شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٩ - الرابع الصلاة عليه
ففي سقوط ولاية الصلاة أو ثبوتها في الطبقة الثانية المحجوبة اشكال آخر، مبني على فرض قيام الدليل على عدم سقوطها، كي يلاحظ سائر الطبقات على ما عرفت.
و يحتمل قريبا حينئذ إجراء حكم من لا ولي له عليه، لأن المدار في الأولية ميراثا على الميراث فعلا لا اقتضاء، و المفروض أنه غير صالح للإذن و لا للعمل، كما أنّ الطبقة المحجوبة لا ترث فعلا بل اقتضاء، فينتهي الأمر إلى الحكام، و الأحوط الجمع بين اذن الولي و الطبقة المحجوبة التالية و الحكام في الصلاة عليه، كما لا يخفى.
و من الاستظهار في الإرث الفعلي أيضا ظهر عدم انتهاء الأمر إلى من فيه أحد موانع الإرث، بل المرجع من هو وارث فعلا.
و الزوج أولى من غيره حتى من أقربائه الوارثين، بلا إشكال أيضا نصا [١] و فتوى، و في بعض النصوص التصريح بتقدّم الزوج على الأب و الولد و الأخ [٢]، و ما في بعض الأخبار من تقديم الأخ على الزوج [٣] مطروح أو مؤوّل.
و لا فرق في الحكم المزبور بين الدائمة و المنقطعة، و لا بين الحرة و الأمة، بل المطلقة رجعيا ما دامت العدة باقية تكون بحكم الزوجة أيضا، و أما المملوكة غير المزوجة فالأولى بها مولاها كالمملوك، لظهور تسالمهم على قيام الإجماع على ذلك، بل لأنه هو الأولى بها إرثا، بناء على ملكيتها، للنص [٤]، و الإجماع على انتقال ما بيدها إلى مولاها، مضافا إلى
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٢ باب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٢ باب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٢ باب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٤ و ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٤١٠- ٤١٤ باب ٢٣ و ٢٤ من أبواب موانع الإرث.