شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٧ - الرابع الصلاة عليه
التي هي مصداقية للمخصص اللبي- هو عموم العام.
و هي تجب على كل ميت مسلم، أو بحكمه، ممن بلغ ست سنين من أولادهم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، و تستحب على من نقص سنة عن ذلك، لنص ابن يقطين المشتمل على استثناء السقط غير التام [١]، بضميمة الجمع بينه و بين الرواية السابقة [٢] بالاستحباب.
و ظاهره شموله للتام المتولد و لو ميتا، و عن بعض المحشين تقييده بالمتولد حيا، و لا وجه له مع إطلاق النص، فتدبر.
و لا ينافي ذلك ترك النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم الصلاة على ولده إبراهيم، لإمكان انطباق عنوان على الترك جعله أرجح من الفعل.
نعم ربما يستشعر من اعتذار الإمام لصلاته على ابن ثلاث سنين- «بأن الناس صنعوا ذلك»- [٣] انّ الأمر بالصلاة كان تقية، فلو لا التسامح في أدلة السنن لأشكل الفتوى بالاستحباب، و لكن الذي يسهّل الخطب أنه لا بأس بإتيانها رجاء.
و أولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث بلا اشكال فيه في الجملة فتوى و نصا [٤]، بعد حمل «الأولى بالميت» [٥] على «الأولى بالميراث» و لو بقرينة آية «أولو الأرحام» [٦]، و ما ورد في باب القضاء عن
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩ باب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨ و ٧٩٠ باب ١٤ و ١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٤ و ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨ باب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨٠١ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٨٠١ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة.
[٦] الأنفال: ٧٥.