شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
٦ ص
(٤)
العلامة الحلّي
١٣ ص
(٥)
(1) اسمه و نسبه
١٣ ص
(٦)
(2) موطنه
١٥ ص
(٧)
(3) مولده
١٧ ص
(٨)
(4) أسرته
٢٠ ص
(٩)
(5) نشأته
٢٣ ص
(١٠)
(6) عصره و معاصروه
٢٥ ص
(١١)
(7) مشايخه في القراءة و الإجازة
٢٨ ص
(١٢)
(8) تلامذته و الراوون عنه
٢٩ ص
(١٣)
(9) إطراء العلماء له
٣١ ص
(١٤)
(10) مؤلّفاته
٣٦ ص
(١٥)
(11) العلّامة و السلطان أولجايتو
٥٤ ص
(١٦)
(12) العلّامة و الشعر
٦٧ ص
(١٧)
(13) وفاته و مدفنه
٦٩ ص
(١٨)
شرح التبصرة
٧٢ ص
(١٩)
الشيخ ضياء الدين العراقي
٧٤ ص
(٢٠)
اسمه و نسبه و نشأته
٧٤ ص
(٢١)
إطراء العلماء له
٧٧ ص
(٢٢)
أساتذته
٧٨ ص
(٢٣)
تلامذته
٧٨ ص
(٢٤)
مؤلّفاته
٨٠ ص
(٢٥)
وفاته و مدفنه
٨١ ص
(٢٦)
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٨١ ص
(٢٧)
منهجية التحقيق
٨٢ ص
(٢٨)
كتاب الطهارة
٩١ ص
(٢٩)
أبواب
٩٣ ص
(٣٠)
الباب الأول في المياه
٩٣ ص
(٣١)
الماء المطلق
٩٣ ص
(٣٢)
الأول الماء الجاري
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني الماء الراكد
٩٩ ص
(٣٤)
الثالث ماء البئر
١٠٨ ص
(٣٥)
الرابع الأسئار
١٢٦ ص
(٣٦)
تتميم الماء النجس كرا
١٢٩ ص
(٣٧)
و أما المضاف فهو المعتصر من الأجسام
١٣١ ص
(٣٨)
مسائل
١٣٢ ص
(٣٩)
الأولى
١٣٢ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٣٣ ص
(٤١)
المسألة الثالثة
١٣٧ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة
١٣٩ ص
(٤٣)
الباب الثاني في الوضوء،
١٤١ ص
(٤٤)
الفصل الأول في موجبه و مقتضيه
١٤١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني، في آداب الخلوة
١٤٣ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
١٥٦ ص
(٤٧)
(و يجب فيه سبعة أشياء)
١٥٦ ص
(٤٨)
أولها النية
١٥٦ ص
(٤٩)
و ثانيها غسل الوجه
١٥٨ ص
(٥٠)
و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين
١٦٠ ص
(٥١)
و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
١٦٢ ص
(٥٢)
و الخامس من واجبات الوضوء كتابا
١٦٥ ص
(٥٣)
السادس من واجبات الوضوء الترتيب
١٧٠ ص
(٥٤)
و السابع الموالاة
١٧٠ ص
(٥٥)
بقي في المقام فرعان
١٧١ ص
(٥٦)
أحدهما انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،
١٧٢ ص
(٥٧)
ثانيهما من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه
١٧٤ ص
(٥٨)
مسائل
١٧٨ ص
(٥٩)
الاولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
١٧٨ ص
(٦٠)
الثانية لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر
١٧٩ ص
(٦١)
الثالثة لو شك في شيء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده
١٨٠ ص
(٦٢)
فرع لو جدّد الوضوء فلا إشكال في كونه نورا على نور،
١٨١ ص
(٦٣)
الباب الثالث في الغسل
١٨٣ ص
(٦٤)
الفصل الأول في غسل الجنابة
١٨٣ ص
(٦٥)
و هي تحصل بإنزال الماء الدافق
١٨٣ ص
(٦٦)
و تتحقق الجنابة أيضا بالجماع في الفرج
١٨٥ ص
(٦٧)
واجبات غسل الجنابة
١٨٦ ص
(٦٨)
و يجب بها أي بالجنابة الغسل
١٨٦ ص
(٦٩)
و يجب فيه أي في الغسل النية
١٨٧ ص
(٧٠)
و يجب أيضا استدامة الحكم
١٨٧ ص
(٧١)
و يجب استيعاب الجسد بالغسل
١٨٧ ص
(٧٢)
و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس
١٨٨ ص
(٧٣)
مستحبات غسل الجنابة
١٩٠ ص
(٧٤)
و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد
١٩٠ ص
(٧٥)
و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق
١٩٠ ص
(٧٦)
محرمات غسل الجنابة
١٩١ ص
(٧٧)
و يحرم عليه أي على المجنب قبل الغسل قراءة العزائم
١٩١ ص
(٧٨)
و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن
١٩١ ص
(٧٩)
و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا
١٩١ ص
(٨٠)
و يحرم الدخول لوضع شيء فيه
١٩٢ ص
(٨١)
فرع لو أجنب في المسجد، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين و غيرهما
١٩٣ ص
(٨٢)
مكروهات غسل الجنابة
١٩٤ ص
(٨٣)
و يكره على الجنب قراءة ما زاد على سبع آيات
١٩٤ ص
(٨٤)
و يكره عليه أيضا مس المصحف
١٩٤ ص
(٨٥)
و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة
١٩٥ ص
(٨٦)
و يكره النوم إلّا بعد الوضوء
١٩٥ ص
(٨٧)
فرع إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
١٩٥ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في الحيض
١٩٦ ص
(٨٩)
بقي في المقام التنبيه على أمر
٢١٢ ص
(٩٠)
و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد
٢١٤ ص
(٩١)
و يكره لها قراءة ما عدا العزائم
٢١٩ ص
(٩٢)
و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
٢٢٠ ص
(٩٣)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٢١ ص
(٩٤)
الفصل الرابع في النفاس
٢٢٩ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في غسل الأموات
٢٣٤ ص
(٩٦)
الأول الاحتضار
٢٣٤ ص
(٩٧)
البحث الثاني في الغسل
٢٣٧ ص
(٩٨)
فروع
٢٤١ ص
(٩٩)
الأول لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،
٢٤١ ص
(١٠٠)
الثاني لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،
٢٤١ ص
(١٠١)
الثالث إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة، ففي قيام التيمم مقامه وجه
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الرابع لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا،
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الخامس لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية
٢٤٢ ص
(١٠٤)
مسائل
٢٤٦ ص
(١٠٥)
إحداها انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل و المغسول في الرجولية و الأنوثية،
٢٤٦ ص
(١٠٦)
ثانيها انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة
٢٥١ ص
(١٠٧)
ثالثها المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين،
٢٥٢ ص
(١٠٨)
رابعها الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، و يدفن في ثيابه،
٢٥٤ ص
(١٠٩)
خامسها لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،
٢٥٦ ص
(١١٠)
سادسها السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،
٢٥٧ ص
(١١١)
الثالث من أحكام الميت التكفين
٢٥٩ ص
(١١٢)
فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
٢٦٢ ص
(١١٣)
الرابع الصلاة عليه
٢٦٦ ص
(١١٤)
و كيفيتها أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،
٢٧١ ص
(١١٥)
بقي في المقام شيء،
٢٧٥ ص
(١١٦)
مسائل
٢٧٧ ص
(١١٧)
الاولى لا يصلى عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه
٢٧٧ ص
(١١٨)
الثانية تكره الصلاة على الجنائز مرتين
٢٧٨ ص
(١١٩)
الثالثة لو لم يصلّ على الميت صلّى على قبره
٢٨٠ ص
(١٢٠)
الرابعة يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
٢٨١ ص
(١٢١)
الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
٢٨١ ص
(١٢٢)
السادسة انّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة،
٢٨٢ ص
(١٢٣)
السابعة انه في كل مورد صلّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٢٤)
الثامنة إذا صلّى على جنازة بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة- بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة- التخيير
٢٨٣ ص
(١٢٥)
الخامس الدفن
٢٨٣ ص
(١٢٦)
مسائل
٢٩١ ص
(١٢٧)
الأولى الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه
٢٩١ ص
(١٢٨)
الثانية صدر الميت كالميت في أحكامه
٢٩١ ص
(١٢٩)
الثالثة يؤخذ الكفن من أصل التركة
٢٩١ ص
(١٣٠)
الرابعة الحرام كالحلال
٢٩٢ ص
(١٣١)
الخامسة من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
٢٩٢ ص
(١٣٢)
بقي في المقام شيء،
٢٩٤ ص
(١٣٣)
فرع لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه
٢٩٥ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في الأغسال المسنونة
٢٩٦ ص
(١٣٥)
الباب الرابع في التيمم
٢٩٩ ص
(١٣٦)
و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء
٢٩٩ ص
(١٣٧)
و يسقط أيضا وجوب الوضوء للحرج من جهة استعمال الماء،
٣٠٢ ص
(١٣٨)
و أيضا تنتقل الوظيفة إلى التيمم عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء الموجود،
٣٠٣ ص
(١٣٩)
و لا يصح التيمم إلّا بالتراب الخالص
٣٠٦ ص
(١٤٠)
و أما كيفيته فهي
٣٠٩ ص
(١٤١)
الباب الخامس في النجاسات
٣١٨ ص
(١٤٢)
الأول، و الثاني البول و الغائط
٣١٨ ص
(١٤٣)
و الثالث المني من ذي النفس السائلة
٣٢٠ ص
(١٤٤)
و الرابع الميتة
٣٢٠ ص
(١٤٥)
و الخامس الدم منه
٣٢٣ ص
(١٤٦)
و السادس، و السابع الكلب و الخنزير
٣٢٥ ص
(١٤٧)
و الثامن الكافر
٣٢٥ ص
(١٤٨)
و التاسع المسكر
٣٢٩ ص
(١٤٩)
و العاشر الفقّاع
٣٣٢ ص
(١٥٠)
أحكام النجاسات
٣٣٣ ص
(١٥١)
كتاب الصلاة
٣٥٩ ص
(١٥٢)
الباب الأول في المقدمات
٣٦٢ ص
(١٥٣)
الفصل الأول في أعدادها
٣٦٢ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في أوقاتها
٣٦٧ ص
(١٥٥)
بقي أمران
٣٧٢ ص
(١٥٦)
أحدهما انّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر
٣٧٢ ص
(١٥٧)
ثانيهما انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،
٣٧٤ ص
(١٥٨)
مسائل
٣٨٣ ص
(١٥٩)
الأولى تصلّى الفرائض في كل وقت من أوقاتها أداء،
٣٨٣ ص
(١٦٠)
الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و عند غروبها،
٣٨٥ ص
(١٦١)
الثالثة تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
٣٨٧ ص
(١٦٢)
بقي في المقام أمران
٣٨٨ ص
(١٦٣)
الأول انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
٣٨٨ ص
(١٦٤)
الثاني لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،
٣٨٩ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث في القبلة
٣٩١ ص
(١٦٦)
الفصل الرابع في اللباس
٤٠١ ص
(١٦٧)
ثم انه قد يستثنى من حرمة لبس الحرير في الصلاة موارد
٤١٠ ص
(١٦٨)
منها ما لا تتم الصلاة فيه وحده،
٤١٠ ص
(١٦٩)
و منها المكفوف بالديباج،
٤١١ ص
(١٧٠)
و منها انه يجوز في الحرب
٤١١ ص
(١٧١)
و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب
٤١٣ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس في المكان
٤١٧ ص
(١٧٣)
فرع
٤٢٢ ص
(١٧٤)
و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
٤٢٢ ص
(١٧٥)
و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
٤٢٧ ص
(١٧٦)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
٤٣٠ ص
(١٧٧)
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور
٤٣٥ ص
(١٧٨)
أحدها النية
٤٣٥ ص
(١٧٩)
ثانيها الترتيب بينه و بين الإقامة
٤٣٥ ص
(١٨٠)
و ثالثها الموالاة،
٤٣٦ ص
(١٨١)
هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
٤٣٧ ص
(١٨٢)
و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا
٤٣٨ ص
(١٨٣)
و يحرم تشريعا قول الصلاة خير من النوم
٤٣٩ ص
(١٨٤)
بقي في المقام شيء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان
٤٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٢ - فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

تابعة لتمامية الإجماعات التي ادعيت في المقام، و قد تعرّض في الجواهر لشطر منها [١]، فراجع و لا حظ. فان تم إجماع فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، لو لا رجوع كثير من الخصوصيات المشكوكة إلى التعيين و التخيير، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، و اللّٰه العالم.

ثم لو تعذرت القطع الثلاث فيكتفي بما هو أشمل سترا، و مع الدوران بين القميص و الإزار، ففي تقديم أي واحد إشكال، فينتهي الأمر إلى التخيير.

و المشهور أيضا كون القميص فوق الإزار و تحت اللفافة، و في بعض النصوص التصريح بعكس ذلك [٢]، و يمكن حمله على دفع توهم إيجاب عكسه، كما هو المتعارف في الأحياء. فعليه إن تم سند هذا فترتفع شبهة تعيين المشهور، و إلّا فلا يبعد التعيين المذكور، حملا للإطلاقات على ما هو المتعارف في الأحياء، فتدبّر.

فرع: لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

و يدل عليه قول علي ٧: «على الزوج كفن المرأة» [٣] و ظاهره- نظير «على اليد» [٤]-: خطاب وضع، و إطلاقه يشمل حال إعساره، فلا يثبت في تركة الميت حينئذ. فلو لا الإجماع على ذلك لأمكن منع وجوبه، أو كونه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.

و أيضا ظاهر هذا البيان، كون الكفن من الديون المقدّم عليها كفن‌


[١] جواهر الكلام ٤: ٢١٧.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٤ باب ١٤ من أبواب التكفين حديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٥٩ باب ٣٢ من أبواب التكفين حديث ٢.

[٤] مستدرك الوسائل ١٧: ٨٨ باب ١ من أبواب الغصب حديث ٤.