شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٤ - فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
و يستحب في الكفن أمور:
منها: أن يزاد للرجل حبرة غير مطرّزة.
أما الحبرة: فهي برد يماني معروف، و في النص «برد» [١] زائدا على الثلاثة الأثواب، و في بعض النصوص «الزائد عن الخمس بدعة» [٢]، فلا ينافي مشروعيته، فما عن المدارك من عدم الاستحباب [٣] ممنوع.
و أما كونها غير مطرّزة بالذهب و الفضة فهو المفتي به من الأصحاب، و لم أر نصا فيه، و لا بأس به رجاء.
و منها: الخرقة لفخذيه يلفهما بها، للأخبار المستفيضة [٤]، و جعلها من الخمسة [٥].
و منها عمامة يعمم بها محنكا، للنصوص المستفيضة [٦]، و يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها، لمرسلة سهل [٧]، و نمطا و هو ثوب خاص له خيوط، و في سند الاستحباب نظر، لعدم استفادة الخصوصية من أخبار الباب، كما لا يخفى، و تعوّض المرأة عن العمامة بقناع، لنص ابن مسلم [٨] و غيره.
و منها: التكفين بالقطن، لنص أبي خديجة [٩].
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٨ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١٣ و ١٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٠٠.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٨ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١٣.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٩ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١٦.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٧ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ٩.
[٩] وسائل الشيعة ٢: ٧٥١ باب ٢٠ من أبواب التكفين حديث ١.