شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٦ - الأول الاحتضار
به جمع، نعم حكي عن الفقه الرضوي [١].
و في إثبات الاستحباب الشرعي بمثل ذلك نظر، بل و بكثير من النصوص أيضا يشكل أمر ثبوت الاستحباب بمحض معموليتها لدى الأصحاب، لاحتمال كون مدرك عملهم قاعدة التسامح، و هي لا تفي عندنا لإثبات الاستحباب الشرعي، خصوصا بعد عدم شمول القاعدة للفتوى رأسا.
و حينئذ فلا يكون الأمر في هذه المقامات إلّا من باب الانقياد، و تحصيل الثواب برجاء الواقع كما لا يخفى، و من هنا ظهر لك الحال في باقي المستحبات الواردة في المقام و غيره.
و مما ثبت نصا: تغميض عينيه، و أطباق فمه، و مدّ يديه، و إعلام المؤمنين بتشييع جنازته، للنصوص الواردة في كل واحد [٢]، عدا إعلام المؤمنين، حيث انه مستفاد من استحباب إسراعهم إذا دعوا [٣]، و في الاستفادة نظر.
ثم انّ هذه الأحكام ثابتة بعد موته، و ليست من أحكام احتضاره و إن اقترنت به، و من ثم جعلت من تبعات أحكامه.
و يستحب أيضا تعجيل أمره إلّا مع الاشتباه، للنصوص الآمرة بالتعجيل [٤]، المحمولة لدى الأصحاب على الاستحباب عند القطع بالموت، و أما مع الاشتباه فتستصحب الحياة، فيرجع في رفع اليد عنها إلى الأمارات، على ما في بعض النسخ، و نسختنا خالية عن هذه
[١] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): ١٦٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٢ باب ٤٤ من أبواب الاحتضار و ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦٦٠ باب ٣٤ من أبواب الاحتضار حديث ١ و ٢ و ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٥ باب ٤٧ من أبواب الاحتضار.