شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٩ - الثالث من أحكام الميت التكفين
الثالث من أحكام الميت التكفين
بلا اشكال فيه، و في عدم وجوبه عينا على أحد إلّا عرضا، و لا في مال الشخص المكفّن، بل يجب بذله و لو عن بدل و عوض، لأصالة حرمة ماله.
و في عباديته قولان، و المشهور توصليته، للأصل على المختار، بل للإطلاقات أيضا.
و يجب تكفينه في ثلاثة أثواب على المشهور، خلافا لسلّار المكتفي بالواحد [١]، للصحيحة المشتملة على «ثلاثة أثواب، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة» [٢]. و في الكافي بالواو بدل «أو» [٣]، و مع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة [٤].
و المشهور انّ الثلاثة المزبورة هي: مئزر و قميص و إزار، و المراد من المئزر: هو الإزار، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطّي الصدر و الرجلين [٥]، و هو غير القميص و غير اللفافة، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة [٦]، و بالمئزر [٧] أخرى.
و في خبر آخر «قميص و إزار و برد يلف فيه» [٨]، الظاهر في كون الإزار
[١] المراسم: ٤٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١.
[٣] الكافي ٣: ١٤٤ باب تحنيط الميت و تكفينه حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٦ باب ٢ من أبواب التكفين.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٥ باب ١٤ من أبواب التكفين حديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٥ باب ١٤ من أبواب التكفين حديث ٤.
[٧] في عبارة الفقهاء طبعا.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ٧٢٨ باب ٢ من أبواب التكفين حديث ١٣.