شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٧ - ثانيهما من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه
و الدعاء عند كل فعل بالمأثور [١].
و يكره التمندل، و في استفادة الكراهة من نصه [٢] مشكل، غاية الأمر انّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله، فتأمل.
و يكره الاستعانة بالغير في مقدماته، لقوله ٧:
«لا أحب» [٣]، و في خبر الوشاء اسناد الوزر إليه [٤]، و يمكن أن يكون من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين».
و في جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا [٥]، فهي- بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات [٦] على جعل الشريك له- صريحة في الحرمة.
و توهم عدم إمكان الجمع بين معنى «جعل عبادته له و لغيره» و «جعل فعله و فعل غيره لتحصيل عبادته» إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد.
مدفوع، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها.
اللهم [إلّا] أن يقال: انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٩٨ باب ٢٦ من أبواب الوضوء.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٣٣ باب ٤٥ من أبواب الوضوء.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٣٣٥ باب ٤٧ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٣٣٥ باب ٤٧ من أبواب الوضوء حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣٣٥ باب ٤٧ من أبواب الوضوء.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٣٣٥ باب ٤٧ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.