شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٨ - الثالث ماء البئر
و في رابعة «نزح البئر» [١]، الظاهر في الجميع، لو لا دعوى كونه من جهة التحديد مهملا.
و من المعلوم أنّ مقتضى الجمع هو الحمل على مراتب الفضيلة، و هو المناسب لمختارنا.
نعم بناء على النجاسة يجب طرح البقية، لإعراض المشهور عنها، أو إلقاء المعارضة بينها فيؤخذ بالأكثر، لو لا حمل «أو» في الرواية الثانية على التخيير، فإنه يحمل الأربعون على الفضيلة و الثلاثون على الإجزاء، و مع طرحها يتعيّن الأخذ بالأربعين، و لو من جهة الإجمال و قاعدة الاشتغال على وجه.
ثم انّ في رواية الأربعين قوله: «للكلب و شبهه»، فيحتمل المشابهة في النجاسة فيختص بالخنزير، و يحتمل المشابهة في الجثة فيشمل غيره أيضا.
(و) على أي حال لا إشكال في إلحاق السنور به، للنص السابق و كذلك الخنزير، لدخوله في «شبهه» على أي تقدير.
و أما الثعلب و الأرنب ففيه اشكال، و إلى ذلك أشرنا أيضا في حاشية الكتاب.
و في بول الرجل أيضا رواية مشتملة على أربعين، و هي رواية أبي حمزة [٢].
و في رواية أخرى «نزح ثلاثين» [٣].
[١] وسائل الشيعة ١: ١٣٤ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٣٣ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ١٣٣ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٥ و ٣.