شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢١ - الثالث ماء البئر
و في رواية أخرى: «دلوين أو ثلاثة» [١].
و في الفقه الرضوي: «السبعة مع عدم التفسّخ، و العشرين معه» [٢].
و على المختار يحمل على مراتب الفضيلة، و على المطهّرية تقع المعارضة، فلا بدّ إما من طرح البقية، أو الأخذ بالأكثر و هو السبعة، بناء على عدم حجية الرضوي، و إلّا ففي صورة التفسخ يؤخذ بالعشرين، إما لتقييد المطلقات به، أو من جهة الإجمال و قاعدة الاشتغال.
نعم على التعبّد يؤخذ بالأقل، بناء على عدم التقييد، و إلّا فيؤخذ بالعشرين في فرض التفسخ، كما هو ظاهر.
و أيضا سبع في الفأرة إذا تفسّخت عند جماعة، لرواية أبي سعيد المكاري [٣]، و رواية أبي عيينة [٤]، و في الأولى «إذا تسلّخت»، و في الأخرى «إذا تفسّخت».
و في بعض الأخبار، «سبع دلاء» [٥] مطلقا، و في بعض «دلاء» [٦]، و يجيء الكلام على المختار و غيره في المقام، لو لا قوة التقييد على المطلقات، و لكن هي على كثرتها قابلة للمقاومة في قبال المقيّد بالحمل على مراتب الفضيلة، كما لا يخفى.
و كذا في بول الصبي أيضا سبع دلاء، لرواية منصور بن حازم [٧].
[١] وسائل الشيعة ١: ١٣٧ باب ١٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٠٤ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ١٣٧ باب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١: ١٢٨ باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٣.
[٥] وسائل الشيعة ١: ١٣٦ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١١.
[٦] وسائل الشيعة ١: ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٥ و ٦.
[٧] وسائل الشيعة ١: ١٣٣ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ١.