شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٢ - ثانيهما انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،
شاء قدّم، و اللّٰه العالم.
و إلى بعض الوجوه المشار إليها أفاد المصنف أيضا بقوله: و إلّا قضاها.
و وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، و في مثل هذا التحديد نظر، إذ غاية ما في الباب «انّ ركعتي الفجر من الليل» [١]، أو «احشوا بهما صلاة الليل» [٢]، و في آخر بقبل الفجر [٣]، و في ثالث ببعد الفجر [٤]، و في رابع «صلّهما قبل الفجر و حينه و بعده» [٥]، و لا يستفاد من شيء من ذلك تحديد الوقت المزبور، بل المستفاد من المجموع اختيار إتيانها قبل الفجر أو بعدها أو حينها، غاية الأمر بعد الفجر أفضل، بقرينة أخبار التحديد به، و إليه أشار المصنف أيضا بقوله: و تأخيرها إلى طلوعه أي الفجر أفضل.
ثم آخر وقته، ربما يظهر من بعض النصوص: «الى أن تتنور الغداة» [٦]، و من آخر: «الى أن تظهر الحمرة» [٧]، و من ثالث: «حين تنزل الغداة، أو تترك» [٨]، على اختلاف النسخ، و لازم الأخير: امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، و في صلاحيته حجة قبال السابقة نظر.
[١] وسائل الشيعة ٣: ١٩١ باب ٥٠ من أبواب المواقيت.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ١٩١ باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ١٩٢ باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ١٩١ باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ١٩٤ باب ٥٢ من أبواب المواقيت.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ١٩٣ باب ٥١ من أبواب المواقيت حديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ١٩٣ باب ٥١ من أبواب المواقيت حديث ١.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ١٩٣ باب ٥١ من أبواب المواقيت حديث ٢.