محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
و المفروض ان كلا منهم قادر على إتيانه من ناحية أخرى.
فالنتيجة هي ان الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين لا بعينه الصادق على هذا و ذاك نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري من ان الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك لا خصوص أحدهما المعين، فلا فرق بين الواجب التخييري و الواجب الكفائي إلا من ناحية ان الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم و في الواجب الكفائي موضوعه.
بقي هنا فرع ذكره شيخنا الأستاذ (قده) هو انه إذا فرضنا شخصين فاقدي الماء فتيمما، ثم بعد ذلك وجدا ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما فهل يبطل تيمم كل منهما أو لا يبطل شيء منهما أو يبطل واحد منهما لا بعينه دون الآخر وجوه قد اختار (قده) الوجه الأول، و أفاد في وجه ذلك ان في المقام أموراً ثلاثة:
(الأول) الأمر بالوضوء. (الثاني) الأمر بالحيازة. (الثالث) القدرة على الحيازة، لا إشكال في ان وجوب الوضوء مترتب على الحيازة الخارجية و كون الماء في تصرف المكلف، ليصدق عليه انه واجد له فعلا، و اما وجوب الحيازة على كل منهما فمشروط بعدم سبق الآخر و حيازته، و إلا فلا وجوب، كما هو واضح و على هذا فلا يمكن وجوب الوضوء على كل منهما فعلاً، لفرض ان الماء لا يكفى إلا لوضوء أحدهما، و لكن بطلان تيممها لا يترتب على وجوب الوضوء لهما فعلا، بل هو مترتب على تمكن المكلف من استعمال الماء و قدرته عليه عقلا و شرعاً، و المفروض ان القدرة على الحيازة بالإضافة إلى كليهما موجودة فعلا، ضرورة ان كلا منهما متمكن فعلا من حيازة هذا الماء في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر، و عدم كفاية الماء إلا لوضوء واحد إنما يكون منشأ لوقوع التزاحم بين فعلية حيازة هذا و ذاك خارجاً لا بين القدرة على الحيازة، لما عرفت من انها