محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اللَّه أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة، فان كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز، إذا علمت انه ذكي و قد ذكاه الذابح، و ان كان ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه.
(و منها) قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان «يغسلها و يعيد صلاته».
(و منها) قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم «إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».
و منها قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر «و ان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله».
و منها صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرّجل في ثوب إبريسم فقال عليه السلام «لا».
و منها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار «لا تحل الصلاة في حرير محض».
و منها قوله عليه السلام في موثقة بن عمار بن موسى «لا يلبس الرّجل الذهب و لا يصلي فيه» و نحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الأمور عن الصلاة، و ان الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها و هي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها.
و اما الروايات الواردة في باب المعاملات فائضاً كثيرة.