محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
اجزائه إلى بعضها الآخر و نسبة المجموع إلى الخارج، الا انه مستلزم للبقاء فيها و هو تصرف زائد على مقدار الضرورة، فاذن تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة مع الركوع و بين حرمة التصرف في مال الغير فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة. و لكن بما ان وجوب الصلاة مع الركوع خاصة مشروط بالقدرة شرعا لما تقدم في بحث الضد من ان الأركان بعرضها العريض و ان كانت غير مشروطة بالقدرة الشرعية إلا ان كل مرتبة منها مشروطة بها. فعليه تتقدم حرمة التصرف في مال الغير على وجوبه من ناحية ما ذكرناه من انه إذا وقعت المزاحمة بين ما هو المشروط بالقدرة شرعا و ما هو المشروط بالقدرة عقلا فيتقدم ما هو المشروط بالقدرة عقلا على ما هو المشروط بها شرعا، على تفصيل تقدم في مسألة الضد.
فالنتيجة هي وجوب الاقتصار على الإيماء في الصلاة للركوع و السجود.
نعم لو تمكن المكلف من الإتيان بهما في الصلاة من دون استلزامه للتصرف الزائد لوجب ذلك، كما إذا فرض ان خروجه من الأرض المغصوبة بالسيارة أو الطيارة أو السفينة أو ما شاكل ذلك، فان الركوع و السجود في مثل ذلك لا يستلزمان التصرف الزائد، كما هو واضح، فاذن تتعين الصلاة بها و لا يجوز الاقتصار على الإيماء لفرض انه بدل اضطراري عنهما و مع تمكن المكلف من الإتيان بهما لا تصل النوبة إلى بدلهما الاضطراري، كما هو واضح.
نتيجة ما ذكرناه عدة نقاط:
الأولى - انه لا إشكال في سقوط الحرمة واقعاً من ناحية الاضطرار أو نحوه، و ليس حاله حال الجهل الرافع للتكليف ظاهراً لا واقعاً.
الثانية - انه لا شبهة في صحة العبادة فيما إذا لم تكن متحدة مع الفرد المحرم المضطر إليه، لما عرفت من ان العبادة صحيحة على هذا الفرض فيما إذا كانت