بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٩

من حديث السّببيّة و المسبّبيّة بين الشّك في بقاء الكلّي و وجود الفرد في المقام و عدمه أمّا الكلام في الجهة الأولى فحاصله أنّك قدعرفت في طيّ الاستدلال على الفرق بينهما لكنّه كان مبنيّا على ما ذكره الأستاذ العلاّمة دام ظلّه و الحقّ جريان وجه عدم جريان‌الاستصحاب في القسم الثّالث في القسم الثّاني أيضا و إن كان أخفى من جريانه فيه لأنّ المتيقّن سابقا هو وجود الكلّي في ضمن إحدى‌الخصوصيّتين لا على التّعيين و المشكوك لاحقا هو وجوده في ضمن إحدى الخصوصيّتين على التّعيين فاختلف المتيقّن و المشكوك‌ فتأمّل اللّهمّ إلاّ أن يبتنى الاستصحاب على حكم العرف بالبقاء مع دعوى حكمهم به في القسم الثّاني دون الثّالث و لكنّه خارج عن‌الفرض فتأمّل و أمّا الكلام في الجهة الثّانية فالحقّ هو ثبوت الفرق بينهما حيث إنّ الشّك في بقاء الكلّي في القسم الثّاني لم يكن‌مسبّبا عن الشّك في وجود الفرد بخلاف المقام فإنّ الشّك في بقاء الكلّي مسبّب عن الشّك في وجود الفرد بأقسامه الثّلاثة كما لا يخفى‌لأنّ وجود الكلّي في ضمن أحد الفردين معيّنا و ارتفاعه بالنّسبة إليه قطعيّ و إنّما الشّك فيه بطرفيه مسبّب عن الشّك في وجود الفرد الآخرفأصالة عدمه حاكمة على استصحاب بقاء الكلّي هذا و لكن لا يخفى عليك أنّ هذا السّببيّة إنّما ينفع بناء على رأي المشهور من كون اعتبارالاستصحاب من باب الظّن أو بناء على رأي بعض من لم يفرق على القول باعتباره من باب الأخبار بين لوازم المستصحب فإنّه بأصالة عدم‌وجود الفرد على هذين القولين يمكن إثبات عدم وجود الكلّي و إن كان من لوازمه العقليّة و لهذا لم يظهر من كلماتهم استصحاب‌الكلّي في أمثال الفرض و أمّا بناء على القول باعتباره من باب الأخبار مع القول باختصاصه بإثبات الآثار الشّرعيّة فلا إشكال في‌أنّ هذه السّببيّة لا ينفع أصلا لأنّ انعدام الكلّي بانعدام الفرد ليس من اللّوازم الشّرعية بل من اللّوازم العقليّة و هذا بخلاف القسم الثّاني فإنّه على القول‌باعتبار الأصول المثبتة أيضا لم ينفع الاستصحاب هناك لمكان المعارضة نعم على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة أيضايمكن القول بعدم جريان الاستصحاب في الكلّي في القسم الثّالث حتّى بالنّسبة إلى الصّورة الأولى فتدبّر في شرح ما يتعلّق باستصحاب الكلي و بسط القول فيه و في أقسامه‌ هذا مجمل القول فيما ينبغي‌تقديمه أمّا الكلام في أصل المسألة فنقول إنّ الحقّ عدم جريان استصحاب الكلّي في جميع أقسام هذا القسم حتّى بالنّسبة إلى القسم‌الأوّل منها بالنّظر إلى الدّقة العقليّة لعدم وجود المتيقّن سابقا في جميعها توضيح ذلك أنّه لا إشكال و لا ريب أنّه على القول بوجودالكلّي الطّبيعي بوجود الفرد كما عليه المحققون يكون وجود الكلّي عين وجود الفرد و إن كان له اعتباران و إضافتان إحداهما بالنّسبةإلى الكلّي و أخرى بالنّسبة إلى الفرد فبعد القطع بانتفائه لا يعقل احتمال وجود الكلّي و إن احتمل وجوده بوجود فرد آخر و لا ريب أيضابل لا خلاف في تعدّد وجود الكلّي بتعدّد الحصص و الأشخاص و تغاير الوجودات جميعا و لهذا يصير موردا للضّدين باعتبار شخصين‌و لا ريب أيضا أنّ ما يتعلّق بالطّبائع باعتبار الوجود من الأحكام و الآثار الشّرعيّة فإنّما يتعلّق بها باعتبار مصداق الوجود لا مفهوم‌الوجود و إلاّ لعاد المحذور إذا عرفت ذلك فنقول إنّه لا إشكال في أنّ الّذي تعلّق به اليقين في السّابق هو وجود الكلّي في‌ضمن أحد الفردين بخصوصه فإذا قطع بانعدام الفرد فيقطع بارتفاع هذا الوجود للكلّي لما عرفت من قضيّة الاتّحاد و ما يشكّ فيه هووجود الطّبيعة في ضمن فرد آخر و هذا المشكوك غير ذلك المتيقّن لما عرفت من تغاير وجودات الكلّي بتعدّد الأشخاص و الحصص فلا بدّأن يرجع مع هذا الشّك إلى الاستصحاب العدمي و المفروض أنّ الحكم المتعلّق بالكلّي باعتبار الوجود إنّما تعلّق به باعتبار شخص الوجود فإذالا متيقّن سابقا حتّى يستصحب مع أنّه لو قيل بتعلّق الحكم بالطّبيعة من حيث هي هي أو بها باعتبار مفهوم الوجود لم يعقل طروّ الشّك لاستحالةانعدام المفهوم حسب ما عرفت سابقا فيتعيّن حينئذ الرّجوع إلى استصحاب عدم الكلّي فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب‌في جميع الأقسام و فساد القول بجريان الاستصحاب مطلقا و كذلك القول بالتّفصيل كما اختاره دام ظلّه لأنّه إن لاحظ في القسم الأوّل وجودالنّوع مع الغضّ عن جهة الوحدة نظرا إلى بقاء الكلّي ببقاء الحصص فذلك جار بعينه في القسمين الأخيرين أيضا و إن لوحظ فيهما وجوده‌الشّخصي من حيث الوحدة فذلك جار بعينه في الأوّل أيضا ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا كلّه إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب‌من باب الدّقة العقليّة و أمّا على القول باعتباره من باب المسامحة العرفيّة فقد يستشكل في الحكم بمساعدة العرف بالحكم بالبقاءفي جميع صور القسم الأوّل أيضا فتأمّل‌ في الإشارة إلى الفروع الّتي لم يلتزم أحد بالاستصحاب فيها ثمّ إنّ هنا فروعا لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها مع أنّه قد يقال إنّ لازم ما اختاره‌الأستاذ العلاّمة من التّفصيل هو جريانه فيها لا بأس بذكر بعضها فمنها ما لو علم المكلّف بوجود الحدث في ضمن الأصغر منه ويشكّ في وجود الحدث الأكبر أيضا سواء كان قبل القطع بحدوث الحدث الأصغر أو بعده مع عدم إتيانه بما يرفعه أو مقارنا مع العلم‌بوجوده ثمّ أتى بما يقتضي رفع الحدث الأصغر فمقتضى ما ذكره دام ظلّه حينئذ هو الرّجوع إلى استصحاب بقاء الحدث الكلّي القدر المشترك‌