بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١

الاستصحاب محلّ نظر فضلا عن تنزيل الأخبار على الظّن فإنّ مجرّد الموافقة في التّعبير مع عدم ذكر خبر من الأخبار في كلامه لا يدلّ على ذلك أصلاكما لا يخفى بل ربما يستظهر من قوله قولنا اليقين لا ينقض بالشّك من جهة الإضافة إلى نفسه عدم الاعتماد في ذلك على الأخبار و من هناأمر قدس سره بالتّأمّل عقيب قوله بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب إلخ‌ في تقوّم الاستصحاب بأمرين أحدهما المتيقّن السّابق و الآخر المشكوك اللاّحق‌ قوله قدس سره إنّ المستفاد من تعريفنا السّابق إلخ‌(١)
أقول لا ينبغي‌الإشكال بل لا ينبغي الخلاف في اعتبار الأمرين في مورد الاستصحاب و محلّه بل كلماتهم على اختلافها في مقام تعريفه و التّعبير عنه بالإبقاءو الإثبات و نحوهما على ما عرفت الكلام فيه منطبقة عليه أحدهما المتيقّن السّابق بمعنى لزوم إحرازه في زمان الحكم بالبقاء و الإثبات‌و الاستصحاب سواء كان هناك يقين سابق أيضا لوجوده السّابق في زمان وجوده أو لا بل حصل في زمان الشّك فإنّه لا يعتبر في الحكم‌بالبقاء شرعا و عقلا إلاّ إحراز كون المحكوم به البقاء و الوجود الثّانوي للشّي‌ء في زمان إرادة الحكم من غير نظر إلى سبق اليقين أصلا و هذاممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه و إن أوهم بعض العبارات في بادي النّظر اعتبار سبق اليقين لكنّه من جهة الغلبة لا من جهة اعتبار السّبق‌في جريان الاستصحاب كما هو ظاهر و يلحق بإحراز الوجود السّابق باليقين إحرازه بالظّن المعتبر من باب تحكيم دليل اعتباره لا من جهة دخوله‌موضوعا حقيقة كما ربما يستظهر من الكتاب و أمّا إذا لم يكن هناك متيقّن سابق في زمان إرادة الاستصحاب بل كان هناك يقين سابق مع‌زواله حين إرادة الاستصحاب بأن تعلّق الشّك بنفس ما تعلّق به القطع و هو المسمّى بالشّك السّاري في لسان بعضهم في قبال الشّكّ‌المتعلّق بالوجود الثّانوي المسمّى بالشّك الطّاري في لسانه فهو خارج عن موضوع الاستصحاب لأنّ الشّك فيه متعلّق بالحدوث لا البقاءحتّى يكون الحكم به استصحابا و إن كان هنا كلام في استفادة إلقاء هذا الشّك من بعض أخبار الباب كاستفادة الاستصحاب منها بادّعاءالجامع بينهما كما ستقف على تفصيل القول فيه لكنّه لا تعلّق له بالمقام من كونه داخلا في الاستصحاب موضوعا نعم خالف فيه‌الشّيخ في الفصول فيما عرفت من كلامه في تعريف الاستصحاب و إن اختار عدم اعتبار الاستصحاب فيه نعم ستقف على كلام له عند التّكلّم‌في الأخبار صريح في استفادة الأصلين منها أحدهما الاستصحاب لكن لا تعلّق له بالخلاف في المقام و الشّيخ الجليل فقيه عصره و فريددهره قدس سره في كشف الغطاء مع حكمه باعتبار الاستصحاب فيه في الجملة حيث قال بعد جملة كلام له في بيان حقيقة الاستصحاب و دليل اعتباره‌و أحكامه ما هذا لفظه و يتسرى الاستصحاب إلى كلّ قطعي الثّبوت أو ظنيّة بطريق شرعيّ من موضوع أو حكم عقليّين أو عاديين أو شرعيّين‌مأخوذين من عقل أو كتاب أو سنّة أو إجماع و لو لم يبق علمه باليقين السّابق مع علمه بأنّه كان عالما فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه السّابق‌أو يتردّد فيه أو يعلم عدم قابليّته و الأقوى جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين و أمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحته ما لم يعلم بعدم مقتضى‌علمه و لو كان الحكم الثّابت أوّلا بطريق ظنّي و جرى الحكم الظّاهري فزال الظّهور بنى على صحّة ما تقدّم سواء كان عن اجتهاد أو تقليد و لو حصل‌القطع بخلافه أعاد ما فات انتهى كلامه رفع مقامه و هو كما ترى خلاف صريح مقالة القوم في موضوع الاستصحاب و حقيقته بل خلاف‌صريح كلامه أيضا في بيان ماهيّة الاستصحاب فإنّه قال قبل ذلك بأسطر بعد الحكم بأنّ أصالتي الإباحة و الطّهارة ترجعان إلى أصالة البراءةو بيان اشتراطهما بعدم الدّليل عموما أو خصوصا على الخلاف ما هذا لفظه و كذا الاستصحاب و هو الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله فإنّ‌مجاري العادات في الشّرعيّات و غير الشّرعيات على العمل به و طلب الدّليل على رفع ما ثبت و ثبوت ما انتفى مضافا إلى دلالة الأخبار عليه في‌مقامات عديدة كما لا يخفى انتهى ما أردنا نقله فإنّ الحكم بحدوث ما شكّ في حدوثه في الزّمان اللاّحق مع القطع بحدوثه قبل ذلك ليس‌حكما باستمرار ما كان كما هو ظاهر و من هنا نلتجئ إلى حمل كلامه على الإلحاق الحكمي مع كمال بعده ثانيهما المشكوك اللاّحق بمعنى تعلّق الشّك‌بالوجود اللاّحق و الثّانوي و المتأخّر و إن لم يكن زمان الشّكّ متأخّرا عن زمان اليقين كالاستصحاب في الأمور المستقبلة فإنّه لا إشكال‌في جريانه و اعتباره فيما يترتّب أثر شرعيّ على الوجود المتأخّر و كما فيما عرفت في الأمر السّابق بل قد يفرض تقدّم الشّك وجودا على اليقين‌بأن يشكّ في عدالة زيد مثلا في يوم الجمعة بالنّسبة إلى نفس هذا اليوم ثمّ حصل له القطع يوم السّبت بعدالته يوم الخميس مع استمرار الشّك‌ فتأمّل فلو لم يكن الوجود الثّانوي مشكوكا فعلا فلا يعقل جريان الاستصحاب هناك سواء علم بارتفاعه أو تحققه و إن فرض معه‌الشّك في الحدوث فلو حكم بالحدوث المشكوك فيه من جهة الوجود المتأخّر المعلوم كان على عكس الاستصحاب حقيقة و من هنا أطلق عليه‌الاستصحاب القهقرى مجازا إذ مدار الاستصحاب على الحكم بالوجود الثّانوي من جهة الوجود الأوّلي و مداره على الحكم بالوجود الأوّلي المشكوك‌من جهة الوجود الثّانوي المعلوم من جهة تشابه الأزمان و منه الحكم بثبوت الحقيقة اللّغويّة من جهة ثبوت الحقيقة العرفيّة في زماننالا من جهة الاستناد إلى أصالة عدم النّقل لينفى احتمال الوضع لغيره في اللّغة فإنّه يرجع إلى الاستدلال بالاستصحاب الاصطلاحيّ بل من‌