بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١

العقلي ضرورة عدم إمكانه بل معناه تعلّق الجعل بالملزوم الشّرعي في مرحلة الظّاهر فيترتّب عليه اللاّزم العقلي و يحكم به العقل قطعا فيما كان‌موضوعه أعمّ من الحكم الواقعي و الظّاهري كوجوب إطاعة أمر الشارع في حكم العقل المحمول على الأمر بالمعنى الأعمّ فإذا فرضنا في المقام ترتّب الإجزاءفي حكم العقل على الصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة فلا يجدي في إثباته استصحاب الطّهارة و إن قلنا بكونها من الأحكام الوضعيّة المجعولة نعم‌لو كان الموضوع للإجزاء في حكم العقل الصّلاة مع الطّهارة بالمعنى الأعمّ من الواقعيّة و الظّاهريّة كوجوب الإطاعة على ما عرفت كان استصحاب الطّهارةمفيدا في الفرض على القول بالجعل هذا و ليكن ما ذكر في ذكر منك حتّى نلحقه ما يوضحه في تنبيهات المسألة عند الكلام في الأصول المثبتةإن شاء اللّه تعالى فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه أنّ الوجه الأوّل لا يمكن أن يكون مقصودا للسّائل و إلاّ لزم عليه زيادة على ما عرفت من المفاسد ما أورده‌عليه الأستاذ العلاّمة أخيرا بقوله مع أنّه يوجب الفرق إلخ توضيح ذلك أنّ حكمه بالإعادة فيما إذا علم المصلّي بوقوع بعض صلاته في النّجاسةحسب ما هو مقتضى قوله تنقض الصّلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته مع فرض عدم إخلال ما يقع في البين لتحصيل الطّهارة في صحّةالصّلاة كما هو مقتضى الفقرة الأخيرة يقتضي بالأولويّة الحكم بالإعادة و الفساد في صورة العلم بوقوع تمامها في النّجاسة كما هو المفروض فلا بدّ من‌أن يكون المقصود من الفقرة الأولى غير ما ذكرت و إلاّ لزم المزبور فلو فرض هناك ظهور للرّواية فيما ذكر يصير ذيل الرّواية قرينة صارفةله و كيف لو كانت مجملة أو ظاهرة في خلافه فإن قلت المقصود من الفقرة الأخيرة الّتي حكم الإمام عليه السلام فيها بإعادة الصّلاة في صورة العلم بوقوع‌بعضها في النّجاسة هو ما لو علم المكلّف بوقوع النّجاسة في ثوبه مع كونه شاكّا في موضعه فاعلا لما بقي من الصّلاة مع الغفلة و النّسيان ثمّ التفت‌و حصل له العلم بموضع النّجاسة و من المعلوم أنّ الحكم بالإعادة في هذه الصّورة لا يلازم بالأولويّة القطعيّة الحكم بالإعادة في الصّورة السّابقةفي الفقرة الأولى كما لا يخفى و ربما يؤيّد كون المقصود ما ذكرنا تذكير الضّمير المجرور المشعر بالشّكّ في الموضوع مع القطع بأصل الوجود قلت ما ذكرته توهّم السّيد الشّارح للوافية قدس سره و لا يخفى كونه مخالفا لظاهر الكلام و لقوله عليه السلام بعد ذلك و إن لم تشكّ ثمّ رأيته لأنّه‌ليس المقصود منه الشّكّ في الموضع بعد القطع بالوقوع بديهة فلا بدّ أن يكون بقرينة المقابلة المراد من قوله تنقض الصّلاة و تعيد إذاشككت هو الشّكّ في أصل النّجاسة لا في موضعها مع القطع بها كما زعمه السيّد الشّارح و اللّه العالم‌ في تقوية الوجه الثّاني من الوجهين على بعض الوجوه‌ قوله و هذا الوجه سالم عمّا يردعلى الأوّل إلاّ أنّه خلاف ظاهر السّؤال إلخ‌(١)
أقول من الواضح المعلوم الّذي لا يرتاب فيه أحد أنّ الوجه الثّاني و هو أن يكون موردالسّؤال رؤية النّجاسة بعد الصّلاة مع احتمال وقوعها بعدها سالم عمّا يرد على الأوّل من كون الإعادة نقضا لليقين باليقين لانقضاءله بالشّك حسب ما عرفت حيث إنّ المفروض عدم علمه بوقوع صلاته في النّجاسة فالإعادة معه نقض لليقين بالشّك فجعل الإعادة حينئذمعلولا لقوله و ليس ينبغي كما هو الظّاهر في غاية الاستقامة إلاّ أنّ إرادة الوجه الثّاني مخالف لقول السّائل فرأيت فيه فإنّ الظّاهر منه‌رؤية النّجاسة الّتي احتملها قبل الصّلاة فالمعنى فرأيتها فيه لكن الالتزام بمخالفته هذا الظّاهر متعيّن بعد ملاحظة ما يرد على الوجه الأوّل‌من المخالفة للظّواهر و الحاصل أنّ كلاّ من الوجهين و إن كان قريبا و ظاهرا من الرّواية من وجه و بعيدا من وجه آخر إلاّ أنّه لا ريب في أنّ‌ارتكاب خلاف الظّاهر في قوله فرأيت فيه أولى من ارتكابه فيما هو ظاهر في الوجه الثّاني إمّا لما عرفت من كثرة المخالفة و قلّتها كما لا يخفى‌أو لأنّ ظهور كلام الإمام عليه السلام حاكم على ظهور كلام الرّاوي من حيث كونه كاشفا عن أنّ الإمام عليه السلام فهم من كلام الرّاوي إرادته خلاف الظّاهر فتأمّل هذا مع أنّه قد يمنع من ظهور قوله فرأيت فيه فيما ادّعى هذا ملخّص ما أفاده الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث لكن لا يخفى عليك أنّه‌يرد على هذا الوجه أيضا ما لا يمكن الذّبّ عنه ممّا أورده على قوله و دعوى أنّ من آثار الطّهارة السّابقة إلى آخره و أشرنا إليه أيضا في طيّ كلمات‌السّابقة من كون عدم الإعادة و الإجزاء من الآثار العقليّة للمستصحب فكيف يمكن الحكم به باستصحابه فعدم الإعادة على هذا لا يمكن‌أن يصير معلولا لعدم نقض يقين الطّهارة بالشّك فيها على ما هو مبنى الوجه الثّاني و من هنا قد يتمسّك لتصحيح الرّواية بذيل اقتضاءالأمر الظّاهري للإجزاء و يجعل عدم الإعادة معلولا بالواسطة كما عرفت تفصيل القول فيه في الوجه الأوّل إذ بدونه لا يستقيم معنى الرّوايةكما لا يخفى سواء أريد منها الوجه الأوّل أو الثّاني فيجعل الرّواية حينئذ كاشفة عن قاعدة الإجزاء في الأمر الظّاهري الشّرعي كما هو مذهب جماعةهذا اللّهمّ إلاّ أن يقال بعد فرض كون الإجزاء و عدم الإعادة من الآثار العقليّة و القول بأنّ الاستصحاب لا يثبت إلاّ الأحكام‌الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب على القول بأنّ الأمر الظّاهري لا يفيد الإجزاء في صورة كشف الخلاف في توجيه الرّواية بعد اختيار كون‌المقصود منها الوجه الثّاني أنّ مقصود الإمام عليه السلام في جواب سؤال الرّاوي من تعليل عدم الإعادة بقوله لأنّك كنت على يقين من طهارتك إلى آخره‌ليس هو الاستدلال على عدم وجوب الإعادة من حيث كونه من الآثار الشّرعيّة للطّهارة السّابقة بل الاستدلال عليه من حيث إنّ‌