بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١١

و يكون الاستدراك في غير محلّه بل المقصود من الإيراد الأوّل هو أنّه إذا فرض الشّك في مقدار تأثير السّبب و استعداده فلا يعقل تسبّب‌الشّك عن الشّك في الرّافع حتّى يرجع إلى استصحاب عدمه الحاكم على الأصل العدمي فأصالة عدم تأثير السّبب سليم عن معارضة أصالة عدم‌الرّافع فمن هذه الجهة لا مانع لها إلا أنّ المانع لها استصحاب نفس المسبّب كما هو المفروض في كلام الفاضل المعاصر فقوله إلاّ أن يتمسّك‌إلخ استثناء عن عدم المانع عن أصالة عدم التّأثير و عن الثّاني أمّا أوّلا فبأنّ الكلام مبنيّ على الغمض عن ملاحظة الحاكم و المحكوم‌و أمّا ثانيا فبأنّ مجرّد تسبّب الشّك في بقاء المسبّب عن الشّك في مقدار تأثير السّبب لا يوجب رفع اليد عن الأصل في المسبّب‌لأنّ إثبات رفع المسبّب بأصالة عدم تأثير السّبب في الزّمان المشكوك تأثيره فيه حتّى يترتّب عليه الحكم الشّرعي المترتّب على عدمه‌تعويل على الأصل المثبت إذ عدم المسبّب المترتّب على عدم السّبب في زمان الشّك من اللّوازم العقليّة لا الشّرعية و قد عرفت‌و ستعرف أيضا أنّه لا يجوز التّعويل على الأصول المثبتة بناء على حجيّة الاستصحاب من باب الأخبار نعم على القول باعتباره‌من باب العقل لا فرق بين الآثار كما أنّك قد عرفت و ستعرف أيضا أنّ تسبّب أحد الشّكين عن الآخر إنّما يمنع عن العمل بالأصل‌في الشّك المسبّبي إذا أمكن إعمال الأصل في الشّك السّببي بحيث يقتضي رفع الشّك المسبّب شرعا و أمّا لا مع ذلك فيتعيّن‌الرّجوع إلى الأصل في الشّك المسبّبي إلاّ بالنّسبة إلى الأصل الموضوعي و الحكمي هذا ملخّص ما ذكره دام ظلّه في مجلس البحث للذّب‌عن الإيرادين و أنت خبير بأنّه لا يخلو عن تأمّل‌ في الجواب الثّالث من أجوبته قدّس سره عمّا أفاده بعض الأفاضل في المناهج‌ قوله و أمّا ثالثا فلو سلّم إلخ‌(١)
أقول ذكر دام ظلّه في مجلس البحث أنّ هذا التّسليم‌و الجواب مبنيّان على كون المراد من عدم التّأثير هو عدم التّأثير الفعلي لا عدم التّأثير الشّأني و معنى رافعيّة الشّي‌ء للطّهارة هو حكم‌الشارع عقيبه بالحدث كما أنّ معنى عدم رافعيّته هو حكم الشارع عقيبه بالطّهارة و لا نعني بعدم تأثير الوضوء بعد المذي إلاّ حكم الشارع عقيبه‌بكون المكلّف محدثا كما أنّه لا نعني ببقاء تأثير الوضوء بعد خروج المذي إلاّ حكم الشارع بالطّهارة في هذه الحالة و هو معنى عدم رافعيّةالمذي على ما عرفت فالشّك في تأثير الوضوء بالمعنى المذكور عين الشّك في رافعيّة المذي و إن كان قد يضاف إلى الوضوء و قد يضاف‌إلى المذي إلاّ أنّهما عبارتان عن معنى واحد فمرجع الشّك في المقام إلى الشّك في أنّ المجعول في حقّ المكلّف أيّ شي‌ء الطّهارة الموافقةلاحتمال عدم رافعيّة المذي و بقاء تأثير الوضوء أو الحدث الموافق لاحتمال رافعيّته و عدم تأثير الوضوء فاحتمال تأثير الوضوء ورافعيّة المذي كلاهما مسبّبان عن الشّك في المجعول الشّرعي بعد خروج المذي و ليس الأوّل مسبّبا عن احتمال عدم الثّاني‌على ما تخيّله الفاضل المتقدّم ذكره نعم ذلك يستقيم فيما إذا كان الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك في وجودالرّافع المعلوم الرّافعيّة كما إذا شكّ في خروج البول أو كون الخارج بولا أو مذيا مع فرض معلوميّة حكم المذي في الشّريعة فإنّ‌الشّك في بقاء الطّهارة و عدمه حينئذ مسبّب عن الشّك في وجود البول و عدمه أو كون الخارج بولا و عدمه و ليس أحد الشّكين‌عين الآخر و لا مسبّبين عن أمر ثالث لعدم معقوليّة أمر ثالث في المقام لأنّ الشّك ليس في المجعول الشّرعي كما هو المفروض‌حتّى يقال إنّ احتمال وجود الطّهارة و احتمال وجود الرّافع مسبّبان عن الشّك في المجعول الشّرعي و أنّه الطّهارة أو الحدث فماذكره من فرض وجود الحاكم إنّما يستقيم في هذه الصّورة إلا أنّ التّعارض فيها لا يمكن أن يجعل بين استصحاب الطّهارة و استصحاب‌عدم تأثير الوضوء بل لا بدّ أن يجعل بين استصحاب الطّهارة قبل زمان وجود ما يشك في بوليّته و استصحاب عدمها الأزلي و لكن‌لا بدّ من التّأمّل في أنّ كلامه هل يشمل مطلق الشّك في الرّافع حتّى في وجوده أو مختصّ بالشّك في رافعيّة الموجود و الإنصاف أنّ‌كلامه مشتبه المراد فيظهر من بعض مواضعه شموله له و من بعض مواضعه الأخر عدم الشّمول فراجع إلى ما ذكره في المناهج فإنّ‌المقام يطول بذكر كلامه فإنّه قد أطنب في المقام غاية الإطناب هذا و لكنّك خبير بأنّ الشّك في بقاء الطّهارة و عدمه في الحكم الجزئي‌و إن كان مسبّبا عن الشّك في وجود الرّافع و عدمه إلا أنّه ليس المقام مقام جريان الأصلين أي استصحابي الوجود و العدم حتّى يرجع‌إلى استصحاب عدم الرّافع و يجعل حاكما على الاستصحابين لأنّ العلم الإجمالي بأنّ حالة الشّخص في صورة الشّك ليست بخارجة عن الحدث‌و الطّهارة مانع عن جريانهما فيكون هنا استصحاب واحد ليس إلاّ و هو استصحاب عدم وجود الرّافع فإن ترتب حكم شرعيّ عليه و إلاّفلا يعمل به أيضا لعدم التّعويل على ما لا يترتّب عليه أثر شرعيّ من الأصول و هذا هو المراد من قوله دام ظلّه إلاّ أن الاستصحاب مع هذاالعلم الإجمالي إلى آخره أعني استصحابي الوجود و العدم لا الاستصحاب الحاكم و هو مبنيّ على ما ذكره دام ظلّه في مسألة العلم الإجمالي من‌أنّ العلم الإجمالي مانع عن أصل جريان الأصول في أطرافها لا أنّها جارية مع العلم الإجمالي و يكون الوجه في عدم العمل بها تساقطها