بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٣

الاستصحاب و البراءة على كلّ تقدير و إن كان أمرا ظاهرا لا سترة فيه أصلا إلاّ أنّ كلمات جمع من الأصحاب سيّما الشّيخ و المحقّق و العلاّمةفي جملة من كلماتهم لا يساعد عليه كما يظهر بالتّصفح فيها فلعلّ الوجه كون مبنى الأصلين عندهم على الظّنّ النّوعي الحاصل من ملاحظة الحالةالسّابقة أو غيرها فتأمل‌في حكم تعارض الاستصحاب مع الاحتياط المقام الثّاني في حكم مقابلته مع أصالة الاحتياط و قاعدة الشّغل فإن استندنا في القاعدة في‌مواردها إلى حكم العقل بها فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليها من حيث إنّ مبنى حكم العقل بها هو حكمه بوجوب دفع العقاب المحتمل‌على ما عرفته مرارا و من المعلوم ضرورة بحكم العقل ارتفاع احتمال العقاب بتجويز الشّارع لترك محتمل الوجوب أو التّحريم و لو في مرحلة الظّاهرفإذا أجري استصحاب التّمام أو القصر في موارد دوران الأمر بينهما موضوعا أو حكما فلا يجري قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب الجمع بينهما لحصول‌البراءة القطعيّة عن تبعة مخالفة الواقع على تقدير الاقتصار على المستصحب و إن كان الخطاب الواقعي بالواقع باقيا على تقدير مخالفة الاستصحاب‌له فيحكم بوجوب الإعادة و القضاء على تقدير انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه و إن استندنا فيها إلى أخبار الاحتياط فإن قلنابأنّ مفادها تأكيد حكم العقل بها و أنّ الموضوع فيها دفع التّهلكة المحتملة في الواقع المردّد المجهول كما بنينا الأمر عليه في مطاوي كلماتناالسّابقة في الجزء الثّاني من التّعليقة على تقدير تسليم دلالتها على خصوص الطّلب الإلزامي الإرشادي لا الطّلب الإرشادي القدرالمشترك على ما استظهرناه منها فيما قدّمناه لك ثمّة فحالها حال حكم العقل بها فيكون الاستصحاب واردا عليها و إن قلنا بأنّ‌مفادها التّأسيس و الوجوب الشّرعي الظّاهري المتعلّق بالواقع المردّد المحتمل على ما يظهر من بعض الأصحاب فحالها حال ما يستفاد منه التّأسيس‌و الحلّيّة الشّرعيّة الظّاهريّة المتعلّقة بنفس محتمل التّحريم من أخبار البراءة فيكون الاستصحاب حاكما عليها كيف و في موارد الصّحاح من‌أخبار الاستصحاب يكون القاعدة على خلافها كما هو ظاهر هذا حال الاستصحاب مع القاعدة و أمّا استصحاب الاشتغال في موردهافقد أسمعناك مرارا أنّه لا يجري في مورد القاعدة من حيث إنّ بقاء الاشتغال بحسب الواقع و نفس الأمر لا يترتّب عليه أثر حتّى‌يجري استصحابه ثمّ مع الغضّ عن ذلك يدخل في مسألة تقابل الاستصحابين فلا تعلّق له بالمقام و إن كان يتّضح حكمه‌ممّا سنوضح لك من حكومة الاستصحاب في الشّك السّببي على الاستصحاب في الشّك المسبّبي حيث إنّ الشّك في بقاء الاشتغال‌بالواقع مسبّب دائما عن تردّده فإذا حكم بتعيينه في مرحلة الظّاهر بالاستصحاب فيرتفع التّردّد عنه بحكم الشّارع‌في حكم تعارض الاستصحاب مع قاعدة التخيير المقام الثالث في تقابل الاستصحاب مع أصالة التّخيير و لا إشكال في وروده عليها من حيث انحصار مدركها في حكم العقل المرتفع موضوعة بالوجدان‌بمجرّد قيام الدّليل على تعيين أحد الاحتمالين و ترجيحه على صاحبه و لو في مرحلة الظّاهر فإذا حكم بمقتضى الاستصحاب بكون اليوم‌المردّد بين رمضان و شوّال من رمضان فلا يجري أصالة التّخيير بين احتمالي الوجوب و التّحريم في اليوم المذكور على تقدير القول بكون‌صوم يوم العيد حراما ذاتا لا تشريعا و إلاّ فيخرج عن مورد أصالة التّخيير كما هو ظاهر هذا كلّه في تقابل الاستصحاب مع أصالة التّخييرو أمّا لو فرض هناك مورد وقع التّعارض بين استصحاب التّخيير و استصحاب المختار كما يتّفق كثيرا في مسائل التّقليد و قليلا في غيرها فهو خارج‌عن مفروض تعارض أصالة التّخيير و الاستصحاب و داخل في مسألة تعارض الاستصحابين مع وضوح حكمه من حيث إنّ استصحاب التّخيير حاكم‌دائما على استصحاب المختار فيما كان استصحاب التّخيير جاريا هذا مع أنّ استصحاب التّخيير لا تعلّق له باستصحاب التّخيير الّذي هو محلّ الكلام‌ضرورة عدم تطرّق الشّك إلى حكم العقل فيما يحكم فيه بالتّخيير حتّى يتصوّر فيه الاستصحاب فلا بدّ أن يكون التّخيير المستصحب تخييرا شرعيّايتصوّر فيه الشّك و هو ليس من الأصول كما هو ظاهرفي حكم تعارض الاستصحاب و تقابلهما قوله و أمّا الكلام في تعارض الاستصحابين و هي المسألة المهمّة إلخ (١)أقول المراد من التّعارض في المقام كما في كثير من المسائل المتقدّمة هو مجرّد التّقابل في أوّل الأمر المجامع مع الورود و الحكومة أيضا لا ما هوالمراد من ظاهره عند الإطلاق الغير المجامع معهما ثمّ إنّ ما أفاده دام ظلّه العالي من كثرة الأقسام المتصوّرة في المقام و عدم تأثيرالاختلاف في حكم المتعارضين إلاّ من جهة واحدة جامعة لجميع صور الاختلاف و التّعارض أمر واضح لا سترة فيه أصلا كوضوح ما أفاده‌من عدم تعقّل كون الشّك في كلّ منهما مسبّبا عن الشّك في الآخر ضرورة استحالة كون الشّي‌ء علّة لشي‌ء و معلولا له و أمّا ما توهّم‌من المثال له بالعامين من وجه فهو فاسد جدّا لأنّ الشّك فيهما بالنّسبة إلى مادّة الاجتماع و التّعارض مسبّب عن سبب العلم‌بعدم إرادة الظّاهرين كما هو ظاهر ثمّ إنّ أمثلة القسم الأوّل كثيرة كاستصحاب كرّية الماء و إطلاقه بالنّسبة إلى استصحاب‌نجاسة المغسول به و حدث المكلّف و استصحاب طهارة المكلّف بالنّسبة إلى استصحاب اشتغال ذمّته بالصّلاة على القول بجريان‌استصحاب الشّغل و نحوهما ممّا يعتبر فيه الطّهارة و استصحاب نجاسة الملاقي بالنّسبة إلى استصحاب طهارة الملاقى بالفتح إلى غير ذلك‌