بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٦
التّحقيق في المقام و لكن يظهر من جماعة بل الأكثرين جريان الاستصحاب في هذا القسم بل قد عرفت فيما تقدّم أنّ المحدّث الأسترآباديحكى اتّفاق الأمّة بل الضّرورة على اعتبار استصحاب اللّيل و النّهار و لعلّه مبنيّ على ما ستعرفه هذا بناء على اشتراط إحراز الموضوعفي باب الاستصحاب بالدّقة العقليّة و أمّا بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب في إمكان توجيه استصحاب اللّيل و النّهار لوجوه فيمكن توجيه استصحاب الليل و النّهار و نحوه بأحدوجهين أحدهما أن يتصرف في المستصحب فيجعل النّهار مثلا أمرا خارجيّا واحدا و يجعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم وجودجزئه الأخير و وجوده أو عن عدم تجدّد جزء مقابله و تجدّده بادّعاء كون النّهار عند العرف عبارة عن هذا المعنى فالنّهار عندالعرف مثلا عبارة عن قطعة من الزّمان و هو ما بين الطّلوع و الغروب له استقرار بحسب الوجود فإذا شكّ في تجدّد جزء الأخير منهفيحكم ببقائه و مرجع هذا الوجه كما ترى إلى التّصرف في المستصحب مع بقاء لفظ البقاء على حاله ثانيهما أن يتصرّف في لفظ البقاءو يدّعى شموله للمقام تسامحا و لعلّ ما عليه الأكثرون من إجراء استصحاب اللّيل و النّهار في باب الصّوم و غيره مبنيّ على ذلكو لكن لا يخفى عليك أنّ بناء على أحد هذين الوجهين إنّما ينفع استصحاب النّهار مثلا بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفسبقاء النّهار و أمّا الحكم المترتّب على كون الجزء المشكوك من النّهار فلا ينفع فيه الاستصحاب إذ إثباته إنّما هو بإثبات كون الجزءالمشكوك من النّهار و هو ممّا لا يجوز بناء على عدم التّعويل على الأصل المثبت فتأمل نعم بناء على جواز التّعويل عليه فلا ريبفي جواز إثباته و عليه ليس التّخلّص عن الإشكال منحصرا فيما ذكر لأنّ هنا استصحابات أخر بالنّسبة إلى الأمور المتلازمة مع الزّمانكطلوع الشّمس و غروبها و ذهاب الحمرة و نحوها فيستصحب أعدامها الملازمة مع اللّيل أو النّهار فيمكن من إجراء الاستصحاب فيهاإثبات الزّمان المشكوك و لا يحتاج إلى ما عرفت من الوجهين بالنّسبة إلى الزّمان بعد هذه الملاحظة كما لا يخفى و إن كنّا محتاجينبالنّسبة إلى ما يريد استصحابه من الأمور المتجدّدة حيث إنّ وجودها كوجود الزّمان ممّا يتجدّد شيئا فشيئا هذا مقتضى ما ذكره دام ظلّهفي ردّ المحدّث الأسترآبادي عند التّكلّم في الأقوال و لكن مقتضى ما صرّح به في مجلس البحث و يظهر ممّا ذكره في المقام عدم الاحتياجفيها إلى الالتزام بأحد الوجهين لأنّ المراد بالطّلوع مثلا هو طلوع الشّمس من الأفق و بالغروب هو غروبها عنه و هذا ليس ممّا يوجدتدريجا هكذا ذكره في مجلس البحث و تحقيق أحد المسلكين ممّا يحتاج إلى التّأمّل في الجملة فتأمّل ثمّ إنّه يظهر من بعض أفاضل منتأخّر للتخلّص عمّا ذكرنا في استصحاب الزّمان التّعلّق باستصحابات أخر فذكر ما حاصله أنّا لا نحتاج إلى استصحاب نفس الزّمان لأنّ هنااستصحابات أخر يستغنى بها عن استصحاب الزّمان أحدها ما عرفته من استصحاب الأمور الملازمة مع الزّمان و قد عرفت أنّ التّشبّثباستصحابها لإثبات الزّمان لا يجوز على ما يقتضيه التّحقيق نعم لو فرض ترتّب حكم على نفس عدم الغروب مثلا ترتّب عليه باستصحابعدمه على ما صرّح به الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث ثانيها استصحاب عدم ضدّ الزّمان المشكوك فإذا شكّ في بقاء النّهار يتمسّك باستصحابعدم الدّليل و إذا شكّ في بقاء اللّيل يتمسّك باستصحاب عدم النّهار و هكذا و هذا ليس كرّا على ما فرّ لأن المحذور الّذي كان يردبالنّسبة إلى استصحاب نفس الزّمان لا يرد بالنّسبة إلى استصحاب عدم ضدّه لأنّه لا يعقل الحكم بأنّ العدم يتجدّد شيئا فشيئا كما لايخفى و فيه أوّلا أنّ هذا إنّما يتمّ بالنّسبة إلى نفس الحكم المترتّب على عدم الضدّ و أمّا الحكم المترتّب على وجود ضدّه كما هو محلّالكلام فلا ينفع فيه هذا الاستصحاب إلاّ على القول بجواز التّعويل على الأصل المثبت الغير الجائز عندنا و ثانيا أنّ المحذوراللاّزم على تقدير استصحاب نفس الزّمان يلزم على هذا التّقدير أيضا توضيح ذلك أنّ القطع بعدم الدّليل في الزّمان الّذي يقطعبكونه من النّهار إنّما هو من حيث انطباق عدمه على النّهار لا بمعنى كون النّهار موجودا في زمان لم يوجد فيه اللّيل لاستحالة أنيصير الزّمان مظروفا و ظرفا كما يحكم به ضرورة العقل و لا بمعنى كونه مصداقا له ضرورة بطلان صيرورة الوجود مصداقا للعدم بلبمعنى اعتباره ممّا يقارنه حقيقة فمعنى القطع بعدم اللّيل في ذلك الزّمان هو القطع بعدم كونه ليلا و لازم هذا المعنى كما لا يخفى أن يكونالشّك في الزّمان المشكوك في أنّه من اللّيل أو النّهار كما هو المشاهد بالعيان لا أنّ اللّيل وجد فيه أم لا ضرورة أنّه لو كان ليلا يكوننفسه لا ظرفه فالقطع بعدم كون الزّمان السّابق ليلا لا ينفع في صدق البقاء بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك فيكون حال المستصحب العدميفي الزّمان كحال المستصحب الوجودي فلا مسرح للاستصحاب في العدمي أيضا إلاّ بالالتزام بأحد الوجهين اللّذين عرفتهما بالنّسبة إلىالاستصحاب الوجودي هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة دام ظلّه في مجلس البحث و هو لا يخلو عن بعض المناقشات ثالثها استصحاب الحكم المترتّب على الزّمان كوجوب الصّوم و جواز الإفطار إلى غير ذلك لأنّه كان متيقّنا قبل الشّك في انقضاء الزّمان