بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٣
على خلاف التّحقيق عند الأستاذ العلاّمة و لهذا نفى الإشكال عن جواز
استصحاب الكلّي في هذا الفرض بل ذكر دام ظلّه في مجلس البحثأنّ أكثر
الاستصحابات الموضوعيّة يرجع إلى استصحاب الكلّي في ضمن الفرد و إن لم يخل
عن مناقشة هذا و لكن قد يقال بأنّ الجمع بينالاستصحابين لا يستقيم على كلّ
تقدير و قول حيث إن الكلّي و الفرد على القول بوجود الكلّي في الخارج
موجودان بوجود واحدلا بوجودين سواء كانا متقارنين أو مترتّبين فإذا كان
معنى استصحاب الشّيء و الحكم ببقائه الحكم بوجوده الثّانوي الخارجي
فالحكمبوجود الجزئي عين الحكم بوجود الكلّي فلا يتصوّر هناك استصحابان
لشكّين أحدهما مسبّب عن الآخر حتّى يبحث عن اجتماعهماكما أنّ الحكم بعدم
الفروعين الحكم بعدم ما يوجد بوجوده من الحصّة المتحقّقة في ضمنه و منه
يظهر فساد ما قيل من كون الفرد مقدّمةللكلّي حيث إنّ العينيّة الخارجيّة
تنافي المقدّميّة و لا يرد النّقض بالجزء الأخير في المركّبات ضرورة عدم
كون وجوده عين وجودالكلّ و إن لم ينفك عنه و أمّا ما يقال علي ما ذكرنا من
منافاته لما تسالم عليه القائلون بوجود الكلّي من كون وجوده معلولا
لوجودالفرد و مسبّبا عنه فلا يجامع اتّحادهما بحسب الوجود الخارجي على ما
ذكر مع أنّ عنوان الجزئية و الكليّة الملحوظ من حيث الإضافةإلى الجزء و
الكلّ و الانتساب إليهما ينافي الحكم باتحادهما في الخارج اللّهمّ إلاّ أن
يقال بكفاية مغايرتهما من غير جهة الوجود الخارجي فيتوجّهعليه المنع من
لزوم المغايرة بين العلّة و المعلول بحسب الوجود دائما كيف و الفصل علّة
لوجود الجنس مع كونهما متّحدين بحسب الوجودالخارجي فتأمّل
و دعوى أنّ اتّحادهما بحسب الوجود الخارجي مع اختلاف الإضافة و الانتساب
يكفي في التّفكيك بينهما بحسب الوجودالظّاهري الاستصحابي فاسدة بعد
الاعتراف بالاتّحاد و كون معنى الاستصحاب الحكم ببقاء الوجود الخارجي فتأمّل
في المقام فإنّهحقيق بالتّأمّل التّام قوله
دام ظلّه على المشهور إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك الوجه في تقييده الحكم بالقيد المذكور حيث إنّه على
مختارهمن التّفصيل في باب الاستصحاب بما عرفته قد يشكل الحكم بجواز
استصحاب الكلّي في الفرض بقول مطلق حتّى في الشّك في المقتضيفالقيد قيد
لإطلاق الحكم لا للحكم في جميع الصّور فإنّ من بعضها الشّك في الرّافع
كمثال الحدث على ما صرّح به في الكتاب لا يقالإنه إذا تردّد المستصحب بين
وجوده في ضمن ما هو مرتفع قطعا و بين ما هو باق فيكون الشّك في بقائه من
جهة الشّك في مقداراستعداده دائما لأنّا نقول تردّد المستصحب بين ما هو
مرتفع و ما هو باق إن كان بين ما هو مرتفع من جهة تماميّة استعدادهكان
الشّك في بقائه من جهة الشّك في المقتضي و إن كان بين ما هو مرتفع من جهة
الرّافع كان الشّك في بقائه من جهة الشّكفي الرّافع كما لا يخفى فإطلاق
القول المذكور ممّا لا وجه له نعم
بناء على ما يظهر من الأستاذ العلاّمة من كفاية إحراز الموضوعو لو بالمسامحة العرفيّة أمكن القول بلغويّة القيد المذكور فتأمّل قوله
دام ظلّه و لم يعلم الحالة السّابقة إلخ(٢)
أقول
لا يخفىعليك أنّ التّقييد بهذا القيد إنّما هو من جهة تغاير الحكم في
صورة العلم بالحالة السّابقة لما حكم به من جواز الاستصحاب بالنّسبةإلى نفس
الكلّي في الجملة و إن لم يكن كذلك دائما فحال هذا القيد كحال القيد
السّابق توضيح ذلك
أنّ الأمر لا يخلو من ثلاثةصور أحدها
ما لو علم بالطّهارة قبل حدوث ما هو المردّد بين الموجب لحدث الأكبر و
الأصغر ثانيها ما لو علم بالحدث قبلحدوثه و هذا على قسمين أحدهما ما لو
علم بالحدث الأصغر ثانيها
ما لو علم بالحدث الأكبر و أمّا لو علم بالحدث المردّد فلا بدّ من أن يلاحظالحال قبل العلم به كما لا يخفى ثالثها
ما لو جهل الأمر قبله ففي الصّورة الأولى و الثّالثة لا إشكال في جريان ما
ذكره فيهما و أمّا في الصّورةالثّانية فلا إشكال في عدم جريانه فيها في
كلّ من القسمين لأنّ بعد العلم بأحد الحدثين لا أثر للعلم الإجمالي بالموجب
المردّد في إيجابالعلم بالنّسبة إلى القدر المشترك حتّى يجري الاستصحاب
بالنّسبة إليه بل يحكم بعد إيجاد الرّافع للمعلوم بنفي القدر المشترك
بمقتضىالأصل السّليم كما لا يخفى و هذا ممّا لا إشكال فيه أصلا و إن أردت
تفصيل القول فيه فراجع إلى ما فصّلناه في الجزء الثّاني من التّعليقةفي
الشّبهة المحصورة نعم
يمكن إدراج الصّورة في أحد القسمين للقسم الأخير من الأقسام الّتي ذكرها
الأستاذ العلاّمة و هذا الّذي ذكرناعلى ما هو المشهور بينهم من تداخل
الأحداث من حيث السّببيّة بمعنى عدم تأثير الحدث ممّا لا إشكال فيه و أمّا
بناء على ما يظهرمن بعضهم من تداخلها من حيث المسبّب فالّذي جزم به الأستاذ
العلاّمة هو إلحاق الصّورة بالصّورتين في جريان ما ذكره فيها أيضا و
لكنيمكن أن يقال بعدم الإلحاق أيضا لأنّ العلم الإجمالي بموجب الحدث و إن
أوجب العلم الإجمالي بالحدث إلاّ أنّ هذا المتيقّن بالفرضلا أثر له شرعا
على تقدير فلا معنى لاستصحابه اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ ترتّب الأثر على
وجوده حين الشّك يكفي في استصحابه و لا يشترطترتّب الأثر على وجوده في
الزّمان السّابق على ما ستقف على تفصيل القول فيه في الاستصحاب التّعليقي فتأمّل
فإنّه يمكن أن يقال