بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٠

بين الحدثين و الحكم بعدم جواز دخوله في الصّلاة و عدم جواز مسّه لخطّ المصحف و أسماء اللّه و أنبيائه و أوليائه عليهم الصّلاة و السّلام‌إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة على وجود كلّي الحدث من غير اعتبار وجود خاصّ فيه مع أنّه لم يلتزم به أحد نعم ذلك لا يتصوّرفيما لو علم بوجود الحدث في ضمن الأكبر منه كما لا يخفى و منها ما لو احتمل خروج ما يحتاج إلى الدّلك مع البول و الغائط مع غسل‌المخرجين بما يوجب تطهيرهما عنهما لو لم يكن معهما غيرهما و كذا لو احتمل خروج ما يعتبر التّعدد في إزالته كالدّم مثلا إلى غير ذلك‌ و منها ما لو علم المكلّف بكونه مديونا بمقدار معيّن و شكّ في اشتغال ذمّته بمقدار آخر في أحد الأزمنة الّتي عرفتها في‌الفرض السّابق ثمّ أدّى المقدار الّذي يعلم به فمقتضى ما ذكره هو استصحاب الدّين و ترتيب جميع أحكامه المترتّبة عليه من حيث‌هو و كذا لو علم اشتغال ذمّته بمقدار من الفوائت معيّنا و يشكّ في اشتغال ذمّته بالزّائد قبل إتيانه بما يعلم به فبعدالإتيان به لا بدّ من الحكم باستصحاب كلّي الفائتة و ترتّب أحكامها و كذا في باب الزّكاة و الخمس إلى غير ذلك ممّا دار الأمر فيه بين‌الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين مع أنّ أحدا لم يلتزم بجريان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد ثمّ إنّه لا يخفى أنّ هذا إنّما يرد على‌ما ذكره الأستاذ العلاّمة و إلاّ فقد عرفت أنّ لازم المشهور هو الحكم بعدم جريان الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثّالث لما قد عرفت‌من حكومة أصالة عدم وجود الفرد على مذهبهم على أصالة بقاء الكلّي و إن كان يظهر من بعضهم في بعض أمثلة الفرض التّمسّك‌بالاستصحاب و لعلّه مبنيّ على غفلته بل قد يقال إنّ لازم القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة ذلك أيضا بالنّسبة إلى جميع الصّورلأنّ عدم الفرد عين عدم وجود الكلّي من حيث تحصله به فتأمّل و قد أجاب الأستاذ العلاّمة بمنع الملازمة بين ما ذكره وجريان الاستصحاب في هذه الموارد أمّا بالنّسبة إلى الفرع الأخير فبأنّ جريان الاستصحاب فيه مبنيّ على القول بجريان الاستصحاب بالنّسبةإلى الاشتغال و مقتضى التّحقيق فساد هذا القول فيرجع بالنّسبة إلى الزّائد إلى البراءة مع جريان ما نذكره في التّفصي عن المثال الأوّل‌بالنّسبة إلى أكثر أمثلته أيضا إن لم يجر بالنّسبة إلى كلّها أمّا بالنّسبة إلى الفرع الأوّل فإن فرض الكلام في صورة التّقارن بمعنى أنّه‌لا يعلم أنّ الحادث هل هو خصوص الحدث الأصغر أو هو مع الأكبر فيدخل في القسم الثّاني من الأقسام في أصل إجراء الاستصحاب‌في الكلّي لأنّ الحدث الأصغر لا أثر له في صورة الاجتماع مع الحدث الأكبر فيرجع الأمر بالآخرة إلى الدّوران بين الغسل و الوضوء بالدّوران‌التّبايني فيلتزم حينئذ باستصحاب القدر المشترك كما في القسم الثّاني و إن فرض في صورة كون احتمال الحدث الأكبر مقدّما على العلم بالحدث‌الأصغر فيرجع الشّك إلى وجود المانع عن تأثير الحدث الأصغر و المفروض أنّه لا استصحاب حينئذ لعدم الحالة السّابقة فيحكم بأصالة عدمه‌و أنّ الأحكام المترتّبة على المتطهّر و غير المحدث غير مشروط بغير الوضوء فبعد الوضوء لا معنى لاستصحاب القدر المشترك ليترتّب أحكام‌الحدث الكلّي عليه إذ معناه عدم الاكتفاء بالوضوء و قد فرضنا حكم الشارع بالاكتفاء به و إن فرض في صورة تأخّر احتمال الحدث‌الأكبر فمقتضى الحكم برافعيّة الوضوء شرعا بالاستصحاب الثّابتة في صورة عدم احتمال الحدث و عدم اشتراط جواز الدّخول في‌الصّلاة و مسّ المصحف و غيرهما من أحكام الحدث بغير الوضوء هو عدم الاعتناء باحتمال وجود القدر المشترك بعد الوضوء فمعنى حكم‌الشارع باستصحاب وجوب الوضوء إذا فرضنا كون وجوده مطلوبا من جهة كونه محصّلا للطّهارة المشروطة بها صحّة أمور في الشّريعةكما هو المفروض كون الوضوء رافعا للحدث بحكم الشارع فلا يبقى مجال لاستصحابه بعد الوضوء فقبل الوضوء يحكم بعدم اشتراطالأمور المشروطة بالطّهارة بغير الوضوء فاستصحاب الكلّي إنّما يستقيم فيما لم يكن الفرد المحتمل رافعا لأثر الفرد المتيقن الوجود كما في‌مثال الحيوان و نظائره و إلاّ فلا يجوز استصحاب الكلّي إلاّ في صورة احتمال التّقارن حسب ما عرفت هذا محصّل ما أفاده دام ظلّه‌و لكنّك قد عرفت أنّ الحقّ هو عدم جريان الاستصحاب في الكلّي في جميع الأقسام الثّلاثة إلاّ فيما يساعد العرف على الحكم بأنّ عدم‌ترتّب الأثر على الكلّي في الزّمان اللاّحق يكون نقضا لليقين كما فيما فرضه الأستاذ العلاّمة من الأمثلة في الكتاب للقسم الثّاني‌لو بني على كفاية صدق البقاء عرفا في باب الاستصحاب حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة هنا و ستقف على تفصيل القول فيه منه‌و منّا فيما بعد إن شاء اللّه تعالى‌ قوله دام ظلّه و لذا لا إشكال في استصحاب الأعراض إلخ‌(١)
أقول لا بدّ من أن يستثنى من ذلك‌ما كان من الأعراض من مقولة الحركة و الزّمانيّات الّتي تتصرّم وجودها فيوجد شيئا فشيئا كالزّمان كالمشي و التكلّم و نحوهمافإنّه ربما لا يساعد العرف في الحكم بالبقاء في بعض الموارد حتّى على القول بكونها من مقولة الكم المتّصل فكلّ مقدار يتحقّق في‌الخارج يكون شيئا واحدا على ما ستقف عليه نعم ما لا يكون منها من مقولة الحركة فلا إشكال في استقامة ما أفاده‌