بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٩

علم أنّ الشّارع أمر بالجلوس إلى آخره‌ في تقسيم مورد الاستصحاب إلى الشّك في المقتضي في الرّافع‌ (١)
أقول حاصل ما ذكره على ما يستفاد من مطاوي كلماته هو أنّ المستصحب إمّا من الأمور الشّرعيّةأو غيرها ممّا تعلّق به الحكم الشّرعي و على الأوّل إمّا أن يكون الشّك في بقاء المستصحب من جهة الشّك في المقتضي بأقسامه أو من‌جهة الشّك في الرّافع بأقسامه فإن كان الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من حيث المقتضي فلا يعتبر الاستصحاب فيه من جهة تعارض استصحابي‌الوجود السّابق و العدم الأزليّ في زمان الشّك فيتساقطان كما لو علم من دليل مهمل وجوب الجلوس في مكان إلى الزّوال و شك بعده‌في وجوب الجلوس فإنّ مقتضى استصحاب وجوب الجلوس الثّابت قبل الزّوال هو وجوب الجلوس بعد الزّوال أيضا و مقتضى استصحاب‌عدم وجوب الجلوس الأزليّ الّذي لم يقطع بانقلابه إلى الوجود بعد الزّوال هو عدم وجوبه فيه لأنّ انقلاب العدم إلى الوجود في‌الجملة لا يستلزم انقلاب مطلق العدم الأزلي و إنّما يستلزم انقلاب العدم المطلق لأنّ الموجبة الجزئية إنّما تناقض السّالبةالكليّة لا السّالبة الجزئية فوجوب الجلوس قبل الزّوال لا يناقض عدم وجوبه بعده فإذا لم يناقضه و المفروض أيضا عدم دلالةالدّليل على الوجوه فيه فيرجع إلى استصحاب العدم الأزليّ الّذي لم يعلم بانتفاضه إلاّ قبل الزّوال فهنا شكّ واحد و هو الشّك‌في وجوب الجلوس بعد الزّوال مسبوق بيقينين أحدهما اليقين بوجوب الجلوس قبل الزّوال ثانيهما اليقين بعدم وجوب الجلوس‌بعد الزّوال في الأزل و لا ترجيح لأحد اليقينين على الآخر فإن قلت المرجّح هو اتّصال اليقين الأوّل بالشّك دون الثّاني‌لفصل اليقين الأوّل بينهما قلت هذا غلط لأن كلاّ من اليقين متّصل بالشّك لأنّ اليقين الأوّل إنّما صار فصلا بين اليقين‌بالعدم المطلق و الشّك لا بين العدم المقيّد بالزّمان المشكوك و الكاشف عن ذلك مضافا إلى وضوحه و ظهوره هو أنّ هذاالشّك موجود في زمان اليقين بالوجود أيضا فإنّ الشّك في وجوب الجلوس بعد الزّوال موجود قبل الزّوال أيضا و كذا الشّك‌في وجوب صوم يوم الجمعة موجود في يوم الخميس أيضا الّذي يقطع بوجوب الصّوم فيه فلو كان اليقين بالوجود متّصلا و فاصلادون اليقين بالعدم الأزلي لما جامع الشّك اليقين بالوجود و الملازمة ظاهرة فما ذكره في العبارة من قوله و اليقين المتّصل‌به هو عدم التّكليف فيستصحب إلى وقت الزّوال لا يكون المقصود منه نفي جريان استصحاب الوجود من جهة عدم الاتّصال بل إثبات‌اتّصال اليقين بالعدم بالشّك أيضا فتدبّر هذا إذا كان الشّك من حيث المقتضي و أمّا إذا كان الشّك من حيث الشّك في‌الرّافع للحكم الشّرعي سواء كان في وجوده أو وصفه كما إذا شكّ بعد خروج المذي في بقاء الطّهارة أو شكّ بعد الغسل مرّةفي بقاء النّجاسة في المحلّ فالّذي يقتضيه القاعدة بالنّظر إلى ما ذكرنا في الشّك في المقتضي هو الحكم بتعارض الاستصحابين في المقام‌أيضا أعني استصحاب الطّهارة قبل المذي مثلا و استصحاب عدمها الأزليّ الّذي لم يقطع بانقلابه إلى الوجود إلاّ قبل مجي‌ءالمذي إلاّ أنّ استصحاب عدم وجود الرّافع للحكم الشّرعي حاكم على الأصلين المتعارضين لتسبّب الشّك فيهما عن الشّك‌فيه فلا يرجع إذا إلى أصل آخر بل يؤخذ حينئذ بمقتضى الاستصحاب الوجودي و إن كان المستند فيه استصحاب عدم الرّافع و لولاه‌لما حكم به بل يحكم بالرّجوع إلى سائر الأصول و فرض المتعارضين كأن لم يكونا و ما ذكرنا في بيان الاستصحابين المتعارضين في المقام‌أولى ممّا ذكره الفاضل النّراقي من استصحاب الطّهارة و عدم سببيّة الوضوء بعد المذي لسلامة ما ذكرنا عمّا أورد عليه الأستاذالعلاّمة ثانيا و ثالثا مضافا إلى عدم استقامته من جهة عدم التّقابل‌ نعم لو جعل الاستصحاب الوجودي استصحاب السّببيّةو العدمي عدم السّببيّة لاستقام من حيث التّقابل إلاّ أنّه لم يسلم عمّا أورد عليه الأستاذ العلاّمة كما لا يخفى هذا كلّه فيما لو كان‌المستصحب من الأمور الشرعيّة و أمّا لو كان من الأمور الغير الشّرعيّة فالّذي يقتضيه النّظر هو حجيّة الاستصحاب الوجودي فيها لسلامته‌عن المعارضة بالاستصحاب العدمي لأنّ الوجود فيها ليس بجعل الشّارع حتّى يقال إن المتيقّن من انقلاب العدم إلى الوجود قبل كذاأو بعد كذا بل الوجود بقول مطلق مناقض فيها لمطلق العدم و هذا معنى ما ذكره من عدم استصحاب حال العقل في الأمور الغيرالشّرعيّة و إلاّ فأصل الاستصحاب العدمي موجود فيها قطعا كما في غير المسبوق بالوجود المشكوك وجوده هذا ملخّص ما ذكره قدس سره و لكنّك‌خبير بفساده لعدم إمكان الجمع بين استصحاب وجود الشّي‌ء و عدمه في زمان واحد مع بقاء الاستصحاب و هو ثبوت ما كان ثابتا في الزّمان‌الأوّل بعينه في الزّمان الثّاني بالمعنى الأعمّ من بقاء الوجود أو العدم حتّى يشمل الاستصحاب العدمي أيضا توضيح ما ذكرنا من عدم إمكان‌الجمع هو أنّه لا إشكال و لا ريب أنّ الوجود المطلق و العدم المطلق نقيضان لا يمكن اجتماعهما أصلا كما أن الوجود المطلق مع العدم في الجملةو العدم المطلق مع الوجود في الجملة أيضا نقيضان لأنّ السّالبة الجزئية نقيض للموجبة الكليّة كما أنّ الموجبة الجزئية نقيض للسّالبة