بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٦

في فرديّة بعض أفراد الكبرى بالنّسبة إلى جميع الأفراد في عروض الأكبر لها فإذا قلت الخمر حرام لكونه مسكرا و كلّ ما كان حراما حكمه كذالا يتوهّم أحد اشتراط وجود الإسكار في عروض الحكم لجميع أفراد المحرّمات هذا ملخّص ما قيل بتوضيح منّا في وجه ما قال به الجماعةخلافا لما عليه المشهور في بيان المراد من الحديث المعروف و هو قوله عليه السلام يحرم بالرّضاع ما يحرم بالنسب‌ و لكنّك خبير بفساده أمّا أوّلا فلما عرفت أنّ المراد بالموصول العهد لا العموم و أمّا ما ذكر في وجه تقريب دليل الجماعةمن أنّ الموصول للعموم حيث لا عهد فلا معنى لحمله على العهد مع عدم العهد كما هو ظاهر ففيه أنّا و إن ذكرنا في محلّه تبعا للمحقّقين‌أنّ الموصول للعموم و مقتضاه مع قطع النّظر عن قيام القرينة هو الحكم بالعموم في المقام إلاّ أنّا ندّعي كون المراد منه في المقام العهد لوجهين‌أحدهما ذكر كلمة ما في القضيّة فإنّه و إن قلنا بكونه موضوعا للأعمّ ممّن يعقل إلاّ أنّه لا إشكال في ظهوره عند الإطلاق و عدم القرينةفيما لا يعقل فذكره في المقام من جهة الإشارة إلى نفس العنوانات الّتي صارت مورده للتّحريم في الشّريعة و هي ممّا لا يعقل كما هو واضح‌ثانيهما قوله عليه السلام في المروي الرّضاع لحمة كلحمة النّسب فإن الظّاهر منه كون معروض الحرمة في الرّضاع هو معروض الحرمة في النّسب شرعا فتأمّل‌ و أمّا ثانيا فلأنّ الظّاهر من القضيّة بالنّظر إلى الوضع هو تحقّق نفس ما كان في النّسب في الرّضاع فإذا تعذّر الحمل عليه فلا بدّ من‌أن يحمل على ما كان مثله من جميع الجهات إلاّ ما يعلم إلقاؤه كما في اللّون و القامة و غيرهما فإذا كان أمّ الأخ في النّسب موصوفا بكونهاأمّا فلا بدّ أن يكون في الرّضاع أيضا كذلك للعلم بمدخليّته في الحرمة في النّسب بل و إن لم يعلم بذلك حكم باعتباره أيضا فالحكم بكون‌الموصول للعموم و إن كان مسلّما إلاّ أنّه لا ينفع في المقام على ما عرفت و أمّا ثالثا فلأنّ من الواضح المعلوم لكلّ أحد أنّ عموم الموصول‌و غيره إذا قيس بالنّسبة إلى العنوان فإنّما هو باعتبار العنوانات المختلفة بحسب المصداق لا العنوانات المتّحدة بحسبه فيما يكون متّحدابحسب المصداق من العنوانات لا يمكن أن يكون مشمولا للموصول بجميع أفراده بل لا بدّ من أن يكون الدّاخل بعضها ليس إلاّ فحينئذ نقول‌إنّه لا إشكال أنّ للأعمّ في النّسب عنوانات كثيرة منتزعة كأمّ الأخ و أمّ الأخت و أخت الخالة و بنت الجدّة و زوجة الأب و عرس الجدّ من‌الأب أو الجدّة منه و أخت الخال إلى غير ذلك من العنوانات المنتزعة و لا يمكن الحكم بإرادة الجميع من الموصول لما قد عرفت فلا بدّ من أن يحكم‌بأنّ الدّاخل أحدها بشرط لا و لمّا لم يمكن الحكم بخروج الأم باتّفاق من الخصم حيث إنّها الوسط في التّحريم لسائر العنوانات و من حيث صيرورتهاموردة للتّحريم في الكتاب تعيّن الحكم بعدم دخول غيرها من العنوانات المتّحدة معها بحسب المصداق فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه أنّه لا مجال‌لما توهّمه الجماعة من الحكم بالتّعميم و اللّه العالم هذا بعض الكلام في المسألة و تفصيل القول فيه يطلب من الفقه و قد خرجنا عن وضع التّعليقةبل عن الفنّ إجابة لالتماس من لا أستطيع ردّه‌ في شرح حال جملة من الأمثلة الّتي هي عند التّحقيق من أمثلة الأصل المثبت‌ قوله كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض إلخ‌(١)
أقول قد يجعل المستصحب في المثال الماءباعتبار الكرّية فيقال إنّ الماء قبل أخذ جزء منه و طروّ النّقص عليه كان كرّا و الأصل بقاؤه على كريّته و هذا خارج عن المقام و لادخل له بالأصل المثبت لأنّه من استصحاب الوصف حقيقة لا المتّصف لكن إجراؤه و عدمه مبنيّان على المسامحة في إحراز الموضوع و عدمهاو قد يجعل نفس الكرية من غير اعتبار تعلّقها بماء خاص فيقال إنّ الكريّة كانت موجودة في السّابق في الحوض مثلا بطريق الظّرفيّة و الأصل‌بقاؤها فيثبت به كريّة الماء الموجود من باب انطباق الكلّي على الفرد لأنّ بقاء الكريّة في الحوض ملازم عقلا لكريّة الماء الموجود فيه و من هنايعلم أنّ جعل الأستاذ العلاّمة اللّزوم عاديّا في المثال لا يخلو عن تأمّل و كذلك في المثال الثّاني للشّق الثّاني بل في جميع ما مثله للأمر العادي‌فإنّ عدم المانع الثّابت بالاستصحاب ملازم عقلا لوجود الحادث المفروض وجود المقتضي له و عدم مانع له إلاّ المشكوك فتدبّر قوله كاستصحاب الحياة للمقطوع إلى آخره‌(٢)
أقول ما ذكره من الأمثلة إنّما هو على طريق اللّف و النّشر المشوّش فالأوّل مثال للثّاني‌و الأخيران مثالان للأوّل إن جعل التّوالي عدميّا فباستصحاب الحياة إلى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التّنصيف‌و السّيف واقعا على الحيّ فيثبت بذلك إزهاق الحياة الّذي هو عبارة عن القتل فالمقصود ليس إثبات نفس التّنصيف للعلم بحصوله‌بل التّنصيف الخاص باعتبار ترتيب الأثر على الخصوصيّة فهي المقصودة بالإثبات ليس إلاّ كما أنّ باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضةعن المرأة في المثال الثّاني للقسم الأوّل ثبت اتّصاف الدّم الموجود بأنّه ليس باستحاضة فيترتّب عليه أنّه حيض بالملازمة الشّرعيّةفاستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة يثبت أمرا غير شرعيّ و هو كون الدّم الموجود ليس باستحاضة و يترتّب عليه الحكم الشّرعي‌بأنّه حيض لكن المقصود من إثبات الواسطة هو إثبات قيدها العدمي و هو عدم استحاضيّته لا كونه دما لأنّه حسّي و لا يمكن إثبات‌ذلك بجريان الاستصحاب في الدّم لعدم العلم بالحالة السّابقة كما لا يخفى و لا يعارض باستصحاب عدم خروج دم الحيض فيثبت كون الدّم‌غير حيض و هو استحاضة لأنّه لم يثبت من الشّارع أنّ كلّ دم ليس بحيض فهو استحاضة و إنّما ثبت أنّ كلّ دم ليس باستحاضة فهو حيض‌