بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٣
في جريان الأصل في الواسطة و حجيّته و سلامته عن الأصل الحاكم عليه في أنّ هنا مسلكا آخرا يمكن الحكم بملاحظته بوقوع التّعارض بين الأصلين نعم هنا مسلك آخر للقول باعتبار الأصول المثبتة يمكنأن يحكم بناء عليه بوقوع التّعارض بين الأصل في الملزوم و الأصل في الواسطة و هو الحكم بحجّية الاستصحاب بالنّسبة إلى الأثر المترتّبعلى المستصحب بالواسطة من جهة دعوى صدق النّقض على ترك الالتزام به على ما عرفت في الأثر المترتّب على المستصحب بالواسطة الخفيّةمن دون أن يلتزم بتعلّق الجعل الظّاهري بنفس الواسطة فإنّه بناء على هذا يمكن أن يحكم بوقوع التّعارض بين الأصل في الملزومالمقتضي لجعل الآثار المترتّبة عليه بالواسطة و الأصل في الواسطة المقتضي لعدم جعل تلك الآثار و ليس الأصل في الأوّلحاكما على الأصل في الثّاني حتّى يقال بتقدّمه عليه فإنّ المفروض عدم إمكان إثبات الواسطة بالأصل في الملزوم و إن كانالشّك فيها مسبّبا عن الشّك فيه فإنّ مجرّد تسبّب الشّك لا يكفي في تحكيم الأصل في الشّك السّببي على الأصل في الشّكالمسبّب ما لم يقتض الأصل في الأوّل رفع الثّاني كما لا يخفى و أمّا الأثر المترتّب على الملزوم بالواسطة فهو و إن كان الشّكفيه مسبّبا عن الشّك في الملزوم إلاّ أنّه ليس المقصود إجراء استصحاب العدم فيه بل في نفس الواسطة الّتي يكون الشّك في الأثرمسبّبا عن الشّك فيها أيضا أوّلا و بالذّات هذا و لكن يمكن أن يتفصّى عمّا ذكرنا بوجهين أحدهما ادّعاء وجود مناط تقديمالحاكم على المحكوم في المقام أيضا لأنّ الشّك في الأثر الشّرعي مسبّب أوّلا و بالذّات عن الشّك في الملزوم لتقدّمه بحسبالرّتبة فإذا حكم الشارع بثبوته بمقتضى الأصل في الملزوم ثبت كون الأصل في الواسطة ممّا لا يترتّب عليه أثر فيكون خروجه عنأخبار الاستصحاب من باب التخصّص لا التّخصيص بناء على ما عرفت من عدم جريان الأصل الّذي لا يترتّب عليه أثر فتأمّل ثانيهما أنّ الواسطة و إن لم يكن مجعولة بناء على هذا المسلك إلاّ أنّها ممّا يتعلّق به التّنزيل بالواسطة فلا معنى أيضا لجريان الأصلفيها كما لا يخفى هذا كلّه مع أنّه لو بني على معارضة الأصل في اللاّزم مع الأصل في الملزوم في اللّوازم العقليّة و العادية لعورضبمعارضته معه في اللّوازم الشّرعيّة فيلزم الحكم بسقوط الاستصحاب عن الاعتبار مطلقا و دعوى الفرق بين اللّوازم مع القول بإمكانتعلّق الجعل بالنّسبة إلى اللّوازم العقليّة و العادية فاسدة جدّا كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخر أمّا في الصّور الثّانية فلا إشكال أيضا في عدم تعارض الأصل في اللاّزم مع الأصل في الملزوم و إن كانت الملازمة شرعيّة أيضا لأنّ الأصل في الملزومحاكم على الأصل في اللاّزم كاستصحاب النّجاسة في الملاقى الحاكم على استصحاب الطّهارة في الملاقي بالكسر و كاستصحاب الكريّة في الماءالحاكم على استصحاب النّجاسة في المغسول به و كاستصحاب بقاء الطّهارة الحاكم على استصحاب بقاء الاشتغال إلى غير ذلك هذا كلّهلو كان المقصود من الأصل في اللاّزم هو ترتيب الأثر المترتّب على مورده و أمّا لو قيل بأنّ المقصود من القول بحجيّة الأصل المثبتفي اللاّزم هو إثبات الملزوم به على ما يظهر من كلمات بعض فيثبت باستصحاب الطّهارة في المثال الأوّل طهارة الملاقى بالفتح أيضاو في المثال الثّاني نجاسة الماء أيضا من حيث تسبّب النّجاسة في المغسول به على تقدير ثبوتها عن نجاسته قطعا كما هو المفروض وفي المثال الثّالث كون المكلّف محدثا من حيث تسبّب بقاء الاشتغال واقعا عن كون المكلّف محدثا فستعرف الحال فيه من الكلامفي حكم الصّورة الآتية هذا و لكن صرّح الأستاذ العلاّمة بأنّ مراد القائل بتعارض الأصلين في المقام ليس هو تعارضهما من حيثاقتضاء الأصل في اللاّزم إثبات الملزوم بل من حيث اقتضائه ترتّب الأثر المترتّب على مورده فيكون تعارضهما من حيث كون الأصلفي الملزوم منافيا لما يلزمه من حكم الواسطة و أمّا الصّورة الثّالثة و هي ما لو كان كلّ من المستصحب و الواسطة لازما لأمر ثالثكما في موارد العلم الإجمالي بوجود أحد الحادثين فإنّ عدم كلّ منهما مع وجود الآخر متلازمان للعلم الإجمالي بوجود أحدهما فإنّالشّك في أحدهما ليس مسبّبا عن الشّك في الآخر كما لا يخفى فمقتضى التّحقيق و إن كان تعارض الأصلين فيها مع الغضّ عمّا عرفتفي طيّ كلماتنا السّابقة في هذا الجزء و الجزء الثّاني من عدم جريان الأصول في صورة العلم الإجمالي إلاّ أنّ مجرّد لزوم التّعارضمن القول باعتبار الأصول المثبتة في بعض الموارد لا يوجب الحكم بعدم اعتبارها كليّة و إلاّ لجرى المنع إلى اعتبار أكثر الأماراتبل كلّها كما لا يخفى هذا مع أنّه لا ثمرة بين القول باعتبار الأصول المثبتة و القول بعدم اعتبارها لأنّه إن فرض الكلام بالنّسبةإلى الأثر الّذي ترتّب على مجرى كلّ من الأصلين من غير تعارض بينهما لعدم لزوم مخالفته عمليّة للعلم الإجمالي فلا معنى للقول بعدماعتبار الأصلين بالنّسبة إلى هذا الأثر و إن فرض الكلام بالنّسبة إلى الأثر الّذي يلزم من الالتزام به مخالفة العلم الإجمالي فلامعنى للقول بجواز الالتزام به و لو على القول باعتبار الأصول المثبتة بل لا بدّ حينئذ من القول بتساقط الأصلين و الرّجوع إلى أصل آخر