بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣

و وجوب إعادتها مع العلم بوقوعها في الحدث إذا فرض عدم اختلال سائر الأمور المعتبرة فيها حتّى القصد ليس من جهة حكم الشارع به بل من جهةحكم العقل من حيث إنّ الشّرط و إن كان شرعيّا إلاّ أنّ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه من اللّوازم العقليّة لا الشّرعيّة فإذا لا يجدي استصحاب‌الحدث للحكم ببطلان الصّلاة و وجوب إعادتها في الفرض فإنّه إنّما يجدي لو كان الحكم المترتّب على المستصحب من الآثار الشّرعيّة و المفروض خلافه وإن شئت قلت إنّ الاستصحاب إنّما يجدي فيما لو كان الحكم بالبطلان على تقدير الدّخول شاكّا مستندا إلى الاستصحاب و ليس الأمر كذلك لأنّك‌قد عرفت بطلان العمل مع الدّخول في حال الشّك واقعا و إن انكشف كونه متطهرا نظرا إلى عدم تأتّي القربة منه فإذا لم يكن الحكم بالبطلان مع الشّك‌الفعلي مستندا إلى الاستصحاب بل إلى نفس الشّك فكيف يجعل دليلا على البطلان عند عروض الغفلة حين الدّخول هذا كلّه بالنّسبة إلى الإعادةو أمّا القضاء فإن كان بالأمر الأوّل فحاله حال الإعادة في الوقت و إن كان بالأمر الجديد و قلنا بكونه مترتّبا على مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به‌في وقته و تركه فيه فيمكن إثباته باستصحاب الحدث من حيث رجوعه إلى عدم الإتيان بالمأمور به حقيقة و إن كان هناك واسطة فهي من الوسائطالخفيّة و سيجي‌ء ما يوجّه به عدم قدحها في الرّجوع إلى الاستصحاب في التّنبيهات إن شاء اللّه تعالى ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو فيما لو كانت الحالةالسّابقة الحدث و أمّا لو كانت الطّهارة فلا إشكال في الحكم بصحّة الصّلاة ظاهرا سواء التفت إلى حاله و شكّ في صدور الحدث منه قبل الدّخول‌في الصّلاة أو لم يلتفت إلاّ بعد الفراغ و الوجه فيه ظاهر و أمّا لو لم يعلم بالحالة السّابقة فإن التفت إلى حاله حين الدّخول في الصّلاة فلا إشكال‌في الحكم ببطلان صلاته لما عرفت من عدم تأتّي القصد و الحال هذه و إن لم يلتفت حين الدّخول و التفت بعد الفراغ فلا إشكال في الحكم بصحةصلاته أيضا و إن التفت قبله فشكّ ثمّ غفل فدخل في العمل و التفت بعد الفراغ فإنّه و إن كان في حكم المحدث حين عروض الشّك إلاّ أنّه من جهةعدم إحرازه للطّهارة لا من جهة الحكم بكونه محدثا في مرحلة الظّاهر كما فيما كانت الحالة السّابقة الحدث و الحاصل أنّ نفس الشّك في الشّرط و إن كان‌في حكم العقل مقتضيا لعدم القناعة باحتماله و تحصيل العلم بتحقّقه من جهة قاعدة الشّغل و عدم جواز الدّخول في العمل معه بعد حكم العقل بعدم‌المعذوريّة معه إلاّ أنّه مبنيّ على مجرّد احتمال عدم الشّرط لا على البناء على عدم الشّرط و الفرق بينهما لا يكاد أن يخفى و قد عرفت الإشارة إليه‌في طيّ كلامنا السّابق عن قريب‌ في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‌ قوله قدس سره في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام إلخ‌(١)
أقول ما ذكره من الأمور من أوّل المسألة إلى هنا يرجع حقيقة إلى بيان‌المبادي التصوّرية لها من حيث تصوّر نفس موضوع الاستصحاب و شروط جريانه و تحرير ما هو محلّ الكلام منه و لمّا كان للاستصحاب أركان ثلاثةالمستصحب و اليقين و الشّك فلا بدّ من أن يلاحظ تقسيمه بالنّسبة إليها و لمّا كان لليقين سبب لا محالة لوحظ التّقسيم الرّاجع إليه بالنّسبة إليه‌لأنّ التّفصيل و الكلام فيه إنّما هو بالنّسبة إلى سببه لا نفسه و لمّا كان المقصود من التّقسيم يعين ما هو مورد الخلاف و ما توهّم كونه مورد الوفاق‌ و بعبارة أخرى تعيين ما وقع الكلام فيه اقتصر الأستاذ العلاّمة في تقسيم كلّ منها على أقسام ثلاثة و إلاّ فلا إشكال في عدم حصر أقسامه فيماذكره و لمّا كان البناء في زيادة الأقسام على ترتّب نفع معتدّ به زادها و إن أمكن جمعها في تقسيم واحد بل كرّر بعضها من جهة فائدة سيجي‌ءالإشارة إليها ثمّ إنّ تقسيم الاستصحاب إلى ما سيجي‌ء من الأقسام إنّما هو مبنيّ على مذاق القوم و جرى على طريقتهم و إلاّ فالحقّ أنّ الاستصحاب‌لا يصدق موضوعا في بعضها و لا يجري أصلا في أنّ الاستصحاب العدمي خارج عن محلّ الخلاف كما مال إليه بعض أم لا قوله أمّا دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمرّ بك إلخ‌(٢)
أقول كان الأستاذ العلاّمةفي مجلس البحث يريد أن يجعل هذا الكلام جوابين أحدهما عدم الجدوى للإجماع هنا من حيث رجوع الكلام في المسألة إلى الصّغرى و من المعلوم‌أن الاتّفاق فيه ممّا لا يكشف عن قول المعصوم نعم لو كان نزاعهم مختصّا بالكبرى و هو اعتبار الظّن العقلي في المقام أمكن أن يقال‌إنّ اتّفاقهم عليه في العدميّات يكشف عن قول المعصوم فتدبّر ثانيهما المنع من تحقّقه بملاحظة ما سيجي‌ء من نقل الخلاف‌ قوله قدس سره و أمّا سيرةالعلماء إلخ‌(٣)
أقول لا يخفى عليك أنّ جريان السّيرة و استقرارها على التمسّك بالأصول في باب الألفاظ وجوديّة كانت أو عدميّة ليس من جهةالاستصحاب بل من حيث الظّهور النّوعي الّذي جرت طريقة أهل اللّسان على الاتّكال عليه في باب الألفاظ حسبما سيجي‌ء الإشارة إليه في كلام الأستاذالعلاّمة فلا ينفع هذه السّيرة للمستدلّ أصلا مضافا إلى عدم الشّهادة فيها على مطلبه لجريانها في الوجودي أيضا قوله و أمّا استدلالهم‌على إثبات الاستصحاب إلخ‌(٤)
أقول ذكر الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث جوابا آخر عن الاستدلال المذكور في غاية المتانة و الوجاهة و هوالمنع من ظهور اختصاصه بالوجودي أمّا أوّلا فلأنّ النّزاع المذكور و هو أنّ الباقي يحتاج إلى المؤثّر أم لا يجري في العدميّات أيضا حسبما صرّح به‌بعضهم و أمّا ما اشتهر بينهم من أنّ الأعدام لا يعلّل فليس يراد منه أنّها لا يحتاج إلى مرجّح كيف و الممكن طرفاه متساويان فكلّ منهما يحتاج إلى‌مرجّح و علّة نعم هذا الكلام إنّما يحسن بالنّسبة إلى العدم المطلق لا في العدم المضاف و المسبوق بالوجود بل قد يقال إنّ لكلّ من العدمين‌المذكورين حظّا من الوجود و لو اعتبارا فتأمّل هذا كلّه لو كان الاستظهار مبنيّا على لفظ العلّة و أمّا لو كان مبنيّا على ظهور لفظ الباقي‌