بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٨
و إن لم يكن هناك ما يفيد الظّن و لو نوعا مخالفة للبداهة و ركيكة إلى النّهاية لأنّ بناء العقلاء إنّما هو من جهة القوّة العاقلةالموجودة فيهم و من المعلوم أنّ حكم العقل من دون إدراك الشّيء و لو ظنّا ممّا لا يعقل و إنّما يتصوّر التّعبد في المجعولات الشّرعيّة فإنّه يمكن أنيجعل الشّارع أمرا واجب الاتّباع و إن لم يحصل الظّن منه و لو نوعا كما قد يدّعى وقوع هذا النّحو من الجعل بالنّسبة إلى جملة من الأموركالقرعة و نحوها و أمّا في المجعولات العقلائيّة و الطّرق المعتبرة عندهم فلا و ممّا ذكرنا كلّه تعرف النّظر فيما وقع في كلام جماعة ممّنقارب عصرنا من تقسيم التّعبّد إلى الشّرعي و العقلي و القول بأنّ مرادهم هو الظّن النّوعي فاسد جدّا لأنّهم ذكروه في مقابله فراجع إلىكلماتهم حتّى تقف على حقيقة الأمر ثالثها أن يكون مراده من المقتضي هو الواسطة في الإثبات بمعنى السّبب لا العلّة التّامة له و لا السّببللثّبوت لأنّ الاطّلاع عليه في الأحكام الشّرعيّة أوّلا و بالذّات نادر جدّا بل غير واقع إلاّ في الأحكام الشّرعيّة المبنيّة على الأحكام العقليّة نعم يمكن الاطّلاع عليه إجمالا بعد الاطّلاع على الحكم المسبّب عنه و ليس المقتضي للعلم بالحكم الشّرعي بالمعنى المذكور إلاّ دليليقتضي بعمومه أو إطلاقه وجود الحكم في الزّمان الثّاني فيكون المراد من المعارض حينئذ هو احتمال وجود المخصّص أو المقيّد و ممّا يشهد علىكون مراده من المقتضي و المعارض ما أشرنا إليه ما ذكره في طيّ كلماته من قوله و الّذي نختاره أن ننظر إلى دليل ذلك الحكم إلخ فإنّه ظاهربعد جعله بيانا لما أجمله أوّلا في كون مراده من المقتضي في كلامه السّابق هو الدّليل المقتضي لثبوت الحكم في الزّمان الثّاني عموما أوإطلاقا و لقد كان الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث مصرّا غاية الإصرار في أنّ إحراز المقتضي للبقاء في الشّبهات الحكميّة ممّا لايمكن إلاّ بالعموم أو الإطلاق فيستكشف منهما وجود المقتضى بالفتح في الزّمان الثّاني نعم في الشّبهات الموضوعيّة يمكن العلمباقتضاء المستصحب للبقاء من دون توسّط كلام الشّارع لكن مفروض كلام المحقّق بل القوم إنّما هو في الاستصحاب الّذي هو من أدلّة الأحكامفإذا فرض أنّ العلم باقتضاء المستصحب للبقاء في الشّبهات الحكميّة لا يمكن إلاّ ببيان الشّارع عموما أو إطلاقا فلا ينفكّ فرض وجودالمقتضي عن وجود العموم أو الإطلاق و حينئذ يستقيم ما ذكره المحقّق لأنّ عدم الاعتناء باحتمال المخصّص و المقيّد ممّا هو مركوز فيالأذهان و قد قضت به الأدلّة القطعيّة أيضا هذا في شرح الاعتراضات الواردة على التّوجيه المذكور ثمّ أورد الأستاذ العلاّمة على هذا التّوجيه بعد ما وجّهه بمافي الرّسالة بوجوه من الإيرادات أحدها المنع من كون العامّ و المطلق مقتضيا و المخصّص و المقيّد مانعا حيث إنّ من المقرّر فيمحلّه أنّ ظهور اللّفظ في المعنى مأخوذ فيه عدم قيام القرينة على الخلاف لا بمعنى كون وجودها مانعا عن الظّهور فعلا بل بمعنى أخذعدمها في أصل اقتضاء اللّفظ للظّهور و بعبارة أخرى اللّفظ بوصف التّجرد ظاهر في المعنى لا أن يكون الاقتران بالقرينة مانعاعن الظّهور فجعل أصالة العموم أو الإطلاق مقتضيا و المخصّص و المقيّد مانعا ممّا لا معنى له و أمّا ما قرع سمعك و سمع كلّ أحد منعدّهم التّقليد و التّخصيص من المرجّحات الدّاخليّة في باب التّعارض فيما إذا كان المقيّد و المخصّص ظنيّين بحسب الدّلالة المقتضي لوقوعالتّعارض بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد فغير مناف لما ذكرنا لأنّ كلامنا في المقام إنّما هو بعد إحراز عنوان المخصّص و المقيّدو لهذا ذكرنا في باب التّعارض أنّ الخاصّ إذا كان قطعيّا لا يكون التّخصيص به من باب التّرجيح و ممّا يدلّ على كون عدم الخاصّ مأخوذافي ظهور العام في العموم و كذا عدم كلّ قرينة بالنّسبة إلى اللّفظ الدّال على المعنى الحقيقي عدم تقديمهم العامّ من حيث هو على الخاصّمن حيث هو في مورد من الموارد و لو كان تقديم الخاصّ من باب التّرجيح لانفكّ الحكم المذكور من بعض الموارد فتدبّر لا يقال لو كان عدم الخاصّ شرطا في ظهور العامّ في العموم كذا عدم كلّ قرينة بالنّسبة إلى الظّاهر لما يرجع إلى الأصل عند الشّكّ فيهما بللا بدّ من إحراز عدمهما لأنّا نقول مجرّد كون عدم القرينة شرطا لا يقضي بوجوب إحرازه بالقطع بل يكفي فيه الرّجوع إلى أصالةعدمها فالشّرط هنا أيضا محرز و لو بالأصل و أمّا الشّرط الّذي لا بدّ من إحرازه بغير الأصل فإنّما هو في الشّرط المخالف له و هو الشّرطالوجودي و أمّا الشّرط الموافق للأصل فيكفي في إحرازه نفس الأصل فالمدار إنّما هو على كون الشيء المأخوذ في غيره موافقا للأصلأو مخالفا له نعم عدم المانع دائما موافق للأصل ما لم يعلم بوجوده في زمان يحكم بعدمه كما أنّ الشّرط إذا كان وجوديّا يحكمبعدمه إلاّ إذا أحرز وجوده و لو باستصحاب الوجود السّابق ثانيها تسليم كونهما مقتضيين و الخاصّ و المقيّد مانعين لكن مجرّدإحراز المقتضي و لو كان لفظا لا يكفي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم المانع و لو بالأصل فإذا ننقل الكلام إلى هذا الأصلفنقول ما الدّليل على اعتباره فإن كان من باب استصحاب العدم فالكلام في اعتبار الاستصحاب و إن كان من جهة أخرى غيرالاستصحاب فيخرج عن محلّ البحث ثالثها أنّه بعد تسليم عدم ورود جميع ما ذكر يرد عليه أنّ المانع غير الرّافع و المخصّص إن كان