بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٦

شي‌ء آخر و عدمه كما في الشّك في طهارة الملاقي للجسم المستصحب نجاسته و قد ينشأ أحد طرفيه عن احتمال في شي‌ء و الطّرف الآخرمنه ينشأ عن احتمال في الشّي‌ء الآخر أمّا إذا كان من القسم الأوّل فلا إشكال في عدم جواز إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك‌المسبّب بعد فرض إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك السّببي لو أمكن رفع الشّك عنه برفع الشّك عنه على سبيل الحكومة بأن‌يكون الملازمة ثمّة من جانب الشارع و أمّا إذا كان من الثّاني كما في المقام حيث إنّ احتمال بقاء الكلّي مسبّب عن احتمال وجوده في‌ضمن أحد الفردين و احتمال ارتفاعه مسبّب عن احتمال وجوده في ضمن فرد آخر فلا معنى لأن يجعل إجراء الأصل بالنّسبة إلى أحدالاحتمالين دليلا على رفع الكلّي و بقائه حتّى على القول باعتبار الأصول المثبتة فإنّه كما يقال إنّ الأصل عدم وجوده في ضمن الفردالّذي أطول عمرا فلا بد أن يكون موجودا في ضمن الفرد الآخر فيكون مرتفعا كذلك يقال إنّ الأصل عدم وجوده في ضمن الآخر فيكون موجودافي ضمنه فيكون باقيا و منه يظهر اندفاع عكس هذا التّوهّم أيضا و هو أنّ احتمال ارتفاع الكلّي مسبّب عن احتمال وجوده في ضمن‌الأقلّ عمرا فالأصل عدم وجوده في ضمنه فيحكم بوجوده في ضمن الفرد الآخر فيحكم ببقائه فلا يحتاج إلى استصحاب الكلّي بل لا معنى له‌ و بعبارة أخرى الشّك في الكلّي مسبّب عن الشّك في كون الحادث أيّ شي‌ء لا عن الشّك في حدوث شي‌ء حتّى يحكم بعدم الكلّي بعدم‌حدوثه و بعبارة ثالثة انعدام الكلّي و ارتفاعه في الواقع محمول و لازم لوجوده في ضمن الأقلّ عمرا من الفردين لا مجرّد عدم وجوده‌في ضمن غيره فلا يمكن الحكم بارتفاعه ظاهرا إلاّ بعد إحراز موضوعه و لو بالأصل و هو وجوده في ضمن الأقل عمرا و إثباته بأصالة عدم وجوده في ضمن غيره معارض بأصالة عدم وجوده‌في ضمنه لفرض الشّك فيه أيضا فيتدافع الأصلان و يبقى الشّك في بقاء الكلّي سليما عن الرّافع فيستصحب لا يقال كما أنّ الارتفاع‌محمول في الواقع للكلّي في ضمن الفرد الأقل عيشا كذلك البقاء محمول له باعتبار وجوده في ضمن الأكثر عيشا فإثبات بقائه في الظّاهربالأصل لا يمكن إلاّ بعد إحراز موضوعه و هو وجود الكلّي في ضمن الأكثر عيشا لعدم جواز الحكم بالمحمول و لو ظاهرا إلاّ بعد إثبات موضوعه‌و المفروض عدم إمكانه في المقام و الحاصل أنّ كلا من الارتفاع و البقاء إذا كان له منشأ مستقلّ لا يمكن الحكم بأحدهماإلاّ بعد إحراز منشئه فلا يجوز الحكم ببقاء الكلّي باستصحاب نفسه بعد فرض أنّ بقاءه في الواقع محمول لوجوده في ضمن الأطول عمرا من‌الفردين لأنّا نقول الحكم ببقاء الكلّي في زمان الشّك ليس إلاّ الحكم بوجوده في هذا الزّمان و ليس متفرّعا إلاّ على القطع بوجوده‌في الزّمان السّابق و المفروض إحرازه من دون أن يتوقّف على إحراز وجوده في ضمن أحد الفردين بالخصوص و كون بقائه في الواقع‌في زمان الشّك ملازما عقلا لوجوده في ضمن أحد الفردين بالخصوص فيكون احتمال بقائه مسبّبا عنه إنّما ينفع إذا أمكن إحراز وجوده‌في ضمنه و لو بالأصل فإنّه لا يجري الاستصحاب حينئذ في الكلّي و أمّا إذا لم يكن فلا مانع عنه و هذا بخلاف الحكم بارتفاعه فإنّه لا معنى له‌إلاّ بعد إثبات كون وجوده في الزّمان السّابق في ضمن الأقلّ استعدادا للبقاء من الفردين نعم لو أريد ترتيب الأحكام المترتّبةعلى وجوده في ضمن الأكثر استعدادا للبقاء بالخصوص لم يكن جائزا على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة و أمّا الأحكام المترتبةعلى وجوده المطلق المترتّب عليه في زمان القطع بوجوده كذلك فلا مانع عنه و بالجملة هذه توهّمات واهية و ثانيا سلّمناالتّسبّب في المقام أي سببيّة الشّك في الكلّي بطرفيه عن الشّك في وجوده في ضمن الأكثر عيشا و لكنّه لا ينفع أيضا في الحكم‌بارتفاع الكلّي فإنّ عدم الكلّي من اللّوازم العقليّة لعدم وجود الفرد و ليس من اللّوازم الشّرعيّة له حتّى يحكم به بعد الحكم بعدم‌وجود الفرد نعم لو قيل باعتبار الأصول بالنّسبة إلى غير اللّوازم الشّرعيّة أيضا توجّه الحكم بارتفاعه على هذا الفرض لكنّه‌بمعزل عن التّحقيق على ما عرفته مرارا و ستعرفه ثمّ إنّ نظير هذا التّوهّم المتوهّم في المقام قد يتوهّم في غيره أيضا من نظائره كما في‌الشّك في تقدّم الحدث و الطّهارة بعد العلم بهما فيما لو علم الحالة السّابقة فإنّه قد يقال في ردّ القائلين بالأخذ بضدّها بمقتضى‌استصحاب وجوده المقطوع به بأنّ احتمال بقائه مسبّب عن احتمال كون وجود ما يقتضيه من الحدث و الطّهارة أصلا بعد حصول‌ما يقتضي نقيضه فإذا حكم بأصالة عدم حصوله بعده فيحكم بعدم ما هو مسبّب عنه أيضا هذا و يظهر دفعه ممّا ذكرنا في المقام‌ ثمّ إنّه لا يخفى عليك الفرق بين التّوهّمين فإنّ الأوّل مستند إلى نفس دوران الأمر في الكلّي بين ما هو مقطوع الارتفاع‌و ما هو مشكوك الحدوث من غير ملاحظة الحكم بعدم حدوثه و إن كان محكوما بذلك و في الثّاني إلى تسبّب الشّك في البقاءعن الشّك في وجوده في ضمن الفرد مع ملاحظة الحكم بعدمه الملازم للحكم بعدم الكلّي و بينهما فرق واضح لا يكاد يخفى‌ قوله نعم اللاّزم من عدم حدوثه هو عدم إلخ‌(١)
أقول حاصل ما ذكره هو أنّ في المقام شيئين أحدهما ارتفاع الكلّي الموجود بالفرض‌