بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٨
و صحّة العمل على ما تقرّر تفصيل القول فيه في الفقه فإذا نقول إن الّذي
يحرّك العقل به المكلّف إلى فعل الواجبات ليس إلاّ خوف العقابعلى تركها
بحيث لا يكون الدّاعي له في الإقدام على الفعل إلاّ هذا المعنى لأنّه أمر
مركوز في أذهان جميع النّاس بل جميع الحيوانات فضلا عنالإنسان غاية الأمر
أنّه لو كان الواجب توصّليا يمكن رفع موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة و هو
أمر الشارع بغير الامتثال فلا يحكم به منهذه الجهة لا أنّه يحصل الامتثال
بمجرّد الإتيان بالمأمور به أو يكون حكم العقل بوجوب الإطاعة مختصّا
بالواجبات التّعبديّة هذاملخّص ما ذكره دام ظلّه العالي و لكن يمكن
المناقشة فيه بأنّ تحريك العقل إلى فعل الواجب و إن لم يكن إلاّ من جهة دفع
الضّرر عن النّفسحسب ما هو قضيّة جبلّة العاقل إلاّ أنّ مجرّد هذا المعنى
لا يدلّ على وجوب ملاحظة هذا المعنى في العمل و قصده فيه بحيث لو فرض
إتيانهبه لا على الوجه المذكور من جهة علمه بعدم اشتراطه في صحّة العمل
شرعا لم يكن آتيا بالواجب بل فعل فعلا لغوا و بالجملة فرق بين حكمالعقل
بوجوب ملاحظة التّقرب و هو إتيان الفعل تخلّصا عن العقاب في العمل بأن
يوقعه على هذا الوجه و بين كون العلّة في حكمه و تحريكههو وجود الضّرر في
الشّرك و الّذي نسلّمه هو الثّاني و الّذي ينفع في المقام هو المعنى الأوّل
فتدبّر و أمّا رابعا
فلأنّه لو بني علىكون المراد من الآية ما ذكر في تقريب الاستدلال بها على
المدّعى لم يحتجّ إلى الاستصحاب أصلا بل لا يجري جزما لكفاية قوله تعالى و
ذلكدين القيّمة في إثبات الحكم في شريعتنا من غير أن يتمسّك بالاستصحاب
بناء على كون المراد منها الثّابتة الّتي لا تنسخ لا الحقّ المستقيمكما
ذكره جماعة منهم الأردبيلي في آيات الأحكام التنبيه السادس في تحقيق معنى حرمة نقض اليقين بالشّك و أنّه ليس من قبل الشّارع إلاّ الجعل و الإنشاء
قوله
قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك أنّ هذا الأمرلا تعلّق له بأحد الأمور الّتي ذكره دام ظلّه من أركان الاستصحاب إلاّ بتكلّف ركيك ثمّ
إنّك قد عرفت غير مرّة في طيّ كلماتنا السّابقةبعد استحالة إرادة ما هو
الظّاهر من الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك أنّ المراد بدلالة
الاقتضاء أو بحكم العرف عدم نقض المتيقّنبالشّك سواء كان من الموضوعات أو
الأحكام لا بمعنى إبقائه واقعا لاستحالة ذلك أيضا بل بمعنى الالتزام بمقتضى
بقائه على حسب اختلافالاقتضاء باختلاف المتيقّن فعدم نقض كلّ شيء بحسبه و
له معنى يحصل من النّسبة لا أن يكون اللّفظ مستعملا في أكثر من معنى واحد و بعبارة
أخرى المراد من الأخبار وجوب معاملة المكلّف مع المشكوك المتيقّن سابقا
معاملة الباقي واقعا و هذا المعنى كما ترى جعل منالشّارع و إنشاء لجميع
الأحكام الشّرعيّة الواقعيّة المترتّبة على المتيقّن واقعا في الظّاهر إن
لم يكن قابلا لتعلّق الجعل بنفسه كما إذا كان منالموضوعات و جعل نفس
المتيقّن السّابق في مرحلة الظّاهر مع ما يترتّب عليه من الأحكام إن كان
قابلا لتعلّق الجعل الظّاهري به فالمجعولفي هذه الأخبار من الشّارع ليس
إلاّ الحكم الظّاهري على طبق الحكم الثّابت في السّابق على ما هو شأنه من
حيث إنّه شارع في جميع ما يصدرعنه فإنّه ليس إلاّ جعل الحكم و المقصود من
المكلّف في الموضوعين ليس إلاّ العمل كما هو الشّأن في جميع موارد تعلّق
الحكم بالمكلّف فهذاالاختلاف ليس من جهة استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
واحد بل هو أمر ينشأ من النّسبة باعتبار طرفيه فالحياة الظّاهريّة مثلا ما
جعلالشّارع لها أحكاما في صورة الشّك فيها و هو معنى الحكم بثبوتها ظاهرا و
في مقام الشّك و هذا بخلاف الوجوب الظّاهري مثلافإنّه ليس معناه إلاّ جعل
نفسه في مرحلة الظّاهر فمعنى عدم نقض كلّ شيء في حكم الشارع بمعنى و إن لم
يكن المطلوب من المكلّف في جميع المقاماتإلاّ الالتزام و العمل و بمثل ما
ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة دام ظلّه العالي
فإنّه لا يجري فيما إذا كان المستصحبحكما شرعيّا كما لا يخفى ثمّ
إنّك بعد ما عرفت أنّ مرجع حرمة نقض اليقين بالشّك إلى جعل أحكام شرعيّة
ظاهريّة على طبق الحكم الثابتسابقا من حيث كون عدم الالتزام به نقضا له
يظهر لك أنّ الّذي يعقل الحكم بكونه مجعولا إنّما هي الآثار الشّرعيّة
المترتّبة على المستصحبكما في الموضوع أو هي مع نفسه كما في الحكم و أمّا
غيرها من اللّوازم العقليّة و العادية و نحوهما فلا يعقل جعلها قطعا كجعل
نفس الموضوعلأنّ الشّارع من حيث هو شارع لا يمكن له إلاّ جعل الحكم
الشّرعي و أمّا غيره فلا نعم
الشّارع من حيث إنّه خالق له إيجاد كلّ شيءلكنّه لا دخل له بالمقام لأنّ
الكلام من حيث التّشريع لا من حيث الخلق و أمّا ما يترتّب على تلك الأمور
الغير الشّرعيّة الملازمة معالمستصحب في الوجود فلا معنى للحكم بثبوتها
أيضا لأنّ المفروض أنّ موضوعها لم يكن قابلا للجعل حتّى يحكم بجعله بعموم
الأخبار فيترتّبعليه تلك الآثار و عدم الالتزام بها مع هذا الفرض ليس نقضا
لليقين بما صار موردا للاستصحاب حتّى يحكم بجعلها أيضا و موضوعها لميجعل
موردا للتّنزيل الشّرعي حتّى يحكم بأنّ معنى الحكم بثبوته في مقام الشّك هو
جعل ما يترتّب عليه عند الشارع في الظّاهر نعم
لو كانالمستصحب ممّا يقبل الجعل كالحكم الشّرعي ثبت بجعله في مقام
الظّاهر جميع ما يترتّب عليه من اللّوازم سواء كانت شرعيّة أو غيرها إذا
كانموضوعها الأعمّ من الحكم الواقعي و الظّاهري لا ما كان خصوص الواقعي من
حيث هو واقعيّ بحيث يكون مناطه مختصّا به فتلخّص ممّا ذكرنا