بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٨

يختلف باختلاف مراتب الاستحالة كذلك قد يختلف باختلاف الأحكام مع اتّحاد مرتبة الاستحالة كما في صيرورة العنب زبيبا فإنّ‌الموضوع للحلّية و الطّهارة لا يختلف بها بل يتمسّكون في الحكم بطهارة الزّبيب و حلّيته بنفس الدّليل من غير رجوع إلى الاستصحاب و هذابخلاف ما لو تعلّق نذر بالعنب فإنّه يحكم بجريانه بالنّسبة إلى الزّبيب بل لا يعقل الحكم فيه بجريان الاستصحاب أيضا إلاّ إذا علم أنّ مرادالنّاذر هو الأعمّ لكن هذا الاختلاف لا يعقل أن يستند إلى نفس اللّفظ بل لا بدّ من أن يستند إلى الخارج و هذا بخلاف الاختلاف‌بحسب المرتبة فإنّه قد يقال بإمكان استناده إلى نفس اللّفظ بملاحظة مراتب الاستحالة و إن كان الحكم بما ذكر بالنّسبة إليه في غايةالإشكال أيضا فإنّ المفروض كون اللّفظ ظاهرا في مدخليّة الوصف العنواني و الصّورة النّوعية في عروض الحكم بمعنى الواسطة في الثّبوت‌و البقاء فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه أنّ حكم العرف بأعميّة الموضوع بالنّظر إلى الدّليل الشّرعي غير حكمه ببقاء الموضوع في باب الاستصحاب مسامحةو لو مع ظهور اللّفظ عندهم في انتفاء موضوع الحكم المقتضي لانتفائه و لا بدّ أن لا يختلط أحدهما بالآخر و هذا ممّا لا إشكال فيه إنّما الإشكال‌في أنّه إذا فهم العرف من الدّليل كون الموضوع هو العنوان المقصود في صورة الشّك فكيف يبنون على بقاء الموضوع و لكنّه أيضا يندفع‌بأدنى تأمّل فإنّهم حين حكمهم ببقاء الموضوع مسامحة يجرّدون النّظر عمّا حكموا به بمقتضى جبلّتهم العرفيّة أو بإعلام الشّارع و يجعلون‌الموضوع في الدّليل الشّرعي هو الأعمّ بالنّسبة إلى خصوص الحكم بتحقق الإبقاء و النّقض فتدبّر في بيان معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء قوله و ممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أنّه دام ظلّه أراد بذلك الكلام بيان أنّ ما اشتهر بينهم من أنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ليس مختصّا بما لم يفهم‌و لو بالقرينة الخارجيّة كون الموضوع للحكم في الدّليل الشّرعي هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللّفظ بالنّظر إلى الوضع أو الظّهور الثّانوي بل يعمّه و ماعلم من الخارج كون الموضوع هو الأعمّ مع العلم بعنوانه المعروض للحكم فإنّ مقصودهم من القضيّة المعروفة هو الحكم بتبعيّة الحكم لما علم‌أنّه موضوعه أو ظنّ بالظّن المعتبر من غير فرق بين أن يكون مستفادا من ظاهر القضيّة أو لم يكن مستفادا منه بل استفيد من الخارج‌و لمّا كان الاسم أمارة على الموضوع و معرّفا له فلذا حكموا بأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء و إلاّ فالتّسمية ممّا لا يعقل أن يكون له‌مدخل في الحكم فالمراد من الأسماء إذا هو أسماء الموضوعات مطلقا سواء استفيدت من ظاهر القضيّة أو لا فكلّما كان هذا الموضوع‌باقيا يحكم بثبوت الحكم بنفس الدّليل إن كان له عموم أو إطلاق و بالاستصحاب إن لم يكن له عموم أو إطلاق و إن كان الموضوع بالدّقةالعقليّة غير معلوم البقاء و كلّما لم يكن هذا الموضوع باقيا لم يحكم بثبوت الحكم و لو بالاستصحاب و إن كان الموضوع بالمسامحة العرفيةباقيا فما ذكروه يمنع من الرّجوع إلى الاستصحاب فيما كان الموضوع للحكم الشّرعي المستفاد من الدّليل و لو بمعونة القرينة الخارجيّة منتفياأو مشكوك الانتفاء و إن حكم العرف من باب المسامحة ببقاء ما هو المعروض للحكم في الزّمان الأوّل فتأمّل‌ قوله و قد تقدّم حكايةبقاء نجاسة الخنزير المستحيل من أكثر إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره دام ظلّه صحيح لأنّك قد عرفت أنّ جماعة أنكروا مطهّريّةالاستحالة متمسّكا بأنّ المعروض للنّجاسة هي الذّوات الباقية في جميع تقادير تغيّر الصّور النّوعيّة مع أنّ قضيّة ظاهر اللّفظ كون‌المعروض هي الذّات المعنونة بالوصف العنواني المذكور في القضيّة و إن كان ما ذكروه فاسدا بما عرفت سابقا هذا و لكن لا يخفى‌عليك أنّ ما ذكره هنا لم يتقدّم منه سابقا فإنّ المتقدّم منه سابقا هو نقل استدلال الفاضلين في المعتبر و المنتهى على بقاءالنّجاسة في النّجاسات في صورة الاستحالة بأنّ النّجاسة قائمة بالأشياء النّجسة لا بأوصاف الأجزاء و لم يتقدّم حكاية الخنزير و لا نقل‌عن أكثر أهل العلم و كان الأستاذ العلاّمة يذكر أنّ الموجود في الكتابين ما ذكرناه أخيرا و النّقل عن أكثر أهل العلم إنّما هو منهما لا منه دام ظلّه‌فتدبّر قوله و حينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم إلخ‌(٣)
أقول أي و لمّا كان المقصود عدم كون كلامهم في مقام المنع من الرّجوع إلى‌الدّليل الشّرعي أو الاستصحاب فيما فهم في موضع كون الموضوع في نظر الشّارع هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللّفظ بالنّظر إلى الوضع‌فلك أن تحمل كلامهم على ما ذكرنا سابقا من جعل المراد من الاسم هو الاسم لما هو الموضوع و لو لم يكن في ظاهر الدّليل و لك أن‌تحمله على معنى آخر و هو تبعيّة الحكم لما هو الموضوع في ظاهر الدّليل بالنّظر إلى القاعدة كليّة إلاّ أن يفهم من الخارج بإعلام الشارع‌أو بفهم العرف بالمعنى المعتبر الّذي عرفته كون الموضوع هو الأعمّ فكلامهم على هذا في مقام تأسيس القاعدة و الأصل الغيرالمنافي للعدول عنه بعد قيام الدّليل على الخلاف في بعض الموارد الشّخصيّة الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك‌متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء قوله لكن هذا التّعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون إلخ‌(٤)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره دام ظلّه هنا مناف لما استظهره في أوّل المسألة من أمثال هذه العبائر من كونها مأخوذةمن الأخبار و ظاهرة في استدلال المعبّر عنها بها قوله و توضيح دفعه أنّ المناط إلخ‌(٥)
أقول قد عرفت بعض الكلام منّا فيما