بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١
عن الضّرر فلم يستكشف عنها العقل و إن احتمل وجودها واقعا هذا ملخّص ما
ذكره دام ظلّه العالي و للنّظر فيه مجال واسع و يكفي في ردّهأنّه دام ظلّه
قد أورد على كثير ممّن تمسّك بهذا النّحو من الأصل في جملة من المقامات
الّتي لا يسع ذكرها هذا المضمار هذا و يمكن التفصّي عمّاأوردنا أوّلا بوجه
آخر و هو أنّ فرض تعدّد السّبب و المقتضي و إن كان ممكنا في طرف الوجود
بقول مطلق بل واقعا كما نشاهد بالعيان والوجدان إلاّ أنّ فرض تعدّده
بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعيّة المسبّبة عن المصالح و المفاسد الكامنة في
الأفعال في غاية الإشكال فتأمّل و الحاصل
أنّ حكم العقل في مسألة التّحسين و التّقبيح يرجع إلى كون العنوان الّذي
يعرضه الحسن و القبح العقليّين علّة تامّة لهما لا أنيكون من إفراد السّبب
عند العقل فإنّ مرجعه إلى كون العلّة شيئا آخر و هو الأمر القدر المشترك
بين الأسباب فتأثيرها في الوجود إنّما هو منجهة انطباق الجامع عليها لا من
جهة تأثيرها بالنّظر إلى أنفسها و ليس الأمر على هذا الوجه في مسألة
التّحسين و التّقبيح و هذا بخلافالعدم فإنّه دائما مستند إلى عدم العلّة
المنطبق على عدم المقتضي و وجود المانع هذا كلّه على تقدير كون العدم
مستندا إلى العلّة و هوانتفاء علّة الوجود من حيث إنّ الممكن بالنّظر إلى
ذاته خال عن اقتضاء أحد الطّرفين و إلاّ لانقلب واجبا أو ممتنعا و هو خلف
محال فيحتاجعدمه إلى المرجّح كوجوده و أمّا لو قلنا بامتناع التّأثير و
التّأثر بالنّسبة إلى العدم و إنّ انتفاء علل الوجود لما كان كاشفا عن عدم
الوجودو معرّفا إليه لا محالة فيقال مسامحة إنّه علّة العدم فعدم الشّيء
باق على أزليّته ما لم يتحقّق علّة الوجود و يكفي في كونه غير ممتنع
بالذّات صلاحيّتهلتأثير شيء في وجوده كما أنّ امتناعه الذّاتي معناه عدم
إمكان وجوده بالمؤثّر فالفرق بين الوجود و العدم على هذا يكون ظاهرا من
حيثإنّ تعدّد العلّة بالنّسبة إلى العدم دائما يرجع إلى تعدّد المعرّف و
لو بالنّسبة إلى الشّخصين إنّ اعتبر فعليّة التّعريف و هذا بخلاف الوجود في اعتراض صاحب الفصول قدس سره على القوم و الجواب عنه
قوله
و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض على القوم إلخ(١)
أقول
المعترض بعض أفاضل المتأخّرين(صاحب الفصول)فيما ذكره في تقسيم الاستصحاب
حيث قال و اعلمأنّه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلى استصحاب حال العقل و
المراد به كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصّغر و
إباحةالأشياء الخالية من أمارة المفسدة قبل الشّرع و كتحريم التّصرّف في
مال الغير و وجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرارو
الخوف أو كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب بإثباته كشرطيّة العلم لثبوت
التّكليف إذا عرض ما يوجب الشّك في بقائها مطلقا أوفي خصوص مورد أو ينفيه
كعدم الزّوجيّة و عدم الملكيّة الثّابتين قبل تحقّق موضوعهما و تخصيص جمع
من الأصوليّين لهذا التّقسيمأعني استصحاب حال العقل بالمثال الأوّل أعني
البراءة الأصليّة ممّا لا وجه له انتهى
كلامه رفع في الخلد مقامه و حاصل ما ذكره الأستاذالعلاّمة في دفعه هو أنّ
الأصوليّين ليسوا مفصّلين في جريان الاستصحاب بين القضايا الوجوديّة
المستندة إلى العقل و العدميّة المستندةإليه كيف و قد عرفت أنّ الاستصحاب
لا يتحقّق موضوعا في كلّ قضيّة مستندة إلى العقل سواء كانت وجوديّة أو
عدميّة و هم مطبقون علىعدم الفرق أيضا فمرادهم من حال العقل الّتي
يذكرونها في تقسيم الاستصحاب ليس هو الحال المستندة إليه بل مرادهم من حال
العقل هو الحالالّتي تثبت في مورد حكم العقل من غير استناد إليه و إن كان
للعقل مدخل في الحكم باستمراره و لمّا كان هذا المعنى مختصّا بالبراءة
الأصليّةفلهذا اختصّوا حال العقل بها و أمّا الاختصاص بها فلما قد عرفت أنّ
الوجود المستند إلى القضيّة العقليّة ليس له حالة سابقة يقينيّةمع قطع
النّظر عن حكم العقل فالشّك فيه دائما يكون من جهة الشّك في الموضوع و أمّا
العدم المستند إليه غير البراءة الأصليّة كما فيما ذكرهمن المثالين فهو و
إن كان له حالة سابقة إلاّ أنّ بعد وجود الموضوع ليس ما يقتضي هناك
باستمراره فلهذا اختصّ الحال بالمعنى المذكوربالبراءة الأصليّة و لا يتحقّق
في غيرها هذا ملخّص ما ذكره دام ظلّه العالي و يمكن أن يورد عليه على فرض
صحّة ما ذكره من الفرق بأنّه خلافالظّاهر من كلماتهم حيث إنّ الظّاهر منها
كون المراد من حال العقل المستندة إليه لا الثّابتة في مورده و إن كان من
غير جهته و يشهد لمااستظهرنا مضافا إلى كونه الظّاهر من اللّفظ مقابلة
الحالين أي حال العقل و حال الشّرع ضرورة أنّ المراد من الثّاني هو الحال
المستندة إلىالشّرع لا الحال الثّابتة في مورد حكم الشّرع كما لا يخفى هذا
مضافا إلى أنّ ما ذكره في بيان الفرق بين عدم التّكليف الثّابت حال
الصّغرو قبله و بين سائر الأعدام الثّابتة في حال عدم الموضوع فيما إذا شكّ
في ارتفاعها بعد وجود الموضوع بعد كون الحالة السّابقة في كلّمنهما
مستندا إلى عدم الموضوع ممّا لم يعلم له معنى محصّل هذا و يمكن أن يقال إنّ
مرادهم من تخصيص استصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّةليس هو عدم جريان
الاستصحاب في سائر الأحكام العقليّة حسب ما هو مبنى الاعتراض بل إدراج
البراءة الأصليّة في أقسام الاستصحاب أو بيانالفرد الظّاهر من حكم العقل
إلى غير ذلك ثمّ
إنّ في كلام المعترض جملة من المناقشات لا بأس بالإشارة إليها أحدها
ما مثل به للحكمالتّكليفي المستند إلى العقل من البراءة و الإباحة ضرورة
أنّهما ليستا من الأحكام التّكليفيّة قطعا و لو تكلّف بإدراج الثّاني فيها
لم