بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠

حصول العلم للمكلّف بوقوع الصّلاة في النّجاسة فبعد انكشاف الخلاف لا بدّ من إعادة العمل فهذا ليس من أحكام الطّهارة الواقعيّة ضرورةعدم اقتضائها الإجزاء التّعليقي و إن قلت إنّ استصحاب الطّهارة في الفرض المزبور يقتضي الإجزاء النّفس الأمري التّنجيزي حيث إنّه من أحكام المستصحب‌فبعد الالتزام به لا يعقل الحكم بالإعادة بعد العلم لأنّ الشّي‌ء لا يتغيّر عمّا هو عليه في الواقع على ما تقرّر في محلّه قلت فرضك المكلّف‌شاكّا في النّجاسة بعد مضي زمان من العمل لا ينفعك في الحكم بكون الإعادة في زمان العلم نقضا لليقين بالشّك كما هو صريح الرّواية بل‌هو عمل بمقتضى اليقين باجتماع الصّلاة الواقعي مع المانع الواقعي فتأمّل في أنّ الإجزاء ليس من الأحكام الشّرعية و ثانيا أنّ الإجزاء و السّقوط ليس من الأحكام الشّرعيّة المترتّبةعلى الصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة حتّى يريد باستصحاب الطّهارة الالتزام به في صورة الشّك بل هو من الأحكام العقليّة المترتّبة عليه وسيأتي أنّ الاستصحاب بناء على القول به من باب الأخبار لا يثبت إلاّ الآثار الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب لا غيرها من الآثار العقليّة و العاديةو لا ما يترتّب عليهما من الآثار الشّرعيّة أمّا كون الإجزاء من الآثار العقليّة للصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة لا الشّرعيّة فلما حقّقناه في محلّه‌وفاقا للمحقّقين من أنّ اقتضاء امتثال كلّ أمر على وجهه سقوطه عن المكلّف الّذي يعبّر عنه بالإجزاء عقليّ من حيث ارتفاع متعلّقه بالفرض‌فلا يعقل بقاؤه مع ارتفاعه سواء كان ظاهريّا أو واقعيّا كما أنّ عدم الإجزاء و بقاء الأمر في عهدة المكلّف في صورة عدم الإتيان بالمأموربه أيضا عقليّ نعم ذكرنا في محلّه أنّه لو كان هناك أمر ظاهريّ شرعيّ امتثله المكلّف مع عدم امتثاله للأمر الواقعي يمكن الحكم بالإجزاءفيه من الشّارع بمعنى إسقاط امتثال الأمر الظّاهري للأمر الواقعي بشرط أن يكون فيه مصلحة جابرة لما يفوت عن المكلّف من مصلحةالواقع إلاّ أنّ مقتضى القاعدة عدم الحكم بالإجزاء فيؤخذ بها ما لم يقم الدّليل على الخروج عنها بخلاف ما لو لم يكن هناك أمر أصلا بل إنّما اعتقدالمكلّف ثبوت الأمر مع عدم وجوده في الواقع كما في الجاهل المركّب فإنّه لا معنى للحكم بالإجزاء فيه و إن اختاره بعض من حيث امتثاله للأمر وإن أمكن الحكم بكون عمله مع عدم تعلّق أمر به أصلا مسقطا عن الواقع من حيث اشتماله على المصلحة كما عرفت بعض الكلام فيه فيما قدّمنا لك في‌الجزء الثّاني من التّعليقة كما أنّا فصّلنا القول فيه فيما عملناه في مسألة الإجزاء فإذا تحقّق أنّ الإجزاء من الأحكام العقليّة للمستصحب‌فلا معنى لإثباته بالاستصحاب‌ في أنّه لا يمكن استصحاب نفس الإجزاء فإن قلت نجعل المستصحب نفس الإجزاء فيترتّب عليه جميع أحكامه لا الطّهارة فيحكم من جهة استصحابهابالإجزاء و عدم الإعادة حتّى يقال بأنّه من الآثار العقليّة و هذا التّقرير سالم عمّا يرد على الأوّل لأنّ الأمر الغير الشّرعي لا يمكن إثباته‌بإجراء الاستصحاب في أمر غير شرعيّ آخر و أمّا جعله موردا للاستصحاب و التّنزيل الشّرعي حتّى يترتّب عليه أحكامه الشّرعيّة فلا مانع عنه أصلاو إلاّ لاختلّ أمر الاستصحاب في غير الأحكام الشّرعيّة مع أنّه ذهب جماعة إلى اختصاصه به فضلا عن كونه مشمولا للأخبار و لا يرد عليه أيضاالإيراد المذكور أوّلا من كون الإعادة نقضا لليقين باليقين لا بالشّك و إن جعل عدمها من الآثار الشّرعيّة للمستصحب لأنّه إنّما يرد لوبني على استصحاب الطّهارة بعد القطع بالنّجاسة حيث إنّها معلومة الارتفاع فلا يمكن استصحابها و أمّا لو كان المقصود استصحاب نفس الإجزاءالثّابت للصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة فلا لأنّه لم يكن قاطعا بفساد الصّلاة و بعدم إجزائها و إلاّ لم يسأل عن الإمام فعدم الحكم بالإجزاءنقض لليقين بالشّك لا باليقين كما لا يخفى قلت هذا التّقرير أفسد من سابقه أمّا أوّلا فلأنّ المقصود في المقام إثبات نفس الإجزاءالواقعي لا أحكامه و من المعلوم أنّ استصحابه لا يكون قابلا لإثبات نفسه و إن لم يكن مانع من الحكم به باستصحاب الطّهارة و أمّا ثانيا فلأنّ الإجزاءكما هو المفروض من أحكام الصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة فإن أريد باستصحاب الإجزاء إجزاء الصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة فهو ليس محلاّللشّك و خارج عن محلّ الكلام و إن أريد إجزاؤها مع الطّهارة المشكوكة فهو أوّل الكلام و عين المتنازع فيه و إن أريد الإجزاء التّقديري‌بمعنى أنّ الصّلاة الواقعة في حال الشّك إن كانت واقعة في حال القطع بالطّهارة لكانت مجزية قطعا فتكون مجزية في حال الشّك في الطّهارةأيضا فهذا غير معقول إلاّ بملاحظة استصحاب الطّهارة و إلاّ فلا ملازمة و بالجملة استصحاب حكم الشّي‌ء مع القطع بعدمه ممّا لا يعقل بل سيمرّ بك‌إن شاء اللّه أن الاستصحاب الحكمي مع الشّك في الموضوع ممّا لا يتصوّر له معنى أصلا نعم هنا شي‌ء يمكن أن يقال بملاحظته بإمكان إثبات‌الإجزاء باستصحاب الطّهارة بناء على القول بكونه من الأحكام العقليّة و هو أن يقال إنّ الطّهارة من الأحكام المجعولة الشّرعيّة حسب ما هومذهب جماعة في مطلق الأحكام الوضعيّة فبعد استصحابها لا بدّ من أن يترتّب عليها جميع أحكامها من العقليّة و العاديّة و الشّرعيةبناء على ما سنحقّقه من أنّ المستصحب إذا كان أمرا شرعيّا لا يفرق في أحكامه بين الشّرعيّة و غيرها هذا و لكن القول بكون الطّهارة من‌الأحكام الوضعيّة المجعولة للشّارع في غاية الضّعف على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء اللّه مع أنّه يمكن منع ذلك على القول المذكورأيضا حيث إنّ التّعميم في استصحاب الحكم الشّرعي بالنّسبة إلى لوازمه و آثاره العقليّة و الشّرعيّة ليس معناه تعلّق الجعل الشّرعي باللاّزم‌