بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥

رفع في الخلد مقامه و حاصل ما ذكره بتوضيح منّا أنّه لا منافاة بين دلالة الرّواية على اعتبار الاستصحاب كلّية حتّى في المورد بالبناء على عدم‌وقوع المشكوك و ما استقرّ عليه مذهب الخاصّة من البناء على الأكثر و الإتيان بالرّكعة المنفصلة بل في الرّواية ما يدلّ عليه و هو قوله عليه السلام و لا يدخل أحدهما في الآخر إلى آخره فالرّواية صدرا تدلّ على اعتبار الاستصحاب و أنّه لا بدّ من البناء على عدم وقوع المشكوك و ذيلا تدلّ على كيفيّةالإتيان به و أنّه لا بدّ من أن يؤتى به على ما هو مذهب الشّيعة فلا احتياج إلى حمل المورد على التّقيّة و لا إلى ارتكاب خلاف الظّاهر في شي‌ء نعم لو لم يبيّن الذّيل لكيفيّة الإتيان بالمشكوك لكنّا محتاجين إلى استفادته من سائر ما ورد في باب الشّكوك و الحكم بمقتضاها بأنّه لا بدّ من أن يؤتى‌به مستقلاّ و معلوم أنّ هذا ممّا لا ينافي الاستصحاب في شي‌ء لأنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بعدم إتيان ما وقع الشّك في وقوعه لا الإتيان به متّصلاأو منفصلا هذا في توضيح ما أفاده في الفصول و بيان عدم استقامته من وجوه‌ و لكنّك خبير بعدم استقامة ما ذكره أمّا أوّلا فلأنّه لا يمكن الجمع بين العمل بالاستصحاب في المقام و ما استقرّ عليه مذهب الخاصّةمن البناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك مستقلاّ ضرورة أنّ البناء على الأكثر الّذي استقرّ عليه مذهب الخاصّة و نطقت به أخبارهم ينافي البناءعلى الأقلّ الّذي هو لازم للعمل بالاستصحاب و أمّا القول بأنّ الاستصحاب لا يقتضي إلاّ البناء على الأقلّ و الإتيان بالمشكوك متّصلا بل غاية ما يقتضيه‌هو البناء على عدم وقوع المشكوك فممّا لا يصغى إليه أصلا ضرورة أنّ مقتضى الاستصحاب هو فرض المشكوك كأن لم يكن كما في صورة القطع بعدمه‌ فإن قلت ليس المذكور في الرّواية هو البناء على الأكثر و إنّما المذكور فيها هو الإتيان بالرّكعة المشكوكة منفصلة قلت لا بدّ من أن‌تحمل الرّواية على ذلك إن لم تكن ظاهرة فيه بملاحظة الأخبار الأخر السّابقة الآمرة بالبناء على الأكثر و أنّه لا بدّ من البناء حين العمل على وقوع‌المشكوك و بعده على عدمه و الإتيان به مستقلاّ فإن قلت أيّ ثمرة بين البناء على الأكثر و البناء على الأقلّ و إنّما الّذي عليه مذهب‌الخاصّة هو التّسليم في الرّكعة المردّدة و الإتيان بالمشكوك منفصلا و قد ذكرنا أنّه يستفاد من الرّواية فإن شئت عبّر عنه بالبناء على الأكثرو إن شئت عبّر عنه بالبناء على الأقلّ إذ بعد فرض عدم الثّمرة بينهما لا يتفاوت التّعبيران قلت لا إشكال في وجود الثّمرة بين البناء على‌الأكثر و البناء على الأقلّ حسب ما صرّحوا به في الفقه في باب الخلل فمنها أنّه لو قطع بعد البناء على الأربع على فوت التّشهّد منه في الرّكعةالسّابقة فإنّه بعد البناء على الأربع ليس عليه شي‌ء أصلا لأنّ عدم إتيانه بالتّشهد فيها كان في محلّه لأنّها من الرّكعة الثّالثة على هذا التّقديرو هذا بخلاف البناء على الأقلّ فإنّه يجب عليه الإتيان بالتّشهّد بعد الفراغ عن الصّلاة مع السّجدة للسّهو لأنّه فات منه التّشهّد على هذاالتّقدير من الرّكعة الثّانية و منها أنّه لو علم في حال القيام بعد الشّك بين الثّلاث و الأربع بعدم إتيانه بسجدة واحدة من الرّكعة الّتي انتقل‌منها إلى القيام فإنّه لو بنى على الأقلّ يرجع شكّه بعد العود لإتيان السّجدة و انهدام القيام إلى الشّك بين الاثنين و الثّلاث قبل إكمال السّجدتين‌فيحكم بفساد صلاته بخلاف ما لو بنى على الأكثر فإنّه بعد البناء عليه تصير الرّكعة القائمة فيها بحكم الرّكعة الرّابعة و السّابقة عليها بحكم الرّكعةالثّالثة فعود الشّك على هذا التّقدير لا ثمرة له بل لا معنى للعود حينئذ بعد حكم الشارع بالبناء على كونها ثالثة هكذا ذكره بعض الأصحاب و لكنّه‌لا يخفى عليك ما فيه فإنّه بعد علمه بفوت السّجدة منه مع بقاء محلّه لا يكون لشكّه حكم في الشّرع أصلا لأنّ الشّك الّذي له حكم في عدد الرّكعات‌هو الشّك المستقرّ و معلوم أنّه بعد القطع بفوت السّجدة منه لا معنى لإعمال دليل الشّك فعلى كلّ تقدير يرجع شكّه بعد انهدام القيام إلى الشّك‌بين الاثنين و الثّلاث قبل الإكمال فيحكم بفساد الصّلاة و أمّا ثانيا فلأنّ ما ذكره بعد الغضّ عمّا ذكرنا أوّلا مخالف لظاهر الرّواية فإنّ‌المقصود من عدم دخول الشّك في اليقين و عدم اختلاطهما ليس ما ذكره من عدم الإتيان بالمشكوك و المتيقّن مجتمعين بل هما كناية عن عدم‌دخل الشّك في اليقين و تصرّفه فيه بحيث يلغى اليقين و يؤخذ بالشّك بل لا بدّ من البناء على تحصيل اليقين و عدم الاعتداد بما يوجب‌الشّك في حصول الرّكعة على تقدير اعتباره في حال من الحالات و بالجملة ما ذكره مخالف لظاهر الفقرات السّت لو لم يكن قوله فيبني عليه شيئامستقلاّ بل تفريعا على ما قبله أو السّبع لو كان أمرا مستقلاّ و هذا معنى قوله دام ظلّه في الرّسالة ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات السّت‌أو السّبع حسب ما صرّح به في مجلس البحث و له وجه آخر و هو أنّه لو بني على إرادة المتيقّن و المشكوك من اليقين و الشّك على ما هو لازم مذهبه من‌جميع الفقرات لزم ارتكاب خلاف الظّاهر في الفقرات السّبع و لو بني على إرادتهما منهما بالنّسبة إلى غير الفقرة الأولى كما هو ظاهر كلامه لزم‌ارتكابه في الفقرات السّت‌ قوله و أضعف من هذا دعوى أنّ حمله على وجوب تحصيل اليقين إلخ‌(١)
أقول ربما يستظهر الدّعوى المذكورةمن كلام الفاضل المتقدّم و قد صرّح بها بعض المتأخّرين و وجه الأضعفيّة على ما صرّح به الأستاذ العلاّمة هو عدم وجود القدر الجامع بين‌المعنيين أعني الاستصحاب و قاعدة الشّغل لأنّك قد عرفت سابقا أنّ معنى عدم نقض اليقين بالشّك في الاستصحاب هو انسحاب اليقين السّابق‌و الالتزام بآثاره في زمان الشّك و معناه في القاعدة هو لزوم تحصيل ما يوجب اليقين بالامتثال و عدم الأخذ بما يوجب الشّك و معلوم‌