بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٧

المشروط إلاّ أنّه حقّق في ذلك البحث أيضا أنّه قد يحكم العقل بوجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كما إذا كان‌المكلّف غير متمكّن من تحصيلها في زمان وجوده مع القطع بتحقّقه في المستقبل قهرا كما إذا كان زمانا أو كان الوقت مستغرقا للفعل‌بحيث لا يتمكن من إتيان المقدّمة في زمان وجوده كما هو الشأن في الفرض أيضا ثمّ إنّه لا فرق أيضا في ذلك بين المقدّمةالعلميّة و غيرها لاتّحاد المناط و هو حكم العقل و توهّم الفرق بأنّ وجوب المقدّمة العلميّة تابع لوجوب العلم الغير الواجب إلاّبعد ثبوت الاشتغال فاسد كما لا يخفى على المتأمّل‌ قوله دام ظلّه مثل أصالة عدم الزّوال إلخ‌(١)
أقول قد يقال بأنّ المرادممّا ذكره من الرّجوع إلى أصل آخر غير الاحتياط هو الرّجوع إليه في الجملة و لو في دفع المعارض كما أنّ المراد من عدم الرّجوع إلى أصالةالاحتياط لا بدّ من أن يكون هو عدم الرّجوع إليها من دون إعمال أصل موضوعي بأن يرجع إليه مستقلاّ ضرورة أنّ أصالة عدم الزّوال‌لا تقتضي إلاّ عدم جريان أصالة الاشتغال بالنّسبة إلى التّكليف المحدود بما بعد الغاية لا التّكليف المحدود بما قبل الغاية فإنّ الحكم بوجوب‌العمل بمقتضاه في زمان الشّك لا يكون إلاّ بجريان قاعدة الاشتغال بالنّسبة إليه إذ إثبات التّكليف في زمان الشّك في الغايةبمجرّد أصالة عدمها يستلزم التّعويل على الأصل المثبت هذا و لكن قد يقال إنّه لا احتياج إلى إجراء قاعدة الاشتغال بل لا معنى‌للرّجوع إليها لأنّ وجوب الإتيان قبل حصول الغاية من الآثار الشّرعيّة لعدم الغاية و ليس مترتّبا على أمر وجودي ملازم لعدمهاعقلا حتّى يكون إثباته بالأصل مستلزما للتّمسك بالأصل المثبت نعم لو كان الحكم مترتّبا على أمر وجودي جعل الغاية فيه حصول‌ضدّه كما في مسألة الصّوم فإنّ وجوبه معلّق على اليوم لم يجز التّمسّك بالأصل فيه للحكم المترتّب على ما قبل الغاية كما لا يخفى ففي المثال‌لا يجوز التّمسك بأصالة عدم دخول اللّيل للحكم بوجوب الصّوم لكن التّقييد بالغاية لا يلازم ما ذكر في جميع الموارد فتدبّر في المناقشة على ما أفاده في الكتاب بوجهين‌ نعم هاهنا إشكالان على ما ذكره دام ظلّه أحدهما أنّه لا معنى للتّمسّك بأصالة عدم الخروج عن عهدة التّكليف في المقام على ما يراه‌الأستاذ العلاّمة من عدم جريان استصحاب الاشتغال و كذلك أصالة عدم حدوث التّكليف لا يجري مع كون الشّك في الحدوث و عدمه‌مسبّبا عن الشّك في حصول الغاية و عدمه بناء على ما سمعته مرارا و ستسمعه من عدم جريان الأصل في الشّك المسبّب عن شكّ مع‌جريان الأصل فيه ثانيهما أنّه لا يمكن التّمسك بأصالة عدم حدوث التّكليف لنفي حكم العقل بوجوب الاحتياط إلاّ بإثبات الإذن‌بالنّسبة إلى تركه و الإذن في تركه و إن كان لازما لعدم حدوث التّكليف بالنّسبة إليه إلاّ أنّه لازم عقليّ له لا شرعيّ حتّى يصحّ إثباته‌بالأصل فتأمّل و لكن مقتضى التّحقيق عدم جريان أصالة عدم حدوث التّكليف في المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر أيضا كما لا يخفى وجهه على‌المتأمّل‌ في الاعتراض على احتمالات قوله قدّس سره فإن قلنا بتحريم الاشتغال‌ قوله دام ظلّه فإن قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظّاهر إلخ‌(٢)
أقول قد يورد عليه بأنّ حرمة الاشتغال إن فرض استفادتهامن نفس الخطاب فيستلزم خروجه عن محلّ الفرض لاستلزامه تعلّق الحرمة بكلّ جزء لأنّ المقصود من الاشتغال ليس هو خصوص الارتكاب‌في الجزء الأوّل من الوقت و إلاّ لم يكن معنى للرّجوع إلى البراءة بالنّسبة إليه في الفرض و لم يكن له دخل بالمقام أصلا حتّى يجعل قسماله كما لا يخفى و إن فرض من باب المقدّمة فإن جعل الدّليل عليها ما دلّ على حرمة الإعانة ففيه منع الدّلالة أولا حسب ما اعترف‌به دام ظلّه في الجزء الأوّل من الكتاب و منع كونه إعانة على الإطلاق ثانيا و إن جعل الدّليل عليها حكم العقل من باب المقدّمة فإن قصدحكمه بالحرمة مطلقا و إن لم يقصد منه التّوصّل إلى الحرام ففيه أنّه ضروري الفساد و لم يلتزم به أحد أصلا و إلاّ لزم أن يحرم أكثر أفعالناكما لا يخفى مضافا إلى أنّ هذه الحرمة لا يوجب عقابا أصلا و لو على مخالفة ذي المقدّمة حتّى يصير موردا لجريان قاعدة الاشتغال‌أو البراءة عند الشّك فيهما و بالجملة لا إشكال في عدم حكم العقل بحرمة مقدّمة المحرّم إذا لم تكن علّة تامّة فيما لم يقصد بها التّوصّل‌بل لا خلاف فيه أيضا كما لا يخفى و إن قصد مع قصد التّوصّل به إلى الحرام حسب ما عليه جماعة و اعترف دام ظلّه بكونه المراد في مجلس البحث ففيه‌أنّه إن قصد بحرمتها حينئذ الحرمة التّبعيّة التّوصليّة النّاشئة من حرمة ذيها بحكم العقل ففيه منع حكم العقل بذلك كما هو واضح و إن‌قصد منها الحرمة النّفسيّة من جهة عنوان التّجري ففيه أوّلا المنع من حرمة التّجري حسب ما عليه الأستاذ العلاّمة و ثانيا خروجهابهذا الاعتبار عن محلّ الفرض لأنّ الكلام فيما لم يتعلّق النّهي النّفسي بكلّ جزء فتدبّر قوله دام ظلّه بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور إلخ‌(٣)
أقول قد يورد عليه بأنّه لو أسقط قيد المشهور لكان أولى لأنّه أيضا يقول بحجيّة الاستصحاب في الفرض من جهة الرّوايات فإن أريد من‌الاستصحاب المشهور إبقاء الحكم لمجرّد الحالة السّابقة بحيث يكون العلّة نفس الحالة السّابقة كما هو الظّاهر من كلامه ففيه أنّه لا احتياج إليه‌لوجود الرّوايات اللّهمّ إلاّ أن يكون الإيراد بناء على ما يظهر من كلامه من عدم تماميّة الرّوايات عنده فتأمّل‌ قوله دام ظلّه و إن قلنا إنّه لا يتحقّق إلى آخره‌