بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٦
لوازم الصّحة بالمعنى الأوّل لأنّ موافقة الجزء للأمر المتعلّق به يلزمها سقوطه ضرورة اقتضاء كلّ أمر للأجزاء بالنّسبة إليه فإعادةالأجزاء لا يمكن أن يستند إليها بعد فرض تحقّقها على وجهها نعم قد يجب إعادتها من جهة وجود القاطع لها حسب ما ستقف عليهفي المقام الثّاني فإن قلت بناء على ما ذكرت يلزم عدم عروض البطلان للأجزاء السّابقة بعد فرض وجودها على الوجه المطلوب أصلاإلى يوم القيامة مع أنّ من المعروف في النّص و الفتوى إطلاق المبطل على كثير من الأمور و لا يمكن أن يعتبر نسبة البطلان إلى الصّلاة حيثإنّ المفروض عدم وجودها قلت نلتزم بذلك فيما لا يكون البطلان من جهة وجود القاطع الرّافع للاتّصال المعتبر عند الشارعبين الأجزاء و معنى بطلان الأجزاء السّابقة هو عدم حصول الكلّ على تقدير انضمام سائر الأجزاء إليها من جهة عدم انضمام تمامما يعتبر فيه إليها فليس النّقض من جهتها بل من جهة غيرها فنسبة البطلان إليها حقيقة مبنيّة على التّسامح و أمّا إعادتها حينئذفإنّما هي من جهة حصول قدح في أصل المادّة من جهة وجود المانع الّذي اعتبر عدمه فيها فتدبّر هذا مجمل القول بالنّسبة إلىالمقام الأوّل الكلام في المقام الثّاني و هو استصحاب الصّحة عند الشك في القاطعيّة و أمّا الكلام في المقام الثّاني فالّذي بنى عليه الأستاذ العلاّمة في الكتاب و في مجلس البحث هو جريان الاستصحابفيه و اعتباره لأنّ المفروض أنّ القاطع بوجوده يمنع من وجود الهيئة المعتبرة في أصل قابليّة الجزء للجزئيّة فهو بوجوده يرفع القابليّةالمفروضة للأجزاء القائمة بها المعتبر تحقّقها في صحّة الجزء فمع الشّك في وجوده يشكّ في ارتفاع القابليّة و الهيئة فيبنى على بقاء القابليّةإمّا من جهة استصحابها أو استصحاب الهيئة أو استصحاب عدم الرّافع لها و الحاصل أنّه لمّا كان بمقتضى الفرض اعتبار عدم القاطع فيبقاء صحّة الأجزاء السّابقة على حالها من جهة اعتبار أمر فيها يلزمه رفعه نظير ما إذا اعتبر في قابليّة الخلّ لصيرورته جزءا للسّكنجبينو تحقّقه به كونه على صفة يرفعها بعض الأشياء إذا ألقي في الخلّ بعد فرض وجودها على الصّفة المعتبرة فإذا شكّ في وجوده فلا محالةيقع الشّك في بقاء صحّة الأجزاء السّابقة فالشّك في تحقّق الكلّ حينئذ ليس من جهة الشّك في انضمام تمام ما يعتبر إليها بل من جهة الشّكالرّاجع إليها لأنّ المفروض عدم اعتبار عدم القاطع في أصل المادّة بل اعتباره في تحقّق الاتّصال المعتبر في الأجزاء فهو و إن كان معتبرافي الماهيّة أيضا إلاّ أنّ اعتباره فيها من جهة قدحه في الجزء الصّور المعتبر بين الأجزاء فاعتباره فيها إنّما هو بالعرض لا بالذّات وبالجملة مقتضى الفرض في المقام رفع الصّحة للأجزاء السّابقة بوجود القاطع من جهة اعتبار عدمه في وصف معتبر في الجزء و مقتضى الفرضفي المقام الأوّل عدم قدح الموجود أو المعدوم في صحّة الأجزاء فإن قلت مقتضى ما ذكرت من البيان سريان الشّك في القاطع إلىالشّك في أصل المتيقّن حيث إنّ المفروض اعتبار عدم القاطع في أصل صحّة الأجزاء و مع هذا المعنى لا يجري الاستصحاب على ما اعترفتبه غير مرّة قلت مقتضى ما ذكرنا قدح القاطع في الأجزاء السّابقة بمعنى رفعه لصحّتها و قابليّة انضمامها لسائر الأجزاء بعد فرضوجودها على تلك القابليّة من أوّل الأمر فالاتّصال المعتبر في نظر الشارع بين الأجزاء ليس معتبرا في أصل صحّتها بل في بقائها علىحالها فتأمّل فإن قلت كيف تستصحب الهيئة الاتّصاليّة مع أنّها قائمة بالطّرفين و المفروض عدم وجود أحدهما و القابليّةو إن كانت قائمة بكلّ من الطّرفين إلا أنّ استصحابها غير مجد أيضا لعدم ترتّب أثر شرعيّ عليه لأنّ المقصود من استصحابها هو إثباتبقائها على الوجه الّذي كان عليه من تحقّق الكلّ به على تقدير انضمام تمام ما يعتبر فيه إليه و من المعلوم أنّ هذا المعنى ليس منالأمور الشّرعيّة و منه يظهر فساد استصحاب عدم القاطع بل هو أشدّ فسادا لأنّ المقصود منه إثبات القابليّة المترتّب عليها تحقّقالكلّ فالاستصحاب المذكورة بأسرها غير جارية إمّا من جهة عدم المتيقّن السّابق كما في استصحاب الهيئة أو من جهة عدم الأثر الشّرعيكما في الأخيرين هذا مع أنّه لو فرض جريان الأوّلين أو الثّاني لم يكن معنى لاستصحابها لأنّ الشّك فيها مسبّب عن الشّك في وجودالقاطع كما أنّ الشّك في الثّاني مسبّب عن الشّك في الأوّل أيضا كما لا يخفى قلت أمّا الهيئة فهي و إن كانت قائمة بالطّرفينو لا يجوز استصحابها بناء على الدّقة لعدم وجودها قبل تحقّق الجزء اللاّحق لفرض كونها أمرا نسبيّا قائما بالجزءين إلاّ أن المكلّفلمّا كان عازما على إيجاد الأجزاء اللاّحقة فكأنّها موجودة فعلا بحكم العرف و تنزيله فيكون الأمر القائم بها أيضا موجودة بهذهالملاحظة فالهيئة و إن لم تكن متيقّن الوجود سابقا بالنّظر إلى الدّقة إلاّ أنّها متيقّن الوجود بحكم العرف و هذا المقدار يكفي في إجراءالاستصحاب كما في نظائر المقام مثل استصحاب الكريّة و القلّة و استصحاب الزّمان و نحوها من الاستصحاب بالمسلّمة بين المثبتين لا يقال لو كان الأمر كما ذكرت يلزمك القول بجريان استصحاب الصّحة في المقام الأوّل أيضا فإنّ وجود المانع و ترك الجزء و إن لميرفعا صحّة الأجزاء السّابقة حقيقة إلاّ أنّهما يرفعانها بحكم العرف من باب المسامحة و لذا يحكمون ببطلان الأجزاء السّابقة عند