بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨

الاحتمال و أمّا بالنّسبة إلى الفقرة الثّانية فلعدم ذكر لفظ اليقين قبلها حتّى يجعل اللاّم فيها إشارة إليه هذا و لكن سيجي‌ء تضعيف الأستاذالعلاّمة لكون المراد من اللاّم في الفقرة الثّانية الجنس من حيث ابتنائها على التّفريع‌ في بيان فقه الحديث و كيفيّة الاستدلال به‌ قوله و أمّا فقه الحديث فبيانه أنّ مورد الاستدلال إلخ‌(١)
أقول ذكر الأستاذ العلاّمة أنّ التكلّم في فقه الرّواية و أنّها وردت لبيان أيّ مسألة لا دخل له بدلالتها على اعتبار الاستصحاب فإنّه إنّمااستفيد من كلّيّة الكبرى المسوق لبيانها قوله و ليس إلى آخره سواء حكم بأنّ المقصود ببيانه في المورد جواز الدّخول أو عدم الإعادة و من هنايظهر أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة بقوله لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك إلى آخره ليس المقصود منه القدح في دلالة الرّواية على اعتبارالاستصحاب إذا عرفت هذا فنقول إنّ فقه الرّواية حسب ما ذكره الأستاذ العلاّمة يحتمل وجهين فإن كان هناك معين لأحدهما فيحمل عليه‌و إلاّ فيحمل عليهما إن أمكن الجمع بينهما من جهة ترك التّفصيل في الجواب أو على الإجمال فلا يحمل على شي‌ء منهما على ما تقرّر في محلّه من أنّه إذا كان السّؤال‌مجملا مردّدا بين معنيين و كان الجواب مطلقا لا تعرّض فيه للتّفصيل فهل هو كما إذا كان السّؤال مطلقا و ترك التّفصيل في الجواب في الحكم بإرادة العموم‌أو لا وجهان بل قولان لا يبعد أن يكون الأوّل أقرب و تفصيل القول فيه يطلب من محلّه فلنصرف العنان إلى بيان ما يعين إرادة أحد الاحتمالين فنقول الظّاهر أن لا يكون المقصود الوجه الأوّل و هو أن يرى بعد الصّلاة نجاسة يعلم أنّها هي الّتي خفيت عليه قبل الصّلاة لا لمجرّد أنّه على هذا التّقديرلا بدّ من أن تحمل الرّواية حينئذ على كون المقصود منها بيان حكم الصّلاة الّتي صلاّها و أنّه كان الدّخول فيها جائز لأنّ نقض اليقين بالشّك إنّما يتصوّربالنّسبة إلى قبل الدّخول و هذا المعنى لا يمكن أن يكون مرادا من حيث إنّ المفروض دخوله في الصّلاة باعتقاد الصّحة و المشروعيّة و إلاّ تعيّن‌الحكم بفساد صلاته و إن كان حكمه الظّاهري في الواقع جواز الدّخول على تقدير الالتفات من حيث عدم تمكنّه حينئذ عن قصد القربة المعتبرةفي العبادة اتّفاقا فلا بدّ من أن يحمل على الوجه الثّاني حتّى يقال في دفعه إنّ المقصود من الرّواية بيان حكم جواز الدّخول في الصّلاة عموما سواءكانت بالنّسبة إلى ما صلاّها أو غيرها من الصّلاة المستقبلة حيثما كان الشّخص شاكّا في الطّهارة مع القطع بها سابقا و إن كانت فائدته‌منحصرة بالنّسبة إلى الصّلاة الآتية و سائر الأعمال المشروطة بالطّهارة مع أنّ ما ذكر في الجواب ممّا لا معنى له عند التّأمّل على التّقدير المذكوربل من جهة أنّ الظّاهر من الرّواية كون المعلول لقوله لأنّك كنت إلى آخره هو عدم الإعادة لا جواز الدّخول حيث إنّ الظّاهر كما لا يخفى من قوله لم ذلك‌ليس السّؤال من وجه جواز الدّخول مطلقا بل من وجه عدم الإعادة فالعلّة علّة لعدم الإعادة لا لجواز الدّخول و الحاصل أنّ كلّ من تأمّل‌في الرّواية هنيئة يقطع بأنّ المقصود بيان حكم الفعل الّذي لو فعله الفاعل فعلا لكان نقضا و هو ليس في الرّواية إلاّ الإعادة فلا بدّ من أن‌يجعل العلّة علّة له فيها و من المعلوم أنّ الإعادة ليست نقضا لليقين بالشّكّ بل هو نقض باليقين ببقاء الأمر المقتضي للإتيان بالمأموربه فلا معنى لحمل الرّواية على الوجه الأوّل بل لا بدّ أن يكون المقصود منها الوجه الثّاني السّالم عمّا ذكرنا كما ستعرف الكلام فيه إن شاء اللّه فإن قلت ما المانع من أن يجعل العلّة علّة لعدم الإعادة مع كون المقصود من الرّواية الوجه الأوّل و يكون السّؤال عن حكم الصّلاة الّتي علم المصلّي بعدهابوقوعها في النّجاسة بأن يقال إنّ الأمر الظّاهري الناشئ من عدم جواز نقض اليقين بالشّك بالدّخول لما كان مقتضيا لإجزاء العمل الواقع على‌طبقه و إن كان في الواقع و نفس الأمر مخالفا للواقع و مسقطا للأمر الواقعي و إن لم يمتثله المكلّف فيصير عدم الإعادة من مقتضياته و معلولاته‌فالإعادة بعد الإتيان بمقتضاه نقض له حقيقة لأنّ نقض المعلول نقض لعلّته و نقض اللاّزم نقض لملزومه و عدم الالتزام باللاّزم عين عدم‌الالتزام بملزومه فلمّا كان الأمر الظّاهري في المقام معلولا لعدم جواز نقض اليقين بالشّك و حاصلا منه فنقضه الحاصل بالإعادة بالواسطةبالبيان الّذي عرفته نقض لليقين بالشّك فعدم الإعادة و إن لم يكن قابلا لأن يصير معلولا لعدم جواز نقض اليقين بالشّك من دون توسّطشي‌ء إلاّ أنّه قابل لأن يصير معلولا له بالواسطة و اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء و إن لم يكن مفروغا عنه لوضوح الخلاف فيه من جماعة من الأصحاب‌منهم العلاّمة في جملة من كتبه إلاّ أنّ حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة معلّلا بكونها نقضا لليقين بالشّك مع أنّها مع قطع النّظر عن قاعدة الإجزاءليست نقضا لليقين بالشّك كاشف عن صحّة القاعدة فالرّواية تصحيحا للكلام دليل على القول باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء قلت ما ذكرتخيّل تخيّله بعض مشايخ شيخنا الأستاذ العلاّمة و تبعه جملة من تلامذته و هو كما ترى أمّا أوّلا فلأنّ الظّاهر من الرّواية كون الإعادة بنفسهانقضا من دون أن يلاحظ توسّط شي‌ء آخر و معلوم أنّ الإعادة مع قطع النّظر عن أن يقال إنّ المكلّف لمّا لم ينقض اليقين بالشّك قبل الصّلاةفدخل فيها بمقتضى الأمر الظّاهري فلو أعاد العمل بعد امتثال الأمر الظّاهري فكأنّه نقض اليقين السّابق الموجب للأمر الظّاهري قبل القطع بالخلاف‌المستلزم لعدم الإعادة بقاعدة الإجزاء ليست نقضا إذ من المعلوم لكلّ من له أدنى ذوق بالخطابات أنّ ما ذكر في غاية الرّكاكة فلا معنى لحمل الرّوايةعليه و أمّا ثانيا فبأنّ مجرّد احتمال الرّواية لما ذكر مع ابتنائه على اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء المخالف للقاعدة حسب ما تقرّر في محلّه بل‌