بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٧

(١)
أقول لا يخفى عليك المراد من الاستدراك الّذي ذكره دام ظلّه حيث إنّ المراد منه نفي الظّهور الّذي ادّعاه من قول الجاثليق‌من كونه أيضا مدّعيا فإنّه بعد ما كان المراد من البيّنة في كلامه الإمام عليه السلام و غيره من المسلمين المعترفين بنبوّة عيسى على نبيّنا و آله‌و عليه السّلام يرجع كلامه إلى التمسّك بنفس الاستصحاب فيكون ذلك تقريرا للتّمسك بالاستصحاب هذا و لكن يمكن أن يقال‌إنّ كون مراده بالبيّنة نفس الإمام و المسلمين لا يوجب سقوط قوله سلّمنا إلى آخره من الظّهور المذكور فتدبّر قوله إمّا لإجماله كماإذا أمر بالجلوس إلخ‌(٢)
أقول قد عرفت سابقا أنّ عدم تعرّض الدّليل لحال الحكم في الزّمان الثّاني و عدم دلالته عليها على وجهين‌أحدهما أن يكون الدّليل مجملا بالنّسبة إلى الحالة الثّانية ثانيهما أن يكون مهملا بالنّسبة إليها و هذا قد يكون في الأدلّة اللّفظية وقد يوجد في الأدلّة اللّبية كما في المثالين المذكورين في الكتاب و أمّا الإجمال فلا يوجد في الأدلّة اللّبية و الفرق بين الإجمال و الإهمال‌أنّ الحكم يمكن أن يكون مرادا من الدّليل المجمل في الزّمان الثّاني و إن كان غير دالّ بالنّسبة إليه قطعا و لا يمكن أن يكون مرادا من‌الدّليل المهمل على تقدير ثبوته واقعا و قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السّابقة التنبيه العاشر في أنّ الدّليل الظّني ليس كالدّليل القطعي رافعا لموضوع الأصل‌ قوله بل مانع عنه إذ المعبّر في الاستصحاب‌إلخ‌(٣)
أقول قد يتأمّل فيما ذكره دام ظلّه بأنّ الدّليل الظّني المعتبر ليس كالدّليل القطعي رافعا لموضوع الأصل وجدانا حتّى لا يفرق فيه‌بين أن يكون على طبق الأصل أو على خلافه و إنّما هو رافع لموضوعه بالحكومة الّتي يرجع حقيقة إلى تنزيل الموضوع الموجود منزلة عدمه‌فهذا الدّليل الظّني إن كان على خلاف الأصل فلا ريب في وجود هذا المعنى بالنّسبة إليه لأنّ معنى الأمر بتصديق خبر العادل القائم‌على الخلاف أو بالعمل بالعموم الدّال على خلافه هو أنّ المقصود من الشّك الّذي أمر بالرّجوع فيه إلى الأصل غير هذا الشّك الّذي وجدفيه الخبر أو العموم مثلا فرفع اليد عن الأصل حينئذ ليس من التّخصيص و أمّا إذا كان على طبق الأصل فلا ينافي مقتضى الأصل حتّى يجعل دليل‌حجيّة الأمارة القائمة على الخلاف مفسّرا لدليل الأصل و من هنا ترى الفقهاء كثيرا ما يجمعون في الاستدلال بين الأصل و الدّليل نعم‌بناء على ما قد قيل إنّ العلم الّذي هو رافع لموضوع الأصول و أخذ عدمه فيه أعمّ من الظّن المعتبر كان لما ذكره وجه و لكن هذا البناءفي غاية الضّعف و ليس بمرضيّ عند الأستاذ العلاّمة أيضا هذا و لكنّك خبير بأنّه لا وجه لهذا التّأمّل لأن مقتضى دليل حجيّةالأمارة من حيث كشفها عن الواقع هو ترتيب آثار الواقع عليه و رفع اليد عن الحكم المجعول للواقع من حيث الشّك فيه من حيث كونه‌مجعولا بلحاظ الشّك و كون المراد من الشّك الّذي هو الموضوع في أدلّة الأصول هو غير الشّك الّذي وجد فيه دليل كاشف عن الواقع سواءكان على طبق الأصل أو على خلافه و أمّا تمسّك الفقهاء كثيرا بالأصل و الدّليل و الجمع بينهما في الاعتماد على ما صاروا إليه فليس من‌جهة بنائهم على جريان الأصل في موضوع وجود الدّليل على الخلاف بل من جهة الإغماض عن وجود الدّليل في المسألة و لهذا ترى‌لا يفرقون في الجمع بين الدّليل و الأصل في التّمسك بين الدّليل القطعي و الظّني كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم في موارد الجمع بين الأصل‌و الدّليل ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكره دام ظلّه بين كون اعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو من باب الظّن فإنّ وجود الدّليل في المسألةمطلقا مانع عن الرّجوع إلى الأصل و إن كان الدّليل أصلا لفظيّا مقيّدا بعدم قيام القرينة على الخلاف و الأصل دليلا اجتهاديّامعتبرا من باب الظّن كما حقّق مستقصى في مسألة تعارض الأدلّة و ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله في الجزء الرّابع من التّعليقة قوله ثمّ إذا فرض خروج بعض إلخ‌(٤)
أقول تفصيل القول في المقام و تحقيقه يقتضي شرحا في الكلام فنقول إذا ورد عامّ‌و خاصّ على خلافه و لوحظت النّسبة بينهما بحسب الزّمان فلا يخلو إمّا أن لا يكون لهما شمول بالنّسبة إلى الزّمان أصلا سواء دلاّعلى عدم الشّمول أو احتملا الشّمول أو يكون لهما شمول بالنّسبة إليه أو يكون لأحدهما شمول بالنّسبة إليه دون الآخر فالصّور أربعة ثمّ‌الشّمول قد يكون بالعموم بمعنى أنّه أخذ كلّ جزء من أجزاء الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل‌فينحلّ العموم بحسب الزّمان إذا إلى أحكام متعدّدة لا ارتباط بينها و قد يكون بالإطلاق استفيد عموم الحكم بالنّسبة إلى جميع الأزمنةمن الحكمة و قد يكون بالإطلاق و استفيد عموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأزمنة من الحكمة و قد يكون بالإطلاق مع التّصريح بما يقتضي عدم العموم الزّماني بالمعنى المذكور و إن اقتضى دوام الحكم كأن يقول المولى‌لعبده أكرم العلماء دائما مثال الأوّل ما إذا ورد من المولى أكرم العلماء أو أضف الفقهاء ثمّ ورد النّهي عن إكرام واحد منهم من غيرأن يكون هناك ما يستفاد منه الشّمول بالنّسبة إلى أحدهما مثال الثّاني ما إذا ورد أكرم العلماء في كلّ يوم ثمّ ورد لا تكرم زيداالعالم في كلّ يوم أو ورد أكرم العلماء دائما ثمّ ورد لا تكرم زيدا العالم مثلا دائما أو فهم الشّمول في كلّ منهما من الإطلاق و الحكمةفيما يفرض فيه وجود ذلك و أمّا مثال ما إذا كان للعام العموم بالنّسبة إلى الزّمان دون الخاص فهو ما إذا ورد أكرم العلماء في‌