بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣

فيه احتمال الضّرر لا يقال هذا المحذور مشترك اللّزوم لأنّ الاستصحاب لا يثبت واقعا عدم وجود الرّكعة الزّائدة لأنّا نقول مدرك‌الاستصحاب ليس هو احتمال النّفع الغير المعارض باحتمال الضّرر حتّى يتوهّم بناء عليه ما توهّم بل إنّما هو مبنيّ على الشّكّ في الشّي‌ء بعد وجود الحالةالمتيقّنة له فيحكم ببقاء وجوده إن كانت وجوديّة و ببقاء عدمه إن كانت عدميّة فالاستصحاب و إن لم يثبت عدم الشّي‌ء في الواقع إلاّ أنّه يثبت‌عدمه في الظّاهر فتعيّن أن يكون المدرك للبناء على الأقلّ هو استصحاب عدم وقوع الرّكعة الزّائدة لأنّ الزّيادة المحتملة المبنيّ على عدمها بحكم‌الاستصحاب لا يضرّ قطعا و إلاّ لم يجز العمل بالاستصحاب الغير المطابق لقاعدة الاحتياط في مورد من الموارد بل لم يجز العمل بطريق من الطّرق سواءكانت اجتهاديّة ناظرة إلى الواقع أو تعبّديّة لأنّ احتمال المخالفة للواقع جار في جميعها لا قاعدة الاشتغال لما قد عرفت من عدم جريانهافي المقام و لا استصحاب الشّغل لأنّه أوهن من قاعدة الاشتغال كما لا يخفى و إن كان المراد الوجه الثّاني فلا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب‌أصلا بل مقتضاها على هذا التّقدير عدم اعتباره ضرورة أنّ البناء على الأكثر و وقوع المحتمل مخالف للاستصحاب و الحقّ تبعا للأستاذالعلاّمة هو القول بعدم كون المقصود من الرّواية هو الوجه الأوّل فيسقط الاستدلال بالصّحيحة على اعتبار الاستصحاب بل يصير حينئذ ممّا يدلّ‌على خلافه فالواجب أوّلا إثبات عدم كون المقصود من الصّحيحة هو الوجه الأوّل ثمّ بيان تطبيقها على الوجه الثّاني بحيث لم يلزم هناك‌منافاة لما نطقت به الصّحيحة من كون المدرك للعمل المذكور فيها هو عدم نقض اليقين بالشّك فإنّه لا يخلو عن إشكال عند الأوائل بل الأواسطو الأواخر حسب ما ستقف عليه إن شاء اللّه‌ في تقريب الاستدلال بالرّواية و بيان محتملاتها فنقول إنّ الوجه الأوّل و إن كان ربما يسبق إلى الذّهن من الرّواية في النّظر الأوّلي الابتدائي‌بل الثّانوي إلاّ أنّ هناك قرائن و صوارف عن إرادة هذا الظّاهر أحدها ظاهر الفقرة الأولى من الرّواية فإنّ الظّاهر منها بقرينة تعيين‌الفاتحة للرّكعتين الأخيرتين المأتي بهما هو الرّكعتان المنفصلتان لا المتّصلتان فإنّ القول بكفاية الفاتحة في الأخيرتين موجود بين الأصحاب‌بل مشهور إلاّ أنّ القول بتعيين الفاتحة ممّا لم يذهب إليه أحد من الأصحاب و بقرينة وحدة السّياق يفهم أنّ المراد من الرّكعة في الفقرة الأخيرةأيضا هي الرّكعة المنفصلة بعد البناء على الأربع لا المتّصلة و القول بعدم ظهور الفقرة الأولى في تعيين الفاتحة كما صدر عن بعض من حيث‌إنّ المقصود من قوله و هو قائم بفاتحة الكتاب هو بيان التّرخيص في قراءة الفاتحة و كونها من أحد فردي الواجب التّخييري سيّما بملاحظة وروده‌مورد توهّم عدم الكفاية مخالف للإنصاف كما أنّ القول بأنّه لا ضير في التزام التّفكيك أيضا خلاف الإنصاف فتأمّل ثانيها فهم الأصحاب فإنّهم‌لم يفهموا منها المعنى الأوّل بل فهموا منها المعنى الثّاني حسب ما يعلم من الرّجوع إلى كلماتهم ثالثها مخالفة الوجه الأوّل لسائر الرّوايات‌الواردة في باب شكوك الصّلاة مثل قوله عليه السلام في غير واحد من الرّوايات إذا شككت فابن علي الأكثر و قوله عليه السلام في الموثّقة الآتية إذاشككت فابن علي اليقين بناء على أن يكون المقصود من اليقين فيها هو ما يذكره في الوجه الثّاني و إلاّ فلا معنى لجعله قرينة كما لا يخفى ومن هنا يمكن المناقشة فيما ذكره الأستاذ العلاّمة حيث إنّه جعل في المقام الموثّقة قرينة لكون المراد الوجه الثّاني و استشكل في كون‌المراد من نفس الموثّقة هو هذا المعنى كما سيمرّ بك فإنّه يتعيّن بقرينة هذه الرّوايات من حيث إنّ بعضها يكشف عن بعض صرف الرّوايةعن ظاهرها و الحكم بعدم كون المقصود منها الوجه الأوّل رابعها لزوم حملها على التقيّة حينئذ و هو خلاف الأصل حيث إنّ ضرورة المذهب‌قضت بالبناء على الأكثر في الشّك المفروض هذا و في جعل هذا الوجه صارفا للظّهور المذكور حسب ما صنعه الأستاذ العلاّمة تأمّل حيث‌إنّ الظّهور اللّفظي حاكم على أصالة عدم التّقيّة كما لا يخفى اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ هناك قرينة لعدم ورودها لبيان التّقيّة و هي التّأكيدات‌المذكورة في الرّواية فإنّها تنافي الورود لبيان التقيّة فيجعل قرينة على عدم كون المقصود هو البناء على الأقلّ على ما ذهب إليه العامّةفتأمّل خامسها لزوم التّفكيك بين المورد و القاعدة المستشهد بها له من حيث القصد لو كان المراد الوجه الأوّل بأن يقال إجراءالقاعدة في المقام و الحكم من جهتها بالبناء علي الأقلّ إنّما هو من باب التّقيّة مع كون أصل القاعدة و هي البناء على اليقين السّابق في غير الموردمن الأحكام الواقعيّة فالمقصود من أصل القاعدة هو بيان الحكم الواقعي إلاّ أنّ المقصود من إجرائها في المورد هو بيان خلاف الواقع من جهةالتّقيّة أمّا الملازمة على التّقدير المذكور فظاهرة من حيث إنّ المتمسّك بالرّواية على اعتبار الاستصحاب لا بدّ أن يلتزم بذلك لأنّ المفروض‌أنّ البناء على الأقلّ بمقتضى الاستصحاب مخالف للإجماع بل ضرورة المذهب و موافق لقول العامّة و التّفكيك المذكور و إن كان ممكنا حيث إنّه‌لا يكون من إخراج المورد المستهجن القبيح من جهة أنّ المورد مقصود أيضا و إن كان من باب التقيّة إلاّ أنّه خلاف الظّاهر سيّما أنّ التقيّة ودفع الخوف لا يناسبها التّمسك بالقاعدة و بيانها في مظانّها لتأتي المقصود بأصل بيان الحكم على غير وجهه هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة رحمه الله‌هذا كلّه مضافا إلى أنّه قد يمنع من ظهور الصّحيحة في الوجه الأوّل المناسب للاستصحاب من حيث إنّ هذا الظّهور إنّما نشأ من أنس الذّهن بذكرهم‌