بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٦

فإن قال إنّه يرجع عند الشّك في وجود المبطل إلى الأصل لأنّ العدم على طبق الأصل و هذا بخلاف الوجود فإنّه على خلاف الأصل‌نجيب عنه أوّلا بأنّ الأصل المذكور لا يثبت وجود العقد لأنّه ليس من الأحكام الشّرعيّة و ثانيا بما عرفت من أنّه بعد التّمسك بالأصل‌لا معنى للتمسّك بأصالة الصّحة لارتفاع الشّك عنها بحكم الشّارع بعد البناء على جريان الأصل فهذا لا يكون فارقا أيضاقوله و أمّا ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه إلخ (١)أقول لا يخفى عليك ما في العبارة من الإشكال فالأولى أن يذكر أوّلا حكم‌التّداعي في المعيّن في التّملك المجّاني أو المعاوضي ثمّ يذكر حكم التّداعي في الكلّي بقسميه ثمّ إنّ الفرق في جريان أصالة الصّحةبين كون الدّعوى في التّملك المعاوضي و غيره مشكل كما أنّ الفرق بين كون الدّعوى في المعين أو الكلّي أشكل و إن ذكره في المسالك لكنّاكلّما تأمّلنا لم نفهم الفرق بينهما أصلا قال فيه بعد جملة كلام له متعلّق بقول المصنّف إذا قال بعتك بعبد فقال بحرّ أو قال فسخت‌قبل التفرّق و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة إلخ ما هذا لفظه و ربما استشكل الحكم في الأوّل مع التّعيين كبعتك بهذا العبدفيقول بل بهذا الحرّ فإنّ منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثّمن في ذمّته و إن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده‌عنه فالأصل معهما في الموضعين و لأنّه يرجع إلى إنكار البيع فيقدّم قول منكره ثمّ قال نعم لو لم يناف الصّورتين توجّه ما ذكره انتهى كلامه‌رفع في الخلد مقامه و أنت خبير بأنّ ما ذكره قدس سره من التّعليل لا فرق فيه عند التّحقيق بين كون الدّعوى في تملّك الكلّي أو الجزئي فإنّ منكرتملّك العبد الكلّي إن كان المشتري فهو ينفي ثبوت الثّمن في ذمّته لأنّ المفروض أنّ شراءه الحرّ لا أثر له و إن كان هو البائع فهو ينفي‌انتقال عبد كلّي منه إلى المشتري فالتّحقيق هو الحكم بكون الأصل في الصّورتين مع من يدعي تمليك العبد لأنّ أصالة الصّحة حاكمة على ماذكره في المسالك من الأصل على تقدير إثباته وقوع العقد على العبدقوله ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشّرط المفسد إلخ (٢)أقول لا يخفى عليك‌أنّه دام ظلّه أراد بذلك الكلام الإشارة إلى أنّ التّفصيل المذكور راجع في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصّحة مطلقا فإنّ الحكم‌بالصّحة في صورة الاختلاف في وجود الشّرط المفسد للعقد لا يحتاج إلى أصالة الصّحة في الفعل الصّادر من المسلم بل نفس أصالةعدم وجود الشّرط كافية في الحكم بالصّحة على ما أسمعناك شرح القول فيه و توهّم كون الأصل المذكور من الأصول المثبتة فلا يغني عن أصالةالصّحة فاسد جدّا مع أنّ كونه مثبتا غير قادح على ما اختاره المحقّق الثّاني قدس سره فتأمّل‌في معنى حمل فعل المسلم على الصّحيح و أنّ الآثار المطلوبة تختلف باختلاف الأفعال‌ قوله إنّ هذا الأصل إنّما يثبت صحّة الفعل‌إذا وقع الشّك إلخ (٣)أقول لا يخفى عليك أنّه قد يقال بأنّ مقتضى التّرتيب الطّبيعي هو تقديم الأمر الرّابع على الأمر الثّالث في الذّكرلأنّ اشتراط وجود الصّحيح و الفاسد للفعل الصّادر من المسلم في حمله على الصّحيح مقدّم على كون الصّحيح في كلّ فعل إنّما هو بحسبه لأنّه متأخّركما ترى عن وجود القسمين له و كيف كان لا إشكال في استقامة ما ذكره دام ظلّه و وضوح صحّته بحيث لا ينبغي الارتياب فيه فإنّ‌معنى حمل فعل المسلم على الصّحيح هو الحكم بأنّ الصّادر و الموجود منه في الخارج هو الفرد المترتّب عليه الأثر الشّرعي أو العرفي الممضى عندالشارع بمعنى كونه ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود منه عند الشارع أو العرف و الشّرع معا و من المعلوم الواضح عند كلّ أحد أنّ الأثر المقصود من‌الأفعال عند الشارع و العرف ليس أمرا واحدا بل يختلف باختلاف الأفعال فقد يكون المقصود من فعل شيئا و من فعل آخر شيئا آخر فلايعقل إذا معنى لحمل فعل المسلم على الصّحيح إلاّ البناء على كونه ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود منه عند الشارع أو عند العرف و الشّرع فصحّة الجزء في مرتبةجزئيّته أو الشّرط في مرتبة شرطيّته كونه بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في وجود الكلّ أو المشروط أو في تأثيره فيما وجد في الخارج أثر في‌مقابل فاسدهما الّذي لا يكون كذلك كما أنّ صحّة السّبب مثلا كونه بحيث لو وجد في الخارج ترتّب عليه المسبّب في مقابل فاسده الّذي‌لا يكون كذلك على التّسامح في الإطلاق فإذا شكّ في أنّ الإيجاب الصّادر من المسلم أو القول الصّادر منه في البيع مثلا وقع بلفظ الصّريح‌أو العربي أو الماضي بناء على اعتبارها في تأثير الإيجاب و عدم لغويّته على ما عليه بناء المشهور في العقود اللاّزمة بنى على كونه مشتملا للأمورالمذكورة لأنّ الإيجاب مثلا بدونها ليس ممّا يترتّب على العقد المركّب منه و من القبول الجامع لجميع الشّرائط المعتبرة في ترتّب الأثر عليه أثرعلى ما هو قضيّة كلام المشهور و أمّا إذا شكّ بعد القطع بوجود الإيجاب من البائع مثلا جامعا لجميع الشّرائط المذكورة و غيرها ممّا له‌مدخل في تأثيره في مرتبة جزئيّة في تحقّق القبول من المشتري لم يكن معنى للحكم بوجوب البناء على وجود القبول من المشتري من جهة أصالة الصّحةفي الإيجاب لأنّ مع القطع بعدم تحقّق القبول يقطع بصحّة الإيجاب لعدم ارتباط صحّة أحد الجزءين بوجود الآخر بل لا يعقل معنى لذلك‌لأنّ جميع الأجزاء في مرتبة واحدة بالنّسبة إلى تحقّق الكلّ لا يعقل أن يجعل وجود أحدها شرطا في تأثير غيره و إلاّ لزم الخلف كما هو واضح‌و كذلك الكلام فيما إذا شك في حصول الشّرط في تحقّق الشّي‌ء مع القطع بوجود مركّب يكون مع الشّرط المذكور علّة تامّة لوجود الشّي‌ء بحيث‌