بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٩
و لا مرجّح في نفس الأمر لتساويهما من كلّ وجه لأنّ اليقين السّابق مفروض بالنّسبة إلى كلّ منهما و الشّك اللاّحق متحقّق أيضا بالنّسبة إلىكلّ منهما في نفسه و اليقين بانتقاض الحالة السّابقة من أحدهما نسبته إليهما نسبة واحدة و دعوى شمول الأخبار لما كان باقيا في نفس الأمرمن الحالتين و خروج ما كان منتقضا منهما كذلك فاسدة جدّا لأنّ ما كان باقيا في نفس الأمر لا يمكن تعلّق الحكم الظّاهري به بهذاالعنوان و إن تعلّق الحكم الظّاهري به فيما كان المشكوك منطبقا عليه في نفس الأمر فليس هنا عنوان ينطبق على أحدهما المعيّن يصلحلتعلّق الحكم به و لا يقاس المقام بالخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين حيث إنّه يجب العمل بهما احتياطا فإنّ هذا العنوان المردّد المشتبهممّا تعلّق به الحكم الشّرعي الظّاهري فيجب الاحتياط فيه عند تردّده و هذا بخلاف المقام حيث إنّه يستحيل تعلّق الحكم الظّاهريّالاستصحابي بالباقي الواقعي من الحالتين و إلاّ لأمكن تعلّقه به مع العلم به و هو محال ضرورة ارتفاع موضوع الحكم الظّاهري معالعلم بالواقع و أمّا الثّالث فلأنّه مفهوم منتزع من الخصوصيّتين لا يمكن تعلّق الحكم به بعد عدم إمكان تعلّقه بهما و خروجهما عنالعموم كما هو ظاهر فلا يقاس المقام بموارد التّخير الواقعي أو الظّاهري الشّرعيّين فإنّ كلاّ من الخصوصيّتين في موارد التّخيير قابل لتعلّق الحكمالشّرعي به بل الواقع ذلك حيث إنّ الحكم في موارد التّخيير متعلّق عند التّحقيق بنفس الأفراد و الخصوصيّات لا بالمفهوم المنتزع منها من حيثهذا المفهومفي الفرق بين الاستصحاب المردّد بين الاستصحاب و الخبر المردّد بين الخبرين فإن قلت لم لا تجعل عموم قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشّك بالنّسبة إلى الأفراد المزاحمة المتعارضة من الاستصحابنظير أنقذ كلّ غريق و أكرم كلّ عالم و نحوهما فيما اتّفق عدم قدرة المكلّف على امتثال الخطاب التّعييني بالنّسبة إلى فردين من هذاالعنوان العام مع قدرته على امتثاله بالنّسبة إلى أحدهما بشرط الانفراد و كذلك قوله صدق كلّ خبر عدل مع فرض تعارض فردينمن خبر العدل و من هنا ذكروا أنّ الحكم في تزاحم الواجبات الشّرعيّة مع عدم أهميّة بعضها التّخيير و كذا الأصل في تعارض الخبرينمع عدم التّرجيح بينهما التّخيير و أيّ فرق بين المقام و هذه الموارد قلت قياس المقام بتزاحم الواجبين المتكافئين من حيث المصلحةقياس فاسد حيث إنّ المصلحة المقتضية للوجوب التّعييني بالنّسبة إلى كلّ فرد موجودة فيهما لا قصور فيهما من حيث المصلحة أصلاغاية الأمر عجز المكلّف من امتثال الخطاب التّعييني المتعلّق بكلّ منهما بعنوان الاجتماع فلا يجب بحكم العقل و نتيجة ذلك كما ترى التّخييرو هذا بخلاف المقام فإنّ المفروض العلم بانتقاض الحالة السّابقة بالنّسبة إلى أحد المستصحبين و عدم إمكان شمول الخطاب لشيء من الخصوصيّتينو أمّا قياسه بالخبرين المتعارضين حال الواجبين المتزاحمين و إن كان القول بها في غاية الضّعف و خلاف ما يستفاد من أدلّةحجّيّة الأخبار و ما ورد في علاج تعارضها و على الطّريقيّة يحكم بتساقطهما بالنّسبة إلى جهة تعارضهما و إن لزم الأخذ بهما في نفي الثّالثعن مدلولهما فعلى كلّ تقدير يشملهما ما دلّ على وجوب العمل بهما و هذا بخلاف الاستصحابين المتعارضين فإنّك قد عرفت عدم إمكانشمول الأخبار لشيء من الاستصحابين فلا يقال إنّ حال الاستصحابين المتعارضين على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار حال الخبرينالمتعارضين على السّببيّة المحضة إذ المفروض على هذا القول سببيّة نفس اليقين السّابق و الشّك في بقاء المتيقّن لحرمة النّقض مندون ملاحظة الكشف عن الواقع لما عرفت من وجود المصلحة المقتضية للعمل في كلّ من الخبرين على هذا القول و إن لم يتمكّن المكلّفمن الجمع بينهما و هذا بخلاف الاستصحابين المتعارضين من حيث إنّه لا يمكن شمول الأخبار لشيء منهما بعد فرض انتقاض الحالةالسّابقة قطعا بالنّسبة إلى أحد المستصحبين فإنّه لا يبقى هناك عنوان يتعلّق به الحكم المستفاد من الأخبار نظير ما فرضنا لك سابقامن اشتباه الخبر الصّحيح بين الخبرين أو اشتباه الفرد الخارج من العام يقينا في قوله أكرم العلماء بين فردين أو إفراد من هذا العنوانحيث إنّه يجب الاحتياط في المثالين عملا بالحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي المردّد مع إمكان الاحتياط و التّخيير فيما فرض عدم إمكانهو أمّا في المقام فليس هناك عنوان يتعلّق الحكم الظّاهري الاستصحابي به في نفس الأمر يجب مراعاته و لو بالامتثال الاحتمالي لأنّ المفروضبقاء إحدى الحالتين و انتقاض الأخرى لا بوصف زائد و إن أمكن فرض مثل ذلك في غير باب تعارض الاستصحابين مثل أن يكون هناكاستصحابان بشكّين مستقلّين ورد المنع تعبّدا من الجمع بينهما كما ذكره في الكتاب لكن الفرض كما ذكره خارج عن مفروض البحث أو يكونهناك استصحابان بشكّين و كان أحدهما ممّا نقول بحجّيّته و الآخر ممّا لا نقول بحجيّته و اشتبه الأمر علينا في تميز عنوانهما المنوطبه الحكم من غير تعارض بينهما لكنّه خارج عن مفروض البحث أيضا فاللاّزم في المقام بعد عدم جريان شيء من الاستصحابين الرّجوع إلىقواعد أخر كما لم يكن هناك حالة سابقة و هي تختلف بحسب الموارد فقد توجب القاعدة الاحتياط كما في مستصحبي الطّهارة مع العلمبزوال الطّهارة عن أحدهما و قد توجب الحكم بعدمه و الرّجوع إلى قاعدة الطّهارة كما في مسألة المتمّم و المتمّمفي بيان حكم الاستصحاب المرّدد بين الاستصحابين نعم لو كانت الحالة