بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٢
آخر كما هو غير خفيّ على المتأمّل ثمّ إنّه لمّا كان الدّليل على اعتبار الاستصحاب فيما كان له واسطة خفيّة دعوى صدق النّقض على تركالالتزام به فيمكن أن يدّعي مدّع بملاحظته صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما كان بين واسطته و المستصحب ملازمة عقليّة و يقول بمنعاعتباره بالنّسبة إلى ما لم تكن واسطته كذلك على ما استظهره الأستاذ العلاّمة من كلام بعض من منع من اعتبار الأصول المثبتةأو يدّعي صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما يكون بين واسطته و المستصحب ملازمة مطلقا سواء كانت عادية أو عقليّة فيمنع من اعتبارهفي صورة واحدة و هي ما إذا كان عدم الانفكاك بينهما من باب مجرّد الاتفاق من غير أن يكون ثمّة لزوم على ما يستفاد من كلام بعضإلاّ أنّ هذا كلّه خلاف التّحقيق على ما عرفت تفصيل القول فيه هذا ملخّص ما يقتضيه التّحقيق في الاستدلال على المرام من عدم اعتبارالأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار في تزييف المسلكين الآخرين في وجه عدم اعتبار الأصل المثبت و هاهنا مسلكان آخران سلكهما بعض مشايخنا الأعلامفي المقام للحكم بعدم جواز الاعتماد على الأصول المثبتة في التّوصل إلى الأحكام الأوّل معارضة الأصل في الملزوم أو أحد المتلازمينلأمر ثالث مع الأصل في اللاّزم أو الملازم الآخر و بعبارة أخرى معارضة الأصل في المستصحب مع الأصل في عدم الواسطة فكما أنّمقتضى الأوّل ترتيب الحكم المترتّب بالواسطة كذلك مقتضى الثّاني عدم ترتيبه فيتساقطان فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الحكم الثّاني كون الأخبار مسوقة لإثبات الأمور الشّرعيّة دون غيرها و إن استتبعت أحكاما شرعيّة حيث قال بعد جملة كلام له في بيان عدماعتبار الأصول المثبتة ما هذا لفظه و ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ الأصول المثبتة ليست بحجّة فالوجه فيه تنزيله على ما ذكرنا فيكونالمراد أنّ الأصول المثبتة لأمور عادية ليست حجّة على إثباتها و ذلك لتعارض الأصل في جانب الثّابت و المثبت فكما أنّ الأصل بقاءالأوّل كذلك الأصل عدم الثّاني و ليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجيّته بالنّسبة إلى ذلك لأنّها كما ترى مسوقة لتفريع الأحكام الشّرعيّةدون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعيّة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه فإن جعلنا قوله أخيرا و ليس في أخبار الباب دليلامستقلاّ يرجع إلى الوجه الثّاني و كان دليلا مستقلاّ و إن جعلناه متمّما للوجه الأوّل و دفعا لما قد يورد عليه بأنّ مقتضى الأصلينو إن كان بالنّظر إلى أنفسهما هو التّعارض إلاّ أنّ مقتضى الأخبار تحكيم الأصل في المثبت حسب ما ذكره في دفع التّعارض بين استصحابالموضوع و استصحاب عدم الحكم المترتّب عليه بلا واسطة فلا معنى لأن ينسب إليه أنّه جعل ذلك دليلا كما هو واضح على هذا الفرض وهذا هو الظّاهر بعد ملاحظة ما ذكره قبل هذا الكلام فإنّه قال في طيّه و بالجملة فالّذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبارالباب بقاء مورده و حدوث ما يترتّب عليه أوّلا من أحكامه الشّرعيّة فيثبت باستصحاب الطّهارة بقاؤها فيترتّب عليه صحّة الصّلاةالمأتي بها معها و حصول البراءة بها و باستصحاب الكرّية بقاؤها و يترتّب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس إلى أن قال فإنّ هذهالأمور و إن كانت حادثة و مقتضى الاستصحاب عدمها و قضيّة ذلك تعارض الاستصحابين إلا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة فيالمقام ثبوت تلك الأمور بالاستصحاب ألا ترى أنّ قوله عليه السلام في صحيحة زرارة السّابقة و لا تنقض اليقين بالشّك بعد قوله فإنّه على يقينمن وضوئه يعطي البناء على يقينه السّابق و إثبات ما يترتّب عليه من أحكامه الشّرعيّة كصحّة الصّلاة إذا أتى بها و براءة ذمّته منهافي مسألة الشّك في بقاء الطّهارة كما هو مورد الرّواية و إن كانت مخالفة للاستصحاب انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و أنت خبيربأنّه لا مجال للرّيب بعد التّأمّل في هذا الكلام أنّ مقصوده ممّا ذكره أخيرا هو ما ذكرنا من ثاني شقيّ التّرديد و أنّه ليس مقصوده ما ذكرهالأستاذ العلاّمة من كونه تتميما للدّليل الأوّل بملاحظة القولين في مدرك الاستصحاب و منه يعلم أنّ كلامه أخيرا مناقض لما ذكره أوّلامن فرض التّعارض لأنّه إذا لم يثبت حجّية الأصل في الواسطة كيف يمكن إيقاع التّعارض بينه و بين الأصل في الملزوم و مع ثبوته لامعنى لما ذكره أخيرا كما لا يخفى نعم لو جعل ما ذكره أخيرا دليلا مستقلاّ لم يرد عليه إيراد التّناقض كما هو واضح لكنّه بعيد غاية البعدهذا و لكنّك خبير بتطرّق المناقشة إلى كلا الوجهين أمّا الوجه الأوّل فلأنّه لا معنى للحكم بوقوع التّعارض كلّية و فيما يصحّ الحكمبوقوع التّعارض لا ينفع المستدلّ توضيح ذلك أنّك قد عرفت أنّه إذا كانت بين المستصحب و الواسطة علقة و لزوم سواء كانت الواسطةعقليّة أو عادية لا يخلو الأمر بحكم العقل في ثلاث صور الأولى أن تكون الواسطة لازمة للمستصحب الثّانية أن تكون ملزومة لهالثّالثة أن تكون ملازمة معه لأمر ثالث أمّا الصّورة الأولى فلا إشكال في عدم تعارض الأصل في الواسطة مع الأصل في المستصحبعلى فرض القول بإمكان تعلّق الجعل بها باستصحابه على ما هو لازم القول بالتّعارض لأنّ الشّك فيها مسبّب عن الشّك فيه وسيجيء أنّ الأصل في الشّك المسبّب لا يعارض الأصل في الشّك السّببي نعم على ما بنينا عليه من عدم إمكان جعل الواسطة لا إشكال