بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٢
قبال الحكم التّكليفي و هذا المعنى و إن كان أمرا واقعيّا كشف عنه الشارع إلاّ أنّه قابل للاستصحاب فتأمّل
هذا و قد يدّعي من لا خبرة لهفي قبال القائلين بحجيّة الاستصحاب
التّعليقي أنّ الوجود التّعليقي و إن كان نحوا من الوجود إلاّ أنّ أخبار
الاستصحاب منصرفة إلى الوجود التّنجيزيو لا يشمل الوجود التّعليقي و أنت
خبير بما فيه التنبيه الخامس
في أنّ ما ذكره قدّس سره في الجواب عن المانع يرجع إلى وجوه
قوله
و فيه أوّلا أنّا نفرض إلخ(١)
أقول
حاصل ما ذكره دام ظلّه في الجواب عن هذا المانعيرجع إلى وجوه الأوّل
أنّ ما ذكره على فرض تماميّته إنّما يمنع عن اعتبار الاستصحاب في حقّ من
لم يدرك الشّريعتين و أمّا في حقّ منأدركهما فلا كما لا يخفى و به ينتقض
كلّيّة الكبرى المدّعاة للخصم حسب ما هو قضيّة ظاهر كلامه و لكن قد يقال
إنّ المدّعى منع اعتبار الاستصحابفيمن لم يدرك الشّريعتين لا الأعمّ منه و
ممّن أدركهما على ما يفصح عنه دليله إذ اعتبار الاستصحاب في حقّ من أدرك
الشّريعتين لا ثمرة لهبالنّسبة إلينا أصلا و تتميم المدّعى فيمن لم يدرك
بضميمة أدلّة الاشتراك حيث إنّ مفادها غير مختصّ بالحكم الواقعي بل يشمل
جميع الأحكاممن الواقعيّة و الظّاهريّة و الفروعيّة و الأصوليّة أو
بالإجماع المركّب و عدم القول بالفصل فيه ما سيجيء من التّأمّل فيه فتأمّل
الثّاني
النّقض باستصحاب عدم النّسخ في شريعتنا فإنّه لو كان مجرّد تعدّد الأشخاص
مانعا لمنع من جريان استصحاب عدم النّسخ في شريعتناأيضا إذ استصحاب عدم
النّسخ ليس مختصّا بمن كان موجودا في زمان ورود الحكم و مكلّفا به ثمّ يشكّ
في نسخ الحكم و ارتفاعه بل يجريفي حقّ من كان معدوما في ذلك الزّمان و
يشكّ في نسخ بعض الأحكام في أوّل أزمنة تكليفه اللّهمّ إلاّ أن يلتزم الخصم
في هذه الصّورةبعدم جريان الاستصحاب و هو كما ترى الثّالث
أنّ المستصحب ليس هو الحكم الشّخصي المتعلّق بمكلّف خاصّ حتّى لا يكون
قابلا للبقاء بعدفرض انعدامه من حيث استحالة بقاء المحمول من حيث هو محمول و
عروض مع فرض انتفاء موضوعه و معروضه و إنّما هو سنخ الحكم و نوعه منحيث
وقوع الشّك في ارتفاعه في أصل الشّريعة بحيث لو فرض وجود جميع المكلّفين لم
يكن أحد مكلّفا به و بقائه بحيث لو فرض وجود جميعهمفعلا بشرائط التّكليف
لم يبق أحد لم يكلّف به و من المعلوم أنّ تعلّقه سابقا بأشخاص معيّنين مع
كون فرض الشّك في ارتفاع نوعهمع القطع باشتراك الكلّ فيه على تقدير بقائه
في الشّريعة بحيث لا يحتمل اختصاص أحد به لا يمنع من جريان الاستصحاب فيه
في هذاالفرض فما يجري فيه الاستصحاب لا يجري فيه أدلّة الاشتراك إذ المفروض
القطع بثبوت الاشتراك على تقدير ثبوت الحكم و عدممدخليّة خصوصيّة أحد فيه
و ما يجري فيه أدلّة الاشتراك لا يجري فيه الاستصحاب لأنّ التّعدي عن
مكلّف إلى غيره مع اختصاص الحكمو الإنشاء به ظاهرا لا يمكن أن يستند إلى
الاستصحاب بل لا بدّ له من دليل آخر من ضرورة أو إجماع أو غيرهما من
الأدلّة فإن قلت
التّكليف أمر نسبيّ إضافيّ له نسبة إلى المكلّف بالكسر و نسبة إلى المكلّف
بالفتح و نسبة إلى المكلّف به و من المعلوم استحالة تحقّق الأمرالنّسبي
بدون المنتسب إليه لأنّه قضيّة الإضافة و النّسبة فكما أنّه لا يعقل وجود
للحكم بدون الحاكم كذلك لا يعقل له وجود بدون المحكومفإذا نقول تحقّق
الحكم سابقا بدون تعلّقه بمكلّف أمر مستحيل عقلا فإذا فرض انعدام من كلّف
بالحكم سابقا فكيف يستصحب في حقّمن يشكّ في كونه مكلّفا بتكليفه و إن هو
إلاّ إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر الّذي لا يصدق معه الاستصحاب قطعا
بل يكونمن القياس الّذي اتّفقوا على حرمة العمل به فالقول بأنّ المستصحب
هو الحكم الكلّي بعد فرض كونه نسبيّا ممّا لا يكون له معنى محصّل إذ الكلّي
في ضمنالفرد عين الفرد قلت
التّكليف و إن كان أمرا نسبيّا إضافيّا إلاّ أنّ المفروض كون إنشاء الحكم
في السّابق على نحو يعلم عدم مدخليّةمكلّف خاصّ فيه فلو فرض عدم تكليف شخص
به فليس من جهة قصور في الحكم بل من جهة اجتماع شرائط التّكليف فيه بحيث لو
فرض اجتماعه لشرائطالتّكليف كلّف به قطعا غاية الأمر أنّه لمّا لم يوجد
بعض المكلّفين في السّابق لم يتعلّق به الحكم من جهة عدم قابليّة المحلّ لا
من جهةقصور الحكم و عدم قابليّته و تعلّق بمن كان قابلا فإذا شكّ في
ارتفاع هذا المعنى فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه و فعليّته بالنّسبةإلى
جميع من كان جامعا لشرائط التّكليف و إن لم يكن موجودا في السّابق فحديث
كون التّكليف إضافيّا لا دخل له بالمقام إذ الكلام ليسمبنيّا على إنكاره و
لا منافيا له فإن قلت
إنّ ما ذكرته إنّما يجري فيما لم نقل باشتراط بقاء الموضوع في جريان
الاستصحاب و إلاّكما هو الحقّ المحقّق عند جميع الأصحاب على ما ينادي
كلمتهم به بأعلى صوتها فلا إذ الحكم كان متعلّقا سابقا بأمّة عيسى عليه
السلام و إجرائه في حقّ أمّةنبيّنا صلى الله عليه و آله إثبات للحكم في غير
موضوعه قلت
العنوان المذكور ليس أمرا ثابتا في الواقع تعلّق الحكم بالمكلّفين
بملاحظته حتّىيقال بانتفائه عند انتفائه سواء كان في حقّ من أدرك
الشّريعتين أو لم يدركهما بل هو أمر انتزاعيّ من وجوب إطاعة نبيّخاصّ فيما
جاء به من الأحكام فهو أمر متأخّر عن الحكم منتزع عنه فكيف يمكن أن يؤخذ
في موضوعه فإن قلت
إنّ ما ذكرتهعلى فرض صحّته إنّما يجري فيما إذا كان الشّك في النّسخ ليس
إلاّ إذ ما ذكرته من الوجه لجريان الاستصحاب في أحكام الشّريعة السّابقة