بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢١

فيها الأخبار و قلنا بأنّ مفادها إثبات الحلّيّة الظّاهريّة في مورد الشّك في الحكم الواقعي كما هو قضيّة قوله عليه السلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى‌يرد فيه منهي و قوله كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه و غيرهما فإنّه لا إشكال في ورود أصالة البراءة على أصالة التّخييرعلى هذا الفرض و تعارضها مع أصالة الاشتغال لو كانت شرعيّة بمعنى دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط في مورده بالوجوب‌الظّاهري الشّرعي لا الإرشادي النّاظر إلى حكم العقل به من باب دفع الضّرر المحتمل فإنّه لا إشكال في ورود ما عرفت من أخبار البراءةعليه على تقدير اجتماع أصالة البراءة مع أصالة الاشتغال كما هو واضح نعم قضيّة التّحقيق عندنا عدم اجتماعهما موردالأنّ مجرى الاشتغال عندنا هو ما إذا ثبت التّكليف بالبيان المعتبر بمعنى تنجّز الخطاب بالواقع المجهول و لم يكن ثمّة قدر متيقّن‌كما في الأقلّ و الأكثر و مورد البراءة ما لم يكن كذلك و أمّا القول بأنّ مراده دام ظلّه من عدم التّعارض أعمّ من أن يكون من جهةعدم الاجتماع الموردي ففيه ما لا يخفى على المتدبّر الفطن ثمّ إنّ الكلام في تعارض الاستصحاب قد يقع في تعارضه مع غيره من‌الأصول العمليّة و قد يقع في تعارضه مع نفسه بمعنى تعارض فردين منه و المراد بالتّعارض أعمّ من التّعارض الحقيقي ضرورةخروج الورود و الحكومة من أقسام التّعارض كما هو واضح مضافا إلى ما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الرّابع من التّعليقةإن شاء اللّه و لمّا كانت الأصول منحصرة عند الأستاذ العلاّمة في الأربعة فلا محالة انحصر التّكلّم في ثلث مقامات‌في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة الأوّل في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة فنقول إنّه لا ريب في وروده عليها و إن كان مدركها العقل ضرورة إناطة حكم‌العقل بالبراءة بعدم وصول البيان من الشّارع للحكم و لو في مرحلة الظّاهر و الجهل و عدم العلم بجميع مراتب الحكم من غير فرق‌بين الحكم الواقعي و الظّاهري لانقطاع عذر المكلّف بكلّ منهما هذا مضافا إلى ما عرفت مرارا و ستعرفه من عدم إمكان التّعارض و التخصيص‌بل الحكومة بالنّسبة إلى القضايا العقليّة نعم هنا فرض يحكم فيه بحكومة البراءة و لو كان مدركها العقل على الاستصحاب و لو كان مبناه‌على الظّن فضلا عن التّعبّد قد أشرنا إليه في الجزء الثّاني من التّعليقة عند الكلام في مسألة الأقلّ و الأكثر فإنّا قد حكمنا فيه بتقديم‌أصالة البراءة عن الأكثر على استصحاب بقاء التّكليف و الشّغل على تقدير الإتيان بالأقلّ على تقدير تسليم جريانه في قبال من تمسّك‌به للقول بالاشتغال في المسألة من حيث إنّ نفي التّكليف بالأكثر من أوّل الأمر قبل الإتيان بالبراءة في حكم تعيين المكلّف به من أوّل‌الأمر فلا تردّد فيه حتّى يجري فيه الاستصحاب لكنّه كما ترى خارج عن مفروض البحث من حيث عدم اجتماعهما في موضوع واحد هذا بالنّسبةإلى استصحاب التّكليف المنافي لمقتضى البراءة المبحوث عنه في المقام و أمّا استصحاب الحكم الغير الإلزامي المطابق لمقتضى البراءة فهو أيضاوارد عليها من حيث استلزامه للقطع بعدم العقاب من غير نظر إلى قاعدة قبح العقاب من غير بيان فإنّ الحاكم باستلزام ترخيص‌الشّارع لعدم العقاب و إن كان هو العقل إلاّ أنّه ليس بالملاحظة المذكورة بل من جهة العلّة الّتي لا يفرق فيها بين موارد الأصول‌المرخّصة و الأمارات الشّرعيّة القائمة على الحكم الغير الإلزامي كما أنّه لا إشكال في وروده عليها أيضا إذا كان مدركها الشرع واستند فيها إلى ما يكون مساقه مساق حكم العقل بها من حيث سوقه لبيان تأكيد حكم العقل و أنّ الشّارع لا يؤاخذ على ما كان مجهولابقول مطلق كحديث الرّفع و نحوه من أخبار البراءة و أمّا إذ استند فيها إلى ما يفيد بظاهره إنشاء الحكم الظّاهري من الشّارع‌بالإباحة و التّرخيص من غير نظر إلى نفي المؤاخذة و الإخبار عنه و إن استلزمه بحكم العقل على ما هو الشّأن بالنّسبة إلى مطلق الحكم الظّاهري‌على ما عرفته فإن كان الموضوع فيه التّكليف الغير المعلوم و لو في مرحلة الظّاهر فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليها أيضا ضرورةحصول العلم منه بالتّكليف في مرحلة الظّاهر و إن كان الموضوع فيه عدم العلم بحكم الشّي‌ء بعنوانه الأوّلي و من حيث هو هو كما هوالمستظهر من قوله عليه السلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي و كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام و نحوهما من أخبارها فهل يكون الاستصحاب‌واردا عليها أو يكونان من المتعارضين أو يكون حاكما عليها وجوه فقد يتوهّم الوجه الأوّل أي ورود الاستصحاب عليها على هذاالتّقدير أيضا إمّا بتوهّم كون المراد من ورود النّهي و العلم بالحرمة و نحوهما من الغايات هو الوجود و التّحقق في الجملة و لو بالنّسبة إلى‌الزّمان السّابق أو بتوهّم كون الاستصحاب كاشفا عن إرادة البقاء و الدّوام من دليل المستصحب بالنّسبة إلى الزّمان اللاّحق أو بتوهّم‌كون النّهي المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشّك من أفراد الغاية و لو لم يكن ناظرا إلى بيان المراد من دليل المستصحب لكنّك‌خبير بفساد التّوهم المذكور استنادا إلى أحد الوجوه المذكورة أمّا الوجه الأوّل فللقطع بعدم إرادة هذا المعنى من أخبار البراءة كيف‌و لازمها عدم جريان البراءة على تقدير عدم جريان الاستصحاب أو عدم اعتباره أيضا كما هو ظاهر و هو كما ترى ممّا لا يلتزم به أحد