بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٥
فبالحريّ أن نحرّر البحث في مقامين أحدهما في حكم الشّك في المانعيّة و ما يشاركه في الحكم ثانيهما في حكم الشّك في القاطعيّة و المبطليّةمقدّما للبحث عن الفرق بين المانع و القاطع مفهوما على البحث عن الحكم فيهما فنقول المراد من المانع هو ما يمنع بوجوده عن تحقّقأصل ماهيّة العبادة من غير أن يكون له مدخل بخصوص جزء من الأجزاء فيكون عدمه معتبرا في الماهيّة كاعتبار وجود الأجزاء و الشّرائطفيها بمعنى كونه في عرضها و أمّا المراد بالقاطع فهو ما يمنع بوجوده عن الهيئة الاتصاليّة المعتبرة بين الأجزاء عند الشارع و يقطع الأجزاءبعضها عن بعض و يرفع قابليّة اتّصال كلّ منها بالآخر فإنّا علمنا من إطلاق الشارع على بعض الأشياء بالقاطع و المبطل و النّاقضأنّ للعبادة هيئة اتّصاليّة في نظر الشارع لا يعلم حقيقتها غيره يرفعها بعض الأشياء و إن كان قليلا كالتّكلّم و لو بحرف و شرب الماءو لو بقطرة و لا يرفعها بعض آخر و إن كان في نظرنا أولى بالرّفع من غيره الرّافع كالتّجشّؤ فإذا يمكن الشّك في اتّصاف بعض الأشياءبهذا المعنى و إن شئت قلت في بيان الفرق بينهما إنّ المانع ما له تأثير في أصل المادّة و لهذا يكون عدمه معتبرا فيها و القاطع ما لهتأثير في الصّورة أي الجزء الصّوري أعني الاتّصال المعتبر في نظر الشّارع بين كلّ جزء و لاحقه بحيث يكون له مدخل في أصل قابليّة الأجزاءللجزئية و التّركيب و حصول الكلّ من اجتماعها هذا مجمل الفرق بينهما بحسب المفهوم و أمّا تشخيص المصداق فهو بنظر الفقيه و الرّجوع إلىالأدلّة كما هو واضح في أنّه لا معنى لاستصحاب صحّة الأجزاء السّابقة عند الشّك في المانعية إذا عرفت هذا فنقول أمّا المقام الأوّل فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه و عدم تعقّلهسواء جعل المستصحب صحّة المجموع أو الأجزاء السّابقة أمّا الأوّل فظاهر لأنّ المفروض عدم حصول الكلّ قطعا فكيف يستصحب صحّته و الحاصلأنّ مفروض البحث وقوع الشّك في أثناء العمل فمعه لا يعقل وجود الكلّ حتّى يستصحب صحّته هذا إن أريد بالصّحة المستصحب الصّحةالمنجّزة و إن أريد بها الصّحة التّقديريّة بأن يقال قبل وجود هذا المشكوك لو أتي بمجموع الأجزاء و الشّرائط كان موجبا لامتثالالأمر المتعلّق بالمركّب و الأصل بقاؤه فكذلك أيضا قبل الإتيان بالمجموع لأنّ المفروض الشّك في اعتبار المشكوك في أصل الماهيّة فكيفيمكن مع هذا فرض صحّة للباقي و بالجملة إجراء الاستصحاب في الكلّ في الفرض ممّا لا يعقل له معنى و لم يدّعه أحد أيضا و أمّا الثّانيفللقطع ببقاء صحّة الأجزاء السّابقة و لو مع ترك ما يقطع بجزئيّته أو فعل ما يقطع بمانعيّته فضلا عن المقام لأنّ المراد من صحّةالأجزاء السّابقة إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها من حيث إنّها جزء للمركّب المأمور به أو ترتيب الأثر عليها و على أيّ من المعنيين لامعنى لإجراء الاستصحاب فيها أمّا على الأوّل فلأنّ المفروض وقوع الأجزاء السّابقة على طبق الأمر بها و عدم مدخليّة وجود سائر ما يعتبرفي العبادة في المعنى المذكور لأنّ وقوع كلّ جزء على طبق الأمر المتعلّق به لا يتوقّف على وجود غيره ممّا يعتبر في تحقّق الكلّ و إلاّ لزم كونهكلاّ و خروجه عن الجزئيّة و هو خلف فلا يعقل بعد فرض الموافقة صيرورتها مخالفة للأمر المتعلّق بها لاستحالة انقلاب الشّيءعمّا وقع عليه حسب ما هو قضيّة العقل على سبيل البداهة هذا مع أنّه لو فرض احتمال مدخليّة المشكوك في وقوع الواقع على طبقالأمر المتعلّق به لم يعقل مع الاستصحاب أيضا لتعلّق الشّك حينئذ بنفس الحالة السّابقة و سرايته إليها فإذا لا بدّ لمن يريد الاستصحابأن يحرز عدم اعتبار المشكوك في وقوع الأجزاء السّابقة على طبق الأمر المتعلّق بها كما لا يخفى و أمّا على الثّاني فلأنّ الأثر المقصودمن الجزء من حيث إنّه جزء ليس إلاّ كونه بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق الكلّ لتحقّق الكلّ كما أنّ فساده كونه بحيث لو انضمّ إليه تمامما يعتبر في الكلّ لم يتحقّق الكلّ فإذا قرأ المكلّف الحمد في الصّلاة على الوجه المقرّر في الشّريعة من مراعاة القراءة و غيرها ممّا يعتبرفيها فهو حينئذ بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في الصّلاة لحقّقت الصّلاة و وجدت في الخارج سواء وجد بعده تمام ما يعتبر في تمام الصّلاةأو لا ضرورة عدم توقّف صدق الشّرطيّة على الشّرط و إذا قرأه غير مراع لما اعتبر فيه فهو ليس بهذه المثابة و هكذا الأمر في غيرهمن الأجزاء و ما ذكرنا في معنى الصّحة على التّقدير الثّاني ممّا لا شبهة فيه لأنّه لا يعقل أن يقال إنّ أثر الجزء من حيث إنّه جزء تحقّقالكلّ به و إلاّ لزم الخلف كما لا يخفى و هو محال فإذا وجد الجزء بالصّفة المذكورة فلا يعقل أن يصير ترك جزء آخر أو وجود المانعمن أصل العمل سببا لرفع الصّفة المذكورة عنه لأنّك قد عرفت أنّ صحّة الجزء بالمعنى المذكور مرجعها إلى قضيّة شرطيّة لا ينافيصدقها مع القطع بكذب الشّرط فإذا كان هذا حال ما يقطع بجزئيّته و مانعيّته فكيف بحال المشكوك هذا مع أنّه لو فرض احتمالمدخليّة المشكوك في ترتّب الأثر على الجزء بمعنى كونه مشروطا به لسرى الشّك اللاّحق إلى أصل المتيقّن على ما عرفت فإن قلت من معاني الصّحة إسقاط الإعادة و هو ممّا يقبل الاستصحاب و إلاّ لزم عدم إعادة الأجزاء السّابقة في صورة ترك الجزء عمدا أو إيجادالمانع كذلك و هو خلاف الإجماع بل الضّرورة فإذا شكّ في مانعيّة شيء فيستصحب هذا المعنى قلت الصّحة بهذا المعنى من