بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٥
جواز التّفكيك بين اعتبار الظّن بالملزوم و الظّن باللاّزم في الشّريعة فما
يحملك على الحكم بالتّعميم في المقام مع أنّ المتيقّن من اعتبار
الظّنالاستصحابي إنّما هو بالنّسبة إلى ما يترتّب على المستصحب من الأحكام
الشّرعيّة أوّلا و بالذّات لأنّ عمدة الدّليل على اعتباره من بابالظّن هو
بناء العقلاء و المتيقّن من بنائهم إنّما هو بالنّسبة إلى تلك الآثار و
ليس له إطلاق حتّى يتمسّك به و كذلك إذا قلنا باعتباره منباب دليل
الانسداد الّذي أقاموه لحجيّة مطلق الظّن فإنّه لا إطلاق له يقتضي بالحجيّة
مطلقا سيّما إذا قلنا بكون النّتيجة مهملة قلت
دعوى اختصاص بناء العقلاء على العمل بالظّن الاستصحابي في خصوص الآثار
الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب بدون واسطة أو كونالقدر الثّابت منه ذلك
فاسدة جدّا إذ بناء العقلاء على الظّن إنّما هو من حيث الطّريقيّة المحضة
الّتي لا يفرقون فيها بين أنحاء الانكشافو مجرّد كون الدّليل لبيّا لا
يقتضي المصير إلى إهماله كما هو واضح على الأوائل هذا بالنّسبة إلى بناء
العقلاء و أمّا دليل الانسداد فالأمرفيه أوضح لأنّ نتيجة مقدّماته على ما
عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة هي حجيّة الظّن
المتعلّق بالحكم الشّرعي الكلّيسواء كان بلا واسطة أو بواسطة هذا و لكن
الّذي استقرّ عليه بناء القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظّن عدم
الالتزام باعتبارالأصول المثبتة في جميع الفروع و إن كان يظهر منهم
الاعتماد عليها في جملة منها كما يقف عليه المتتبّع في كلماتهم و يكفي
شاهدا ما ذكرهالأستاذ العلاّمة في الكتاب من موارد التخلّف و هذا كما ترى
لا يجامع ما ذكرنا لأنّه إن كان الدّليل على اعتبار الظّنّ
الاستصحابيمهملا فلا بدّ من إلقائه و القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة
مطلقا و في جميع المقامات و إن كان الدّليل عليه دالاّ على اعتبارجهة
طريقيّته بقول مطلق فلا بدّ من الالتزام باعتبارها في جميع الموارد فما وجه
التّفكيك و أمّا ما يقال في توجيه كلماتهم منأنّ موارد عدم التزامهم بها
إنّما هي فيما يكون الواسطة فيها من المقارنات لا اللّوازم و يمكن دعوى
الفرق في بناء العقلاء بين اللّوازمو المقارنات فيدفعه أنّ المعلوم
للمتتبّع في كلماتهم التزامهم في بعض المقامات بآثار المقارنات و عدم
التزامهم في بعضها بآثار اللّوازممع أنّ دعوى الفرق في بناء العقلاء بين
الوسائط ضعيفة جدّا نعم
قد عرفت أنّه بناء على القول باعتبار الاستصحاب من بابالتّعبّد يمكن
التّفصيل بين الوسائط و اللّوازم و لم يظهر لي عاجلا ما يدفع الإشكال عنهم
إلاّ بأن يدّعى اختصاص موارد التزامهمبما يكون الواسطة فيه خفيّة مع
اختصاص بناء العقلاء على العمل بالظّنّ الاستصحابي بالنّسبة إلى هذا المورد
لأنّ عدم التزامهمبالحكم المترتّب على الوسائط البعيدة معلوم بالوجدان
هذا و لكنّ الدّعويين غير نقيّين عن الإشكال و اللّه العالم بحقيقة
الحالهذا مجمل ما يخطر بالبال في توضيح المقام في أنّ المسألة المعروفة لا دخل لها بالمقام
قوله
و هذه المسألة نظير ما هو المشهور إلخ(١)
أقول
لا يخفى عليك أنّه ليس للمسألة كثيردخل بالمقام و ليست نظيرا له أصلا نعم
يمكن أن يقال بوجود أدنى مناسبة بينهما من حيث إنّه يجب أن يلاحظ في
التّنزيل الشّرعينفس الموضوع الّذي صار موردا للحكم لا ما يلازمه من
العنوانات توضيح
ذلك أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المحرّم بالرّضاع هي نفسالعنوانات الّتي
صارت موردة للتّحريم في الكتاب و السّنة فإن حصلت بالرّضاع حكم بالحرمة و
إن لم تحصل بالرّضاع تلك العنواناتبل حصل ما يلازمها لم يحكم بالحرمة فأمّ
الأخ من الرّضاع ليست محرّمة على الشّخص فإنّ المحرّم من النّسب هي الأمّ و
زوجة الأب لا أمّ الأخو إن كانت لازمة الحصول مع أحد العنوانين في النّسب
و المفروض عدم حصولهما و صدقهما على أمّ الأخ من الرّضاع و إذا لم تكن
رضيعةللشّخص أيضا لأنّ دليل التّنزيل و هو قوله عليه السلام يحرم بالرّضاع
ما يحرم من النّسب و كذا قوله الرّضاع لحمة كلحمة النّسب لا يقتضي إلاّ
تحريمما ذكر و يحكى عن غير واحد منهم المحقّق المير داماد أنّ المحرّم
بالرّضاع هو كلّ عنوان يحكم بحرمته في النّسب و إن لم يكن بنفسه
مورداللحرمة في الكتاب و السّنة بل كانت حرمته باعتبار تحقّق بعض العنوانات
الكتابيّة في ضمنه و لم يتحقّق فيه في الرّضاع لأنّ الموصولللعموم و حمله
على العهد على خلاف الأصل فيقال إنّ أمّ الأخ مثلا كانت محرّمة في النّسب و
لو من جهة تصادقه مع عنوان آخر و كلّ ما كانمحرّما في النّسب يحرم
بالرّضاع للحديث الشّريف فيحكم بحرمة أمّ الأخ من الرّضاع فإن قلت إنّ أمّ
الأخ أو أمّ الأخت مثلا لم تكونا محرّمينفي النّسب فقد كابرت لأنّ صدق
الأكبر على الأصغر لا يلازم أن يكون صدقا أوّليا و من دون واسطة و إلاّ
لكذبت أكثر القضاياكما لا يخفى و إن قلت إنّهما و إن صارتا موردتين للحرمة
في النّسب إلاّ أنّا نمنع من تكرّر الأوسط بالنّسبة إلى الرّضاع لأنّ
المحرّم في النّسبهو أمّ الأخ الّتي كانت أمّا أو زوجة أب و هذا المعنى لم
يحصل بالرّضاع بالفرض فقد ادّعيت ما ليس لك لأنّه إن كان المراد أنّ
المحرّمهو أم الأخ على وجه التّقييد كما هو الظّاهر من الكلام المذكور
فنمنع من ذلك لأنّ الواسطة في العروض ليس قيدا للمعروض و إن كانالمراد أنّ
المحرّم في النّسب هو أمّ الأخ لعلّة كونها أمّا أو زوجة للأب و هو غير
حاصل بالرّضاع ففيه أنّه لا معنى لاشتراط وجود العلّة