بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦

و سيجي‌ء بعض الكلام في ذلك هذا في الإشكال على الاستعمال بالرّواية بوجهين آخرين‌ و قد يستشكل في الاستدلال بالرّواية بوجهين آخرين أحدهما عدم صلاحيّة الرّوايةللتّمسك بها لضعفها سندا و يدفعه انجبار الضّعف بتمسّك الأصحاب و اشتهار الرّواية بينهم ثانيهما عدم تماميّتها دلالة بناء على أن‌يكون المراد من اليقين و الشّك اليقين بالبراءة و الشّك فيها و يكون ذكر قوله صم للرّؤية من باب التّفريع عليه و قد تقدّم الكلام فيه‌فيما سبق في الاستدلال بالرّواية و يتوجّه عليه ما عرفته هناك فراجع إليه هذا مجمل القول بالنّسبة إلى ما كان مشتملا على لفظالدّخول‌و أمّا ما اشتمل على نقض الشّك باليقين و عدم الاعتداد به في حال من الحالات كما في صحيحة زرارة ففيه أوّلا أنّ ذكرقوله عليه السلام بل تنقض الشّك باليقين بعد قوله و لا تنقض اليقين بالشّك إنّما هو من باب مجرّد الجناس و التّبعيّة فلا يمكن أن يجعل‌قرينة صارفة لقوله و لا تنقض اليقين بالشّك هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة و ثانيا أنّه لا يمكن أن يجعل قرينة لإرادة المعنى‌الثّالث إذ كما أنّ معنى النّقض فيه لا يناسب المعنى الثّاني كذلك لا يناسب المعنى الثّالث أيضا حيث إنّ المعنى الثّالث كان عبارةعن عدم الالتزام بما كان الشّخص ملتزما به سابقا سواء كان المقتضي لوجوده موجودا في زمان الشّك و كان الشّك في وجودالرّافع له أو لم يكن موجودا و من المعلوم أنّ المكلّف في الاستصحاب لم يكن ملتزما بأحكام الشّك من الرّجوع إلى البراءة و الاشتغال‌و غيرهما حتّى يكون معنى نقض الشّك عدم الالتزام بما كان المكلّف ملتزما به من أحكامه كما لا يخفى بل المقصود من نقض الشّك‌باليقين هو دفعه باعتبار ما له من الأحكام المترتّبة عليه بمقتضى أدلّة الأصول من البراءة و الاشتغال و غيرهما و من المعلوم أنّ‌هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثّالث أيضا و ثالثا أنّ المراد من نقض الشّك باليقين هو رفعه لا بمعنى أنّ الشّك إذا حصل‌لا يرتفع إلاّ برافع يعني اليقين اللاّحق كما ربما يتوهّم من عبارة الأستاذ العلاّمة دام ظلّه العالي لأنّك قد عرفت أنّ المراد من قوله‌بل ينقض الشّك باليقين إنّما هو اليقين السّابق الّذي نهى عن نقضه بالشّك و إلاّ لم يكن معنى للكلام المذكور من وجوه شتّى لا يخفى‌على المتأمّل بل بمعنى تنزيل الأحكام المجعولة للشّك بمقتضى أدلّة الأصول أي ما كان لها مقتضي للثّبوت بمنزلة الثّابتة الملتزم بها ثمّ‌نسبة الرّفع إليها بهذا الاعتبار فمعنى نقض الشّك باليقين حينئذ هو رفع الأحكام الثّابتة له باليقين السّابق الّذي فرض وجود المقتضي‌لمتعلّقه بالنّسبة إلى الزّمان اللاّحق فيحكم بمقتضى دلالة الاقتضاء على إرادة رفع الحكم الثّابت للشّك لا نفسه و من هنا نقول بحكومةالاستصحاب على الأصول الشّرعيّة الجارية في الأحكام و الموضوعات و لا يتوهّم بناء على هذا المعنى إمكان تطبيق ما ذكر على المعنى الثّالث‌أيضا إذ المفروض فيه عدم العلم بثبوت المقتضي في زمان الشّك أصلا كما لا يخفى هذا كلّه مضافا إلى ما عرفت من عدم انطباق‌الرّواية على الاستصحاب و عدم جواز التّمسّك بها عليه حتّى في الشّك في الرّافع أيضا من حيث ورودها لبيان قاعدة الاحتياطحسب ما عرفت تفصيل القول فيه‌ البحث في القول الأول من الأقوال في الاستصحاب و هو الحجية مطلقا قوله و فيه أنّ تلك الأصول قواعد لفظيّة إلخ‌(١)
أقول حاصل الجواب عن هذا الأصل يرجع‌إلى ثلاثة أمور أحدها أنّ تمسّك العلماء بل و جميع أهل اللّسان بالأصول الجارية في باب الألفاظ سواء كانت وجوديّة أو عدميّةليس من حيث الاتّكال على الحالة السّابقة و البناء على اعتبار الاستصحاب بل من حيث إنّها قواعد لفظيّة مفيدة للظّن بالمراد و لو نوعامع قطع النّظر عن الاستصحاب و اعتباره و إن جامع مورد أكثرها مورد الاستصحاب و من المعلوم أنّ مجرّد الاجتماع بحسب المورد لا يقضي‌باعتبار الاستصحاب كما لا يخفى ثانيها أنّ الأصول المفروضة في كلام المستدلّ هي الأصول العدميّة فلو بنى أنّ بناء أهل اللّسان‌و العلماء عليها في كلّ زمان إنّما هو من جهة الاستصحاب ليس إلاّ لم ينفع في إثبات المدّعى و تتميمه بعدم القول بالفصل فيه ما لا يخفى‌لوجود القول بالفصل من بعض و إن استشكل فيه الأستاذ العلاّمة ثالثها أنّها أصول جارية في مورد الشّك في الرّافع بناء على‌إلحاق العدميّات بما له مقتض للثّبوت بحيث لا يرفع إلاّ برافع و القول بها لا يستلزم القول باعتبار الاستصحاب كما هو المدّعى‌ قوله و فيه أنّ المراد بالمقتضي إمّا العلّة التّامّة إلخ‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّ المقتضي بحسب اللّغة و العرف أعمّ من العلّة التّامّة و السّبب‌الأصولي بحيث يطلق على كلّ منهما إطلاق الكلّي على الفرد حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث و عند أهل المعقول يراد منه‌خصوص العلّة التّامّة و عند الأصوليّين يراد منه أينما أطلق خصوص المعنى الثّاني فهو أخص من المقتضي بالمعنى الأعمّ الثّابت في اللّغةو هذا هو مراد الأستاذ العلاّمة من قوله أو المقتضي بالمعنى الأخصّ حسب ما صرّح به في مجلس البحث و لكن يتوجّه عليه أنّ المقتضي‌بمعنى العلّة التّامّة أيضا أخصّ من المعنى اللّغوي الأعمّ كما هو ظاهر و كان يتفصّى عن هذا الإشكال في مجلس البحث بعدم استعمال المقتضي‌في العلّة التّامّة من حيث الخصوص على سبيل الحقيقة عند أحد فتأمّل ثمّ إنّ كلاّ من المقتضي بمعنى العلّة التّامّة و بالمعنى‌