بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥١

فتدبّر قوله و فيه أوّلا ما تقدّم إلخ‌(١)
أقول ما ذكره دام ظلّه و إن تقدّم منه في الأمر الأوّل في طيّ ما ذكره على المحقّق القميّ إلاّأنّ وروده عليه بناء على ما عليه الأستاذ العلاّمة وفاقا للمحقّقين ممّن تأخّر من عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي على ماتقدّم منه دام ظلّه تفصيل القول فيه لا يخلو عن نظر نعم بناء على ما عليه المشهور من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك‌في الرّافع و المقتضي لا إشكال في ورود الإيراد عليه و القول بأنّه بناء على تخصيص اعتباره بالأوّل يكون الإيراد المذكور وارداأيضا بعد مساعدة العرف بالحكم بأنّ عدم الالتزام بآثار المتيقّن في الفرض نقض لليقين بالشّك لأنّ حكمهم به يجعل الفرض من‌الشّك في الرّافع لا يخفى ما فيه و قد تقدّم في طيّ كلماتنا السّابقة ما يوضح فساده فراجع‌ في الجواب الّذي ذكر المحقّق القمي قدّس سره عن استصحاب الكتابي و المناقشة فيه‌ قوله و ثانيا أنّ ما ذكره من الإطلاق إلى آخره‌(٢)
أقول حاصل مرامه أنّه إن كان الكلام بالنّسبة إلى الواقع و قيس الأمر بالنّسبة إليه فهو لا يخلو عن الأمرين لعدم تعقّل أمر ثالث‌بالنّسبة إليه ضرورة استحالة الإهمال بالنّسبة إلى الواقع فالأمر بالنّظر إلى الواقع دائما مردّد بين الموقّت و الدّائم و إن كان الكلام‌بالنّسبة إلى عالم البيان ففيه أن التّثليث و إن كان صحيحا بالنّسبة إليه إلاّ أن الحكم بعدم جواز إثبات الإطلاق الّذي عبارة عن‌عدم التّقييد بالأصل لأنّ الإطلاق في معنى القيد ممّا لا معنى له ضرورة اقتضاء الشّك في وجود كلّ شي‌ء البناء على عدمه فإذافرض الإطلاق بمعنى عدم التّقييد فلا معنى لمنع كونه على طبق الأصل لا يقال المدّعى عدم جواز إثبات كون الكلام الصّادرعن المتكلّم مطلقا لا مقيّدا و الإطلاق في هذا المقام ليس على طبق الأصل ضرورة رجوعه إلى الشّك في الحادث و ليس هنا قدرمتيقّن فإنّه ربما يكون الكلام المطلق أكثر بحسب البيان من الكلام المشتمل على القيد لأنّا نقول أمّا أوّلا فلأنّ الكلام إنّما هوعلى ما ذكره المحقّق المذكور من أنّ الإطلاق في معنى القيد فلا معنى لإجراء الأصل فيه و إثباته من حيث إنّ الإطلاق بمعنى عدم القيدليس بمعنى القيد و لا على خلاف الأصل و إنّما المخالف للأصل الإطلاق بمعنى اقتضاء اللّفظ للانتشار و العموم الذي ينافيه القيدو أمّا ثانيا فلأنّ الأصل و إن لم يقتض الحكم بكون الكلام الصّادر غير مقيّد في جميع موارد دوران الأمر بين صدور المطلق و المقيدمن المتكلّم حيث إنّه ربما يكون المطلق أكثر من المقيّد إلاّ أنّه في خصوص المقام يمكن إثبات كون الصّادر هو المطلق بأصالة عدم‌القيد حيث إنّ المطلق في المقام بحسب قضيّة الفرض هو قول اللّه عزّ و جلّ للنّبي أنت نبيّي من دون أن يذكر بعده إلى زمان محمد صلى اللَّه عليه و آله أو إلى الأبد و الموقّت هو القول المذكور مع التّقييد بالأوّل و الدّائم هو القول المذكور أيضا مع التّقييد بالثّاني فوجود أنت‌نبيّي متيقّن و وجود كلّ من القيدين مشكوك فينتفي بالأصل و إفادة المقيّد و إن كانت ممكنة بكلام أقلّ ممّا يقيّد به المطلق‌إلاّ أنّ في خصوص المقام بمقتضى الفرض دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر و التعويل على الأصل المثبت على تقدير لزومه ممّا لا ضير فيه‌في المقام الّذي هو من الموضوعات الاستنباطيّة و بالجملة لا فرق في جريان أصالة عدم القيد بين المقام و بين ما إذا علم بصدور كلام‌مطلق و شكّ في وجود كلام آخر مقيّد له هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه ممّا ذكره ثانيا في بيان مرامه في مجلس البحث و أنت خبيربأنّه لا يخلو عن النّظر أمّا أوّلا فلأنّ من الواضح المعلوم لكلّ من راجع كلام المحقّق القميّ رحمه الله أنّ مقصوده من كون الإطلاق في‌معنى القيد إنّما هو بالنّسبة إلى خصوص عالم البيان بالنّسبة إلى خصوص المقام حيث إنّه بعد ما بنى جريان الاستصحاب في صريح كلامه في الأمور الشّرعيّة على كون اللّفظالوارد لبيانها غير مقيّد بأحد القيدين من جهة اختصاص دليل اعتباره و هي الغلبة في الأحكام الشّرعيّة بهذا الفرض‌و ردّ الاستصحاب الّذي هو محلّ الكلام بأنّه لم يثبت كون الدّليل الدّال على ثبوت مستصحبه من هذا القبيل ذكر دفعا لتوهّم أنّه يمكن‌إثبات كونه من القبيل المذكور بأصالة عدم القيد أنّ الإطلاق في المقام في معنى القيد أي أنّه لا يمكن إثبات كون الكلام الوارد في‌بيان النبوّة مطلقا حتّى يجري الاستصحاب فيه لأنّ مرجعه إلى تعيين الحادث بالأصل فليس كلامه في صدد منع جريان مجرّد أصالة عدم‌القيد و لو لم يثبت به كون الكلام الوارد خاليا عن القيد و لا في مقام منع جريان أصالة عدم التّقييد مطلقا حتّى يورد عليه بالمواردالّتي قام الإجماع على الرّجوع إليها و اتّفقت كلمتهم فيها عليه حتّى كلام المحقّق المذكور و أمّا ثانيا فلأنّ ما ذكره من أنّ التّعويل‌على الأصل المثبت في المقام ممّا لا ضير فيه لم يعلم له وجه فإنّ الأصل الّذي يكون معتبرا من باب الظّن في باب الألفاظ الّذي لايفرق بين مثبته و غيره لا دخل له بالأصل المذكور في المقام كما لا يخفى على من له أدنى دراية و أمّا ثالثا فلأنّ ما ذكره مناف‌لما ذكره بعده في توجيه كلام المحقّق القميّ بقوله إلاّ أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك إلى آخره و لعمري إنّه ليس توجيها لما ذكره لأنّ‌كلامه ينادي بأعلى صوته بذلك و لهذا أوردنا على ما ذكره دام ظلّه بما عرفت أوّلا نعم يمكن الإيراد على ما ذكره المحقّق القميّ ره‌