بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٦
كما في الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي أو ما كان متصادقا معه كما في الحكم الشّرعي الغير المستند إليه و إن فرض الظّن ببقاء المناط منجهة الغلبة و نحوها و إن كان في غير محلّه لم نعقل الفرق أيضا بين القسمين هذا كلّه على فرض إمكان الشّك للعقل فيما هو الموضوعلحكمه و إلاّ فثبوت الفرق أيضا جليّ على تقدير حصول الظّن بالمناط هذا كلّه بالنّسبة إلى الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي و أمّا نفسالحكم العقلي فلا يمكن استصحابه و لو على تقدير القول بإمكان الشّك في موضوع حكم العقل مع الظّن ببقائه إذ قد عرفت أنّ الحكم العقلي إنّما يتبع القطع بالموضوع فحال الشّك فيه و الظّن به سواء في نظره فلا حكم له معهما قطعا هذا مجمل القول في المقام الأوّل و الثّاني الكلام في المقام الثّالث و أمّا الكلام في المقام الثّالث و هو إجراء الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب عليه الحكم العقلي حيث إنّ الشّك في بقاء ما هوالموضوع في القضيّة العقليّة و ارتفاعه ممّا لا سترة فيه كما إذا حكم العقل بشرب مائع من حيث كونه مضرّا و مهلكا ثمّ شكّ في زمانفي بقاء الضّرر فيه فالحقّ أنّه أيضا ممّا لا يعقل سواء على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو الظّن لا من جهة عدم تعقّل الشّكفي بقاء الموضوع كيف و قد عرفت أنّه من الأمور الواضحة الّتي لا سترة فيها بل من جهة ما عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة من أنّ الحكم العقليإنّما يتبع القطع بالموضوع ففي صورة عدم القطع به لا يحكم قطعا سواء شكّ في الموضوع أو ظنّ به فتعبّد الشارع حينئذ ممّا لا نعقل له معنى أصلا منجهة أنّ أمره ظاهرا ببقاء الموضوع إنّما ينفع بالنّسبة إلى الأحكام المحتملة للبقاء في زمان الشّك و لو لم يكن من الآثار الشّرعيّة بناء علىالقول بحجيّة الاستصحاب بالنّسبة إلى غير الأمور الشّرعيّة أيضا هذا مضافا إلى ما عرفت غير مرّة و ستعرف أيضا تفصيلا من عدمحجّية الاستصحاب بالنّسبة إلى غير الآثار الشّرعيّة إذا لم يكن المستصحب من الأحكام الشّرعيّة و كذا الظّن ببقاء الموضوع لا يمكن أن يكونظنّا ببقاء الحكم العقلي لما عرفت من القطع بعدم الحكم له عند عدم القطع بالموضوع هذا ما يقتضيه النّظر الجليّ و أمّا ما يقتضيهالنّظر الدّقيق فهو أنّ الموضوع في القضايا العقليّة دائما هو الشّيء بوصف كونه معلوما فالعلم دائما جزء للموضوع في القضايا العقليّةفالشّك في الموضوع أو الظّن به ممّا لا يعقل بالنّسبة إليها و إلاّ لزم انفكاك الظّن بالعلّة عن الظّن بالمعلول لما عرفت غير مرّة منأنّ العقل يحكم دائما على الموضوع الأوّلي و بمثل هذا فليحرز المقام و من التّأمّل فيه يظهر فساد التّفصيل في المقام بين القول باعتبارالاستصحاب من باب الظّن أو التّعبّد بتوهّم أنّه على الأوّل يحكم بترتّب الحكم العقلي عليه نظرا إلى عدم الفرق على القول باعتبار الاستصحابمن باب الظّن بين الآثار الشّرعيّة و العقليّة و على الثّاني يحكم بعدم ترتيبه لعدم حجيّة الاستصحاب بالنّسبة إلى غير الآثار الشرعيّةالمترتّبة على المستصحب توضيح الفساد أنّ مع الظّن ببقاء المستصحب إن أمكن الظّن ببقاء ما هو لازمه و لو كان غير شرعيّ لا بدّمن القول باعتبار الاستصحاب فيه و أمّا إذا لم يمكن ذلك كما في المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه فلا يعقل القول بوجوبالالتزام به بواسطة الظّن بالموضوع نعم قد يحكم العقل حكما قطعيّا جزميّا بشيء في صورة الظّن ببعض الموضوعات كما في الضّررالأخروي المظنون أو الدّنيوي بناء على القول بأنّه يحكم العقل بوجوب دفعه مع قطع النّظر عن دليل الانسداد بل في صورة احتمالبعض الموضوعات و لو كان موهوما كما في الضّرر الموهوم الأخروي لكنّه لا دخل له بحديث الظّن بحكم العقل لأنّك قد عرفت أنّه يحكمحكما قطعيّا في صورة الظّن أو الوهم مثل ما يحكم به في صورة القطع لا أنّه يظنّ بحكمه الثّابت في موضوع القطع فكلّ من الظّن و الوهمحينئذ موضوع لحكمه و إنشائه كالقطع فهذا لا دخل له بما نحن في صدده من إثبات الظّن بالحكم العقلي من جهة تعلّق الظّن بموضوعهمن جهة الاستصحاب و كذا يظهر فساد ما قيل من تسليم تعبّد الشارع بحكم العقل في الفرض و خروجه عن كونه عقليّا كما ربّما يستظهرمن الكتاب من حيث عدم امتناع إلزام الشارع بالالتزام بالحكم العقلي الثّابت أوّلا في صورة الشّك في بقاء موضوعه ضرورة امتناعتعبّد الشارع بالحكم العقلي مع القطع بانتفائه و إن كان من باب التّعبّد بموضوعه إذ تعبّد الشارع إنّما هو مع احتمال التّعبّد به للوجود و إلاّفلا معنى للتّعبّد فافهم هذا مجمل القول في المقام الثّالث الكلام في المقام الرّابع و أمّا الكلام في المقام الرّابع و هو إجراء الاستصحاب في موضوعالحكم العقلي ليترتّب عليه الحكم الشّرعي المستكشف من الحكم العقلي فالظّاهر أنّه لا إشكال فيه لأن الشّك في بقاء الموضوع مستلزم للشّكفي بقاء الحكم الشّرعي أيضا من حيث إنّ الحاكم فيه غير المكلّف الشّاك فيعقل الشّك في بقاء الحكم على ما عرفت في المقام الثّالث وليس فيه مانع آخر أيضا لما عرفت سابقا من فساد ما يتوهّم من أنّ مقتضى قاعدة التّطابق أن يكون الموضوع في الحكم الشّرعي نفس حكم العقلأو كون قطع المكلّف بالموضوع معتبرا في حكم الشارع موضوعا كما أنّه معتبر في حكم العقل كذلك ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جريانالاستصحاب في الحكم العقلي و لا في الشّرعي المستند إليه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا لوجود مناط المنع في الثّاني أيضا فلا يمكن إجراءالاستصحاب فيه كما لا يمكن في الأوّل أيضا فلا يمكن إذا استصحاب عدم وجوب الجزء المنسي على النّاسي حين التّذكر كما لا يمكن استصحاب تحريم