بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٤

ممّا لا يخفى ثمّ إنّ ما أفاده في حكم هذا القسم من لزوم العمل بالاستصحاب في الشّك السّببي و عدم الاعتناء بالاستصحاب في الشّك المسبّب‌لا لمكان التّرجيح بل لتقدّمه عليه ذاتا من جهة حكومته عليه و إن كان أمرا ظاهرا لا سترة فيه أصلا و قد نفى الإشكال عنه جمع من محقّقي المتأخّرين‌إلاّ أنّه قد خالف فيه جمع من الأصحاب في جملة من كلماتهم و هم بين من يعامل معهما معاملة المتعارضين كالمحقّق فيما تقدّم من كلامه عندالكلام في حجّية الاستصحاب و غيره كما ستقف عليه و من يعمل بهما في الجملة كالمحقّق القمّي قدس سره في بعض كلماته في القوانين حيث جمع بين استصحاب‌نجاسة الملاقي و استصحاب طهارة الملاقى بالفتح على ما عرفته و ستعرفه ثمّ إنّ الكلام في حكم القسم الأوّل قد يقع بناء على القول باعتبارالاستصحاب من باب التّعبد و الأخبار و كونه من الأصول كما هو المختار المرضي عند أكثر المحقّقين من المتأخّرين و قد يقع بناء على القول به‌من باب الظّن و منه ينقدح ما في التّمسّك بالإجماع في المقام كما في الكتاب مضافا إلى وهن دعوى الإجماع بنقله الخلاف عن جماعة إلاّأن يحمل على الاشتباه في الموضوع و الصّغرى فتدبّر بكون أصل اعتبار الاستصحاب خلافيّا إلاّ أن يحمل على الإجماع التّقديري‌في بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشّك المسبّب‌ فتأمل لم يلاحظفيه أحد القولين بخصوصه فإنّ تقديم الاستصحاب في الملزومات على استصحاب عدم لوازمها في الجملة و عدم معاملة المتعارضين معهماكما فيما ذكره من الأمثلة و نحوها ممّا لا يفرق فيه بين القولين فكأنّه في مقام دعوى الإجماع من الفريقين فتدبّر و ممّا ذكرنا يظهر أمرالتّأييد بالسّيرة و أنّ مبناه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد و الأخبار أو مطلقا أمّا على القول باعتبار الاستصحاب من باب‌التّعبّد و الأخبار فقد تمسّك لتعيين العمل بالاستصحاب في الشّك السّببي بوجوه عمدتها الوجه الأوّل المعبّر عنه في الكتاب بالوجه‌الثّاني الأوّل دلالة الأخبار بأسرها عليه من حيث دوران الأمر فيها من الحكم بشمولها للشّك السّببي دون الشّك المسبّبي‌أو العكس بين التّخصّص بحكم الشّارع و التّخصيص من غير مخصّص يقتضيه فإنّ المفروض كون ارتفاع المستصحب في الشّك المسبّب من الأحكام‌و اللّوازم الشّرعيّة للمستصحب في الشّك السّبب فإذا كان معنى حكم الشّارع بعدم نقض الشّي‌ء و البقاء عليه في الموضوعات جعل آثارهاالشّرعيّة في مرحلة الظّاهر لزمه رفع الشّك المسبّب بحكم الشّارع فكأنّه لا شكّ حتّى يشمله الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك‌و هذا بخلاف ما لو حكم بشمولها للشّك المسبّب حيث إنّ ارتفاع المستصحب في الشّك السّبب ليس من أحكام مستصحبه بالفرض فيلزم ما ذكرمن طرح عموم الأخبار بالنّسبة إلى الشّك السّبب من غير مخصّص يقتضيه و هذا ممّا لا يجوّزه العرف المرجع في باب الألفاظ فعموم نفس الأخباربالملاحظة المذكورة قاض بإرادة الشّك السّبب و عدم إرادة الشّك المسبّب فليس هناك طرح لعموم الأخبار بالنّسبة إلى الشّك المسبّب‌حتّى يتوجّه عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة بقوله و دعوى أنّ اليقين بالنّجاسة أيضا من أفراد العام فلا وجه لطرحه إلى آخر ماأفاده كي يحتاج في دفعه إلى النّقض المتوجّه عليه و الحلّ المنظور فيه حيث إنّ الحكم بشمول ما دلّ على حصول الطّهارة للمغسول بالماء الظّاهرمع الشّك في الموضوع في مرحلة الظّاهر بحيث يستدلّ عليه مع الشّك ممّا لا معنى له و إن كان على تقدير تحقّق الموضوع في مرحلة الواقع‌مرادا منه في نفس الأمر و فائدة استصحاب الموضوع و مرجعه على ما سمعته مرارا منّا و من شيخنا دام ظلّه ليس جعل الموضوع و إيجاده ثمّ‌التّمسّك بالدّليل المثبت للحكم بل مرجعه إلى جعل ما حمل عليه من الأحكام الشّرعيّة في مرحلة الظّاهر فكيف يقال إنّ نقض اليقين بذلك‌الدّليل لا بالشّك و إن كان ما أفاده دام ظلّه العالي بالنّسبة إلى العمل باستصحاب نجاسة الثّوب بقوله بيان ذلك أنّه لو عملنا باستصحاب‌النّجاسة إلخ مستقيما ضرورة عدم كون زوال الطّهارة عن الماء من الأحكام الشّرعيّة لنجاسة الثّوب و إن كان بقاؤها في الثّوب في مرحلة الواقع‌كاشفا عن سبق تنجّس الماء قبل غسل الثّوب به لكنّه على ما عرفته مرارا لا يفيد في المقام حتّى على القول باعتبار الأصول المثبتة اللّهمّ‌إلاّ أن يوجّه ما أفاده بأنّ غرضه ممّا ذكره ليس ما يتراءى من ظاهره من التّمسّك باستصحاب الموضوع أي طهارة الماء في المثال ثمّ التّمسّك‌بالدّليل المثبت لحكمه بل غرضه التّمسّك باستصحاب الموضوع بعد الفراغ عن ثبوت حكمه المذكور بالدّليل الاجتهادي و بملاحظته فيرجع‌إلى ما ذكرنا من البيان لوجه تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب على الاستصحاب في الشّك المسبّب و من هنا يتوجّه عليه الإشكال المذكوربقوله و قد يستشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثّوب المغسول به إلخ إذ هو صريح في جعل الاستصحاب في الشّك السّبب بنفسه‌دليلا على عدم شمول العام للشّك المسبّب من دون ضمّ شي‌ء آخر إليه ثمّ إنّ حاصل ما أفاده من الإشكال في وجه التّقديم المذكور أنّ‌المفروض عدم قيام دليل من الخارج على عدم إرادة الشّك المسبّب من عموم الأخبار حتّى يجعل قرينة على التّخصيص و إنّما الغرض جعل نفس‌شمول العام للشّك السّبب كاشفا عن عدم إرادته و خروجه عن العموم و هو غير معقول بعد فرض تساويهما في الفرديّة و كون نسبة العموم‌إليهما نسبة واحدة من دون تفاوت و تقدّم و تأخّر في نسبته إليهما فيكونان كالشّكين المسبّبين عن أمر ثالث من حيث لزوم إجمال العموم‌