بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٢

لم يكن بعنوان الميراث بل بعنوان العطية و النّحلة و كيف ما كان دعواها صلوات الله عليها العطيّة على خلاف الاستصحاب قطعا بناء على صيرورةفدك ملكا للنّبي صلى اللَّه عليه و آله و انتقاله منه صلى اللَّه عليه و آله إليها عليه السلام بعنوان العطيّة و هذا بمجرّده و إن لم يكن ممّا استند فيه ذو اليد ملكه إلى تمليك المدّعي‌و التّلقي عنه فيستظهر منه في بادي النّظر عدم ارتباطه بما أفاده دام ظلّه إلاّ أنّه بعد ضمّ المقدّمة الباطلة إليه الّتي ادّعاهاأبو بكر من كون فدك لو لا العطيّة و النّحلة ملكا للمسلمين و كونه وليّا عليهم و إن أخذه فدكا من وكيلها عليه السلام من باب الولاية عليهم‌يجعله منه إذ لا فرق في استناد ذي اليد ملكه إلى التّلقي من المدّعي أو من مورّثه أو ممّن ينتقل الملك منه إلى المدّعي بسبب‌آخر على تقدير فساد دعوى ذي اليد كما في فرض الرّواية المبني على تسليم مقدّمات واضحة البطلان منها الإغماض عن عصمةالصّديقة الطّاهرة سلام اللّه عليها و على أبيها و بعلها و أبنائها الطّيبين الطّاهرين هذا كلّه بناء على ما ربّما يستظهر من الحديث‌الشّريف من دعواها عليه السلام العطيّة من رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و أمّا بناء على ما ربما يستظهر منه من كون تملّك الزهراء عليها السلام فدكا بتمليك اللّه تعالى وأنّه مستثنى من الأنفال كما هو أحد الوجهين في قوله و آت ذا القربى حقّه من كونه حقّا لها بجعل اللّه تبارك و تعالى لا بتمليك النّبي صلى اللَّه عليه و آله فمفروض الحديث غير منطبق على ما أفاده نعم بعد ضمّ مقدّمة أخرى و هي أصالة عدم التّخصيص في عموم آية الأنفال تصير فاطمة عليها السلام مدّعية و إن توقف بعد ملاحظتها أيضا على عدم توريث الأنبياء عليهم السلام و غيره من الأمور الباطلة المشار إليها لكنّه لا تعلّق له‌بالاستصحاب على هذا التّقدير حتّى ينطبق على ما أفاده أو لا ينطبق عليه بل على تقدير الإغماض عن العموم لم يجز التّمسّك بالاستصحاب‌و الفرض هذا لأنّ استصحاب عدم تملّك الصّديقة عليها السلام معارض باستصحاب عدم تملّك النّبي صلى اللَّه عليه و آله في الفرض و كيف ما كان دخول المسألةفيما أفاده مبنيّ على دعواها عليه السلام التّلقّي من النّبيّ صلى الله عليه و آله هذا و لكن يمكن أن يقال خروجا عن خلاف المشهور أنّ مقتضى الاستصحاب و إن كان‌عدم الانتقال إلاّ أنّه بمجرّده لا يعارض اليد و دعواها عليه السلام التّلقّي من النّبي صلى اللَّه عليه و آله دعوى لا معارض لها لأنّ أحدا من المسلمين لم يعارضهاو لم يدّع خلافها و دعوى أبي بكر إنّما هي من حيث الولاية على المسلمين لا لشخصه و إلاّ لم يكن معنى لمطالبة البيّنة اللّهم إلاّ أن يقال‌إنّ المراد من المسلم إن كان من كان مؤمنا باللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله مصدّقا لجميع ما جاء به واقعا فما ذكر حقّ لا محيص عنه إلاّ أنّه لم يكن في‌ذلك الزّمان إلاّ القليل ممّن رعى الحقّ فيرجع حقيقة إلى إنكار أصل دعوى ولاية أبي بكر و صريح الرّواية الإغماض عن ذلك و إن كان‌من يظهر الإيمان باللّه و الرّسول فيمنع من عدم ادّعاء أحد منهم الفدك و إنكاره على الصّديقة الطّاهرة عليها السلام و يكفي في ذلك من يروي‌الحديث المجعول و أقرّ عليه فتدبّر ثمّ إنّ إقدامها عليه السلام على إقامة البيّنة من أوّل الأمر و شهادة أمير المؤمنين عليه السلام لها لا ينافي تخطئته عليه السلام‌لأبي بكر في مطالبة البيّنة منها عليه السلام فإنّ إقدامها عليه السلام ربما يكون من باب المماشاة أو قناعة البيّنة عن اليمين و كفايتها عنها في حقّ‌ذي اليد كما هو المختار عندنا و جماعة و أمّا تعيين البيّنة في حقّها كما هو صريح قول أبي بكر فهو الّذي أبطله الأمير صلوات اللّه‌عليه بقول رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه فلا تنافي بينهما أصلا كما لا يخفى كما أنّ استشهاده عليه السلام بآيةالتّطهير على تخطئة أبي بكر في مطالبة البيّنة و عدم جوازها و لزوم تصديقها عليه السلام من حيث العلم بصدقها لا ينافي الإقدام على طيّ‌الدّعوى بقانون القضاء و ميزان فصل الخصومة فإنّ مبناه على المماشاة أيضا و بقوله عليه و على أخيه و نجلهما الطّاهرين ألف‌التّحيّة و السّلام أخيرا أراد بيان مخالفة مطالبة أبي بكر البيّنة من الصّديقة الطّاهرة عليها السلام لآية التّطهير و قول النّبي صلى اللَّه عليه و آله في ميزان القضاءفلا تنافي بينهما أصلا هذا و إن أردت شرح القول فيما يتعلّق بالحديث الشّريف و المقام فارجع إلى ما حرّرناه في كتاب القضاءو الشّهادات‌قوله و لا يخفى أنّ عمل العرف عليه من باب الأمارة(١)أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره في كمال الجودة فإنّ الحكم بأنّ‌بناء العرف و العقلاء في أمورهم على التّعبد فاسد جدّا لأنّه مخالف لما نشاهد من أنفسنا معاشر العقلاء بل قد عرفت في طيّ كلام‌الأستاذ العلاّمة في السّابق أنّه ممّا لا معنى له لأنّ التّعبّد بشي‌ء يتوقّف على من يتعبّد به و إن كان قد يناقش فيه بما لا يخفى‌قوله و أمّاتقديم البيّنة على اليد إلخ‌(٢)أقول لا يخفى عليك كمال جودة ما ذكره دام ظلّه من عدم دلالة تقديم البيّنة على اليد على كون‌اليد من الأصول لا الأمارات فإنّك قد عرفت غير مرّة أنّه قد يوجد الحكومة و الورود بين الدّليلين الاجتهاديّين كما يوجد التّعارض‌بينهما و أمّا ما ذكره في وجه تقديم البيّنة على الاستصحاب فالظّاهر منه كونه من باب ورود البيّنة على اليد من حيث كون اعتبارهامن جهة الغلبة الموجبة للحوق المشكوك فيما لم يكن هناك أمارة معتبرة تنجيزيّة على الخلاف و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك فراجع‌إليه‌قوله و حال اليد مع الغلبة إلخ‌(٣)أقول لا يخفى عليك أنّه كان عليه أن يبدّل الغلبة بالبيّنة و الظّاهر أنّه غلط من‌