بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧
الظّهور القوي الّذي ربما يسمّى بالاسم المذكور في كلماتهم من باب المسامحة
و الرّواية الثّانية أظهر من الأولى في الدّلالة على التّعقيب كما لا
يخفىلكن من المحتمل قريبا كون ذكر ما يدلّ على التّعقيب و ترتب الشّك
زمانا على اليقين مبنيّا على الغالب فلا دلالة فيه على إناطة الحكم في
القضيةعلى تأخّر الشّك عن اليقين المنوطة به قاعدة البناء على اليقين كما
هو ظاهر فلا دلالة للرّواية بهذه الملاحظة على القاعدة كما سنشير إليه
فافهمو أمّا ظهور اتّحاد المتعلّق فإنّما جاء من عدم ذكره أو غلبة الوحدة
فيصير حاصل المعنى على هذا التّقدير أنّ من كان على يقين من شيء في
زمانثمّ حصل له الشّك في زمان آخر بعده في ذلك الشّيء فليمض على يقينه به
و لا يعتن بشكّه فتصير الرّواية حينئذ ظاهرة في القاعدة لا فيالاستصحاب
فيسقط الاستدلال بها على اعتباره كما صدر عن جماعة ممّن تأخّر قوله
و يؤيّده أن النّقض حينئذ محمول على حقيقته إلخ(١)
أقول
قديورد عليه بأنّ استعمال النّقض في المعنى المذكور مجاز أيضا حسب ما
يستفاد من تصريح اللّغويّين من كونه ضدّ الإبرام فلا معنى لإطلاقه
حقيقةعليه و يمكن دفعه إمّا بدعوى حصول الوضع العرفي لنقض اليقين في المعنى
المذكور فتأمّل أو كون الإطلاق مبنيّا على التّسامح من حيث كونه
أقربالمجاز إليه أو بدعوى كونه مستعملا في معناه اللّغوي بعد تنزيل اليقين
منزلة الحبل كما هو أحد الوجهين في استعماله في العقد و العهدحيث إنّه بعد
جعل اليقين ادّعاء من أفراد الحبل يكون استعمال ما يناسبه فيه حقيقة و كيف
كان الأمر في ذلك سهل قوله
و هذاليس نقضا لليقين السّابق إلخ(٢)
أقول
الوجه فيما ذكره ظاهر بعد البناء على كون النّقض بمعنى الرّفع فإنّ من لا
يعمل بالاستصحاب لا يرفعيده عن آثار اليقين المترتّبة عليه في زمان وجوده و
إنّما هو لا يلتزم بترتيبها في زمان انعدامه بحصول الشّك و معلوم أنّ هذا
ليسرفع اليد عن آثار اليقين لأنّ المفروض الالتزام بآثاره في زمان وجوده و
إنّما لا يلتزم بها في زمان عدم وجوده و من الواضح أنّتعلّق اليقين بشيء
في زمان لا يقتضي بنفسه ترتيب آثاره عليه و إن زال عنه اليقين نعم
لو قطع النّظر عن تعلّق اليقين به في زمانتعلّقه به و جعل متعلّقه
باللّحاظ هو نفس الشّيء صحّ إطلاق النّقض عليه هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة قوله
ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدةإلخ(٣)
أقول
قد يورد عليه بأنّه لا إطلاق للرّواية بناء على حملها على القاعدة
المذكورة لأنّها لا يقتضي إلاّ الحكم بعدم نقض اليقين بالنّسبةإلى الأعمال
الّتي رتّبها سابقا أو الآثار المترتّبة عليه في زمانه و لو بعده فتأمّل
و أمّا ترتيب الآثار الغير المترتّبة على اليقين السّابقأصلا و إنّما يريد ترتيبها في زمان الشّك فلا يدلّ عليه الرّواية فتأمّل ثمّ
إن تنزيل القاعدة على ما ذكر و تقييد إطلاقها على الصّورةالمذكورة يعني
صورة عدم التّذكر لمستند القطع و إخراج صورة التّذكر مع العلم بعدم
الصّلاحيّة يستفاد من فقيه عصره في كشفه فراجعإليه في أنّه ليس في الرّواية ما يدلّ على سوقها لإفادة القاعدة
قوله
قدس سره اللّهم إلاّ أن يقال بعد ظهور كون الزّمان الماضي في الرّواية إلخ(٤)
أقول
لمّا كان استظهار القاعدة من الرّواية مبنيّاعلى دلالتها على تأخّر الشّك
عن اليقين من جهة كلمة فا و ثمّ كما في بعض الرّوايات و اتّحاد متعلّقهما
أراد قدس سره بالاستدراك المذكورالمنع من ظهورها فيها نظرا إلى أنّ ذكر
الكلمتين في الرّوايتين ليس من جهة اعتبار التّأخّر في الحكم المستفاد من
الرّواية عند الشارع حتّى يقالبمنافاته للاستصحاب بل من جهة الغلبة حيث
إنّ الغالب في موارد الاستصحاب تأخّر الشّك عن اليقين و إن لم يكن منوطا به
فلا ظهور للرّوايةمن الجهة المذكورة في القاعدة على ما عرفت الإشارة إليه
سابقا و أمّا دلالتها عليها من جهة ظهورها في وحدة المتعلّق فهي أيضا
ممنوعةمن حيث إنّها مبنيّة على أخذ زمان الماضي قيدا للمتيقّن لا ظرفا
لليقين و ليس لها دلالة على ذلك بل الظّاهر منها كونه ظرفا لليقين و
ملحوظابهذا اللّحاظ ليس إلاّ و إن اتّفق وجود المتيقّن فيه أيضا توضيح
ما ذكرنا أنّه قد يجعل الزّمان الماضي قيدا للمتيقّن فيفرض الشّك فيه
فيقال منكان على يقين من عدالة زيد مثلا في يوم الجمعة فشكّ فيها يوم
السّبت فلا بدّ من أن يفعل كذا بأن يكون المقصود تعلّق اليقين
بالعدالةالخاصّة و هو عدالة يوم الجمعة و قد يقال من كان على يقين في زمان
سابق من العدالة و شكّ في زمان لاحق في العدالة فلا بدّ من أنيفعل كذا
أمّا التّعبير الأوّل فلا إشكال في ظهوره في القاعدة و إن أمكن إرادة
الاستصحاب منه لأنّ الظّاهر من قوله فشكّ فيها هو الشّك فينفس ما تعلّق به
اليقين و هي العدالة الخاصّة و لازمه سراية الشّك و هذا هو معنى القاعدة و
أمّا التّعبير الثّاني فلا إشكال في عدم ظهورالقاعدة منه لأنّ الشّك في
وجود العدالة في يوم السّبت شكّ في نفس ما تعلّق به اليقين حيث إنّ المفروض
أنّ متعلّق اليقين نفسوجود العدالة لا العدالة المقيّدة بكونها في يوم
الجمعة غاية الأمر أنّ زمان حصول اليقين بها إنّما كان يوم الجمعة
فالرّواية ظاهرةفي إرادة الاستصحاب سيّما بملاحظة التّعليل المذكور فيها
المساوق لسائر الأخبار و من هنا ذكر قدس سره فالإنصاف إلى آخره فالرّواية
مضمونا و تعليلاكقوله عليه السلام لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت
الحديث بل أولى منه فإنّك قد عرفت أن تفريع قوله فليس ينبغي ربما يوهن
ظهورالكليّة منه و ليس في المقام ما يوهن العموم لأنّ أصل الرّواية قضيّة
كليّة كما هو ظاهر فالرّواية ظاهرة في إرادة الاستصحاب و عدم جواز نقض